مجلة الأحكام العدلية
محتويات التشريع
مادة (1)
الفقه
مادة (2)
الأمور بمقاصدها
مادة (3)
العبرة في العقود
مادة (4)
اليقين
مادة (5)
الأصل بقاء ما كان
مادة (6)
القديم
مادة (7)
الضرر القديم
مادة (8)
براءة الذمة
مادة (9)
الصفات العارضة
مادة (10)
حكم ما يثبت بزمان
مادة (11)
إضافة الحادث
مادة (12)
الأصل في الكلام
مادة (13)
الدلالة
مادة (14)
مساغ الاجتهاد
مادة (15)
خلاف القياس
مادة (16)
نقض الإجتهاد
مادة (17)
المشقة تجلب التيسير
مادة (18)
الأمر إذا ضاق
مادة (19)
الضرر
مادة (20)
الضرر يزال
مادة (21)
الضرورات
مادة (22)
تقدير الضرورات
مادة (23)
ما جاز لعذر
مادة (24)
إذا زال المانع
مادة (25)
الضرر لا يزال بمثله
مادة (26)
الضرر الخاص
مادة (27)
إزالة الضرر الأشد
مادة (28)
تعارض مفسدتان
مادة (29)
إختيار أهون الشرين
مادة (30)
درء المفاسد
مادة (31)
دفع الضرر
مادة (32)
الحاجة
مادة (33)
الاضطرار
مادة (34)
ما حرم أخذه
مادة (35)
ما حرم فعله
مادة (36)
العادة محكمة
مادة (37)
إستعمال الناس حجة
مادة (38)
الممتنع عادة
مادة (39)
تغير الأحكام
مادة (40)
الحقيقة تترك بدلالة العادة
مادة (41)
إعتبار العادة
مادة (42)
العبرة للغالب
مادة (43)
المعروف عرفا
مادة (44)
المعروف بين التجار
مادة (45)
التعيين بالعرف
مادة (46)
تعارض المانع والمقتضى
مادة (47)
التابع تابع
مادة (48)
التابع لا يفرد بالحكم
مادة (49)
مالك الشيء
مادة (50)
إذا سقط الأصل
مادة (51)
الساقط لا يعود
مادة (52)
إذا بطل الشيء
مادة (53)
إذا بطل الأصل
مادة (54)
ما يغتفر في التوابع
مادة (55)
ما يغتفر في البقاء
مادة (56)
البقاء أسهل من الإبتداء
مادة (57)
لا يتم التبرع
مادة (58)
التصرف على الرعية
مادة (59)
الولاية الخاصة
مادة (60)
إعمال الكلام
مادة (61)
إذا تعذرت الحقيقة
مادة (62)
إذا تعذر إعمال الكلام
مادة (63)
ذكر بعض ما لا يتجزأ
مادة (64)
المطلق
مادة (65)
الوصف
مادة (66)
السؤال معاد
مادة (67)
السكوت
مادة (68)
الأمور الباطنة
مادة (69)
الكتاب كالخطاب
مادة (70)
إشارة الأخرس
مادة (71)
قول المترجم
مادة (72)
العبرة بالظن
مادة (73)
الاحتمال الناشئ عن دليل
مادة (74)
التوهم
مادة (75)
الثابت بالبرهان
مادة (76)
البينة واليمين
مادة (77)
البينة لإثبات خلاف الظاهر
مادة (78)
حجية البينة والإقرار
مادة (79)
المؤاخذة بالإقرار
مادة (80)
لا حجة مع التناقض
مادة (81)
ثبوت الفرع
مادة (82)
ثبوت المعلق بالشرط
مادة (83)
مراعاة الشرط
مادة (84)
لزوم المواعيد بالتعليق
مادة (85)
الخراج بالضمان
مادة (86)
الأجر والضمان
مادة (87)
الغرم بالغنم
مادة (88)
النعمة والنقمة
مادة (89)
إضافة الفعل للفاعل
مادة (90)
المباشر والمتسبب
مادة (91)
الجواز الشرعي
مادة (92)
المباشر
مادة (93)
المتسبب
مادة (94)
جناية العجماء
مادة (95)
التصرف في ملك الغير
مادة (96)
التصرف بملك الغير بدون إذن
مادة (97)
اخذ مال الغير
مادة (98)
تبدل سبب الملك
مادة (99)
استعجال الشيء قبل أوانه
مادة (100)
من سعى في نقض ما تم من جهته
---
الكتاب الأول
في البيوع وينقسم إلى مقدمة وسبعة أبواب
مادة (101)
الإيجاب
مادة (102)
القبول
مادة (103)
العقد
مادة (104)
الإنعقاد
مادة (105)
البيع
مادة (106)
البيع المنعقد
مادة (107)
البيع الغير المنعقد
مادة (108)
البيع الصحيح
مادة (109)
البيع الفاسد
مادة (110)
البيع الباطل
مادة (111)
البيع الموقوف
مادة (112)
الفضولي
مادة (113)
البيع النافذ
مادة (114)
البيع اللازم
مادة (115)
البيع الغير اللازم
مادة (116)
الخيار
مادة (117)
البيع البات
مادة (118)
بيع الوفاء
مادة (119)
بيع الاستغلال
مادة (120)
أقسام البيع
مادة (121)
الصرف
مادة (122)
بيع المقايضة
مادة (123)
بيع السلم
مادة (124)
الاستصناع
مادة (125)
الملك
مادة (126)
المال
مادة (127)
المال المتقوم
مادة (128)
المنقول
مادة (129)
غير المنقول
مادة (130)
النقود
مادة (131)
العروض
مادة (132)
المقدرات
مادة (133)
الكيلي والمكيل
مادة (134)
الوزني والموزون
مادة (135)
العددي والمعدود
مادة (136)
الذرعي والمذروع
مادة (137)
المحدود
مادة (138)
المشاع
مادة (139)
الشائعة
مادة (140)
الجنس
مادة (141)
الجزاف والمجازفة
مادة (142)
حق المرور
مادة (143)
حق الشرب
مادة (144)
حق المسيل
مادة (145)
المثلي
مادة (146)
القيمي
مادة (147)
العدديات المتقاربة
مادة (148)
العدديات المتفاوتة
مادة (149)
ركن البيع
مادة (150)
محل البيع
مادة (151)
المبيع
مادة (152)
الثمن
مادة (153)
الثمن المسمى
مادة (154)
القيمة
مادة (155)
المثمن
مادة (156)
التأجيل
مادة (157)
التقسيط
مادة (158)
الدين
مادة (159)
العين
مادة (160)
البائع
مادة (161)
المشتري
مادة (162)
المتبايعان
مادة (163)
الإقالة
مادة (164)
التغرير
مادة (165)
الغبن الفاحش
مادة (166)
القديم
الباب الأول
في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وفيه خمسة فصول
"الفصل الأول"
في ما يتعلق بركن البيع
مادة (167)
إنعقاد البيع
مادة (168)
الإيجاب والقبول
مادة (169)
صيغة الإيجاب والقبول
مادة (170)
إنعقاد البيع
مادة (171)
صيغة الاستقبال
مادة (172)
البيع بصيغة الأمر
مادة (173)
الإيجاب والقبول بالمكاتبة
مادة (174)
البيع بالإشارة
مادة (175)
بيع التعاطي
مادة (176)
تكرر عقد البيع
"الفصل الثاني"
في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب
مادة (177)
بيع شيء بشيء
مادة (178)
موافقة القبول للإيجاب
مادة (179)
بيع الصفقة الواحدة
مادة (180)
بيع أشياء متعددة
"الفصل الثالث"
في حق مجلس البيع
مادة (181)
مجلس البيع
مادة (182)
مدة الخيار بعد الإيجاب
مادة (183)
بطلان الإيجاب
مادة (184)
الرجوع عن البيع
مادة (185)
تكرار الإيجاب قبل القبول
"الفصل الرابع"
في حق البيع بالشرط
مادة (186)
البيع بشرط يقتضيه العقد
مادة (187)
البيع بشرط يؤيد العقد
مادة (188)
البيع بشرط متعارف
مادة (189)
البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين
"الفصل الخامس"
في إقالة البيع
مادة (190)
إقالة البيع
مادة (191)
الإقالة
مادة (192)
الإقالة بالتعاطي
مادة (193)
اتحاد المجلس في الإقالة
مادة (194)
لزوم أن يكون المبيع قائما
مادة (195)
إقالة مبيع تلف بعضه
مادة (196)
هلاك الثمن
الباب الثاني
في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وينقسم إلى أربعة فصول
"الفصل الأول"
في حق شروط المبيع وأوصافه
مادة (197)
شرط وجود المبيع
مادة (198)
شرط التسليم
مادة (199)
شرط المال المتقوم
مادة (200)
شرط المبيع المعلوم
مادة (201)
البيع المعلوم
مادة (202)
المبيع الحاضر
مادة (203)
كون المبيع معلوم عند المشتري
مادة (204)
تعيين المبيع
"الفصل الثاني"
في ما يجوز بيعه وما لا يجوز
مادة (205)
بيع المعدوم
مادة (206)
بيع الثمر على الشجر
مادة (207)
بيع ما تتلاحق أفراده
مادة (208)
البيع بجنس المبيع
مادة (209)
بيع ما هو غير مقدور التسليم
مادة (210)
بيع ما لا يعد مالا
مادة (211)
بيع غير المتقوم
مادة (212)
الشراء بغير المتقوم
مادة (213)
بيع المجهول
مادة (214)
بيع حصة شائعة
مادة (215)
بيع الحصة المعلومة الشائعة
مادة (216)
بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل
"الفصل الثالث"
في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع
مادة (217)
بيع المكيلات والموزونات والعدديات جزافا
مادة (218)
البيع بكيل معين
مادة (219)
الاستثناء من المبيع
مادة (220)
بيع المقدرات صفقة واحدة
مادة (221)
بيع العقار المحدود
مادة (222)
اعتبار القدر الذي يقع عليه البيع
مادة (223)
بيع المكيلات والعدديات المتقاربة
مادة (224)
بيع الموزونات التي في تبعيضها ضرر
مادة (225)
بيع موزونات في تبعيضها ضرر
مادة (226)
بيع مجموع من المذروعات
مادة (227)
بيع مجموع من العدديات المتفأوتة
مادة (228)
بيع عدديات متفأوتة
مادة (229)
الصور التي يخير فيها المشتري
"الفصل الرابع"
في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل
مادة (230)
مشتملات المبيع
مادة (231)
حكم جزء المبيع
مادة (232)
توابع المبيع المتصلة المستقرة
مادة (233)
ما لا يكون من مشتملات المبيع
مادة (234)
ما دخل البيع تبعا
مادة (235)
الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية
مادة (236)
الزيادة في المبيع
الباب الثالث
في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان
"الفصل الأول"
في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وأحواله
مادة (237)
تسمية الثمن
مادة (238)
يشترط أن يكون الثمن معلوما
مادة (239)
العلم بالثمن
مادة (240)
البيع بدون تعيين الدينار
مادة (241)
تأدية ثمن البيع المعلوم من القروش
مادة (242)
وصف الثمن وقت البيع
مادة (243)
عدم تعيين الثمن
مادة (244)
العقد المعقود على نقود لها أجزاء
"الفصل الثاني"
في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل
مادة (245)
البيع مع تأجيل الثمن
مادة (246)
تحديد المدة في البيع بالتقسيط
مادة (247)
عقد بيع على تأجيل الثمن
مادة (248)
تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة
مادة (249)
بيع النسيئة
مادة (250)
ابتداء مدة الأجل والقسط
مادة (251)
البيع المطلق
الباب الرابع
في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين
"الفصل الأول"
في بيان حق تصرف البائع بالثمن والمشتري بالمبيع بعد العقد وقبل القبض
مادة (252)
التصرف بثمن المبيع
مادة (253)
البيع لآخر قبل قبض المبيع
"الفصل الثاني"
في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد
مادة (254)
زيادة المبيع بعد العقد
مادة (255)
الزيادة في الثمن بعد العقد
مادة (256)
الحط من الثمن المسمى
مادة (257)
الزيادة في المبيع والثمن
مادة (258)
الزيادة في المبيع بعد العقد
مادة (259)
الزيادة في الثمن
مادة (260)
الحط من ثمن المبيع
مادة (261)
حط جميع الثمن قبل القبض
الباب الخامس
في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصول القبض
"الفصل الأول"
في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما
مادة (262)
مادة (263)
مادة (264)
مادة (265)
مادة (266)
الإذن بالقبض تسليم
مادة (267)
بيع أرض مشغولة بالزرع
مادة (268)
بيع أشجار فوقها ثمار
مادة (269)
بيع ثمار على أشجارها
مادة (270)
تسليم العقار الذي له باب وقفل
مادة (271)
تسليم العقار الذي له قفل
مادة (272)
تسليم الحيوان
مادة (273)
تسليم المكيلات والموزونات
مادة (274)
تسليم العروض
مادة (275)
تسليم الأشياء جملة داخل صندوق
مادة (276)
مشاهدة البائع لقبض المشتري للمبيع
مادة (277)
قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع
"الفصل الثاني"
في المواد المتعلقة بحبس المبيع
مادة (278)
حبس المبيع
مادة (279)
حبس المبيع لتأدية جميع الثمن
مادة (280)
إعطاء رهن أو كفيل بالثمن
مادة (281)
تسليم المبيع قبل قبض الثمن
مادة (282)
إحالة البائع بثمن المبيع
مادة (283)
بيع النسيئة
مادة (284)
البيع المعجل
"الفصل الثالث"
في حق مكان التسليم
مادة (285)
مادة (286)
خيار المشتري الذي لا يعلم محل المبيع وقت العقد
مادة (287)
بيع مال على أن يسلم في محل معلوم
"الفصل الرابع"
في مؤونة التسليم ولوازم إتمامه
مادة (288)
مصاريف الثمن
مادة (289)
مصاريف تسليم المبيع
مادة (290)
مصاريف الأشياء المبيعة جزافا
مادة (291)
أجرة نقل ما يباع محمولا على الحيوان
مادة (292)
أجرة كتابة السندات
"الفصل الخامس"
في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع
مادة (293)
هلاك المبيع في يد البائع
مادة (294)
هلاك المبيع بعد القبض
مادة (295)
قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا
مادة (296)
موت المشتري مفلسا قبل قبض المبيع وأداء الثمن
مادة (297)
قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع
"الفصل السادس"
في ما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر
مادة (298)
قبض المشتري على سوم الشراء
مادة (299)
القبض على سوم النظر
الباب السادس
في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول
"الفصل الأول"
في بيان خيار الشرط
مادة (300)
اشتراط مدة الخيار
مادة (301)
خيار من شرط له
مادة (302)
كيفية التعبير عن الخيار
مادة (303)
الإجازة القولية والفسخ القولي
مادة (304)
الإجازة الفعلية والفسخ الفعلي
مادة (305)
مضي مدة الخيار
مادة (306)
خيار الشرط لا يورث
مادة (307)
شرط الخيار للبائع والمشتري
مادة (308)
شرط الخيار للبائع
مادة (309)
شرط الخيار للمشتري
"الفصل الثاني"
في بيان خيار الوصف
مادة (310)
بيع مال بوصف مرغوب
مادة (311)
خيار الوصف يورث
مادة (312)
تصرف المشتري الذي له خيار الوصف
"الفصل الثالث"
في حق خيار النقد
مادة (313)
خيار النقد
مادة (314)
خيار النقد الفاسد
مادة (315)
موت المشتري المخير بخيار النقد
"الفصل الرابع"
في بيان خيار التعيين خيار التعيين
مادة (316)
مادة (317)
تعيين المدة في خيار التعيين
مادة (318)
تعيين الشيء في خيار التعيين
مادة (319)
انتقال خيار التعيين للوارث
"الفصل الخامس"
في حق خيار الرؤية
مادة (320)
خيار الرؤية
مادة (321)
خيار الرؤية لا يورث
مادة (322)
لا خيار لبائع لم ير البيع
مادة (323)
الرؤية
مادة (324)
بيع الأنموذج
مادة (325)
خيار البيع بالأنموذج
مادة (326)
الرؤية في شراء الدار أو الخان
مادة (327)
الرؤية في شراء أشياء متفاوتة صفقة واحدة
مادة (328)
الرؤية في شراء أشياء متفأوتة صفقة واحدة
مادة (329)
خيار الوصف في بيع وشراء الأعمى
مادة (330)
وصف شيء للأعمى
مادة (331)
سقوط خيار الأعمى
مادة (332)
الخيار في شراء شيء تم رؤيته
مادة (333)
خيار الرؤية للوكيل بالشراء والقبض
مادة (334)
الرسول
مادة (335)
التصرف في المبيع تصرف الملاك
"الفصل السادس"
في بيان خيار العيب البيع المطلق
مادة (336)
البيع المطلق
مادة (337)
خيار العيب القديم في البيع المطلق
مادة (338)
العيب
مادة (339)
العيب القديم
مادة (340)
حكم العيب الذي يحدث عند البائع بعد العقد وقبل القبض
مادة (341)
خيار العيب عند ذكر العيوب
مادة (342)
خيار العيب في بيع مال برئ من كل عيب
مادة (343)
حكم قبول المال بجميع العيوب
مادة (344)
التصرف في المبيع بعد الإطلاع على العيب
مادة (345)
حدوث عيب عند المشتري ثم ظهور عيب قديم
مادة (346)
نقصان الثمن المعلوم
مادة (347)
زوال العيب الحادث
مادة (348)
عدم جواز الادعاء بنقصان الثمن
مادة (349)
الزيادة في المبيع
مادة (350)
وجود مانع للرد
مادة (351)
ظهور عيب في بعض ما بيع صفقة واحدة
مادة (352)
خيار العيب في الشراء من جنس واحد
مادة (353)
الخيار في وجود تراب في الحبوب
مادة (354)
ظهور فساد في البيض والجوز
مادة (355)
ظهور فساد جميع المبيع
"الفصل السابع"
في الغبن والتغرير
مادة (356)
وجود غبن فاحش في البيع
مادة (357)
البيع بغبن فاحش
مادة (358)
عدم جواز انتقال دعوى التغرير للورثة
مادة (359)
التصرف في المبيع بعد الإطلاع على الغبن الفاحش
مادة (360)
هلاك المبيع الذي صار فيه غبن وغرر
الباب السابع
في بيان أنواع البيع وأحكامه وينقسم إلى ستة فصول
"الفصل الأول"
في بيان أنواع البيع
مادة (361)
إنعقاد البيع
مادة (362)
بطلان البيع الذي في ركنه خلل
مادة (363)
المحل القابل لحكم البيع
مادة (364)
حكم الشرط غير المشروع
مادة (365)
شروط نفاذ البيع
مادة (366)
نفاذ البيع الفاسد
مادة (367)
البيع غير اللازم
مادة (368)
البيع الموقوف على الإجازة
"الفصل الثاني"
في بيان أحكام أنواع البيوع
مادة (369)
حكم البيع المنعقد الملكية
مادة (370)
البيع الباطل
مادة (371)
البيع الفاسد
مادة (372)
فسخ البيع الفاسد
مادة (373)
أحكام فسخ البيع الفاسد
مادة (374)
البيع النافذ
مادة (375)
البيع اللازم
مادة (376)
البيع غير اللازم
مادة (377)
البيع الموقوف
مادة (378)
بيع الفضولي
مادة (379)
بيع المقايضة
"الفصل الثالث"
في حق السلم
مادة (380)
السلم
مادة (381)
السلم في الأشياء التي تقبل التعيين
مادة (382)
المكيلات والموزونات والمزروعات
مادة (383)
تعيين العدديات المتقاربة
مادة (384)
تعيين قالب العدديات
مادة (385)
تعيين طول المزروعات
مادة (386)
شروط صحة السلم
مادة (387)
شروط صحة بقاء السلم
"الفصل الرابع"
في بيان الاستصناع
مادة (388)
الاستصناع
مادة (389)
الشيء الذي تعومل إستصناعه
مادة (390)
شروط الاستصناع
مادة (391)
الثمن في الاستصناع
مادة (392)
إنعقاد الاستصناع
"الفصل الخامس"
في أحكام بيع المريض
مادة (393)
البيع في مرض الموت لأحد الورثة
مادة (394)
البيع في مرض الموت لأجنبي
مادة (395)
البيع في مرض الموت بأقل من ثمن
"الفصل السادس"
في حق بيع الوفاء
مادة (396)
رد المبيع والثمن في بيع الوفاء
مادة (397)
بيع مبيع الوفاء
مادة (398)
الشرط في بيع الوفاء
مادة (399)
هلاك المال المبيع بالوفاء
مادة (400)
نقصان المال المبيع عن الدين في يد المشتري
مادة (401)
زيادة مقدار الدين عن قيمة المبيع وفاء
مادة (402)
انتقال حق الفسخ للورثة في بيع الوفاء
مادة (403)
تعرض الغرماء للبيع وفاء
---
الكتاب الثاني
في الإجارات ويشمل على مقدمة وثمانية أبواب
مادة (404)
الأجرة
مادة (405)
الإجارة في اللغة والفقه
مادة (406)
الإجارة اللازمة
مادة (407)
الإجارة المنجزة
مادة (408)
الإجارة المضافة
مادة (409)
الآجر
مادة (410)
المستأجر
مادة (411)
المأجور
مادة (412)
المستأجَر
مادة (413)
الأجير
مادة (414)
أجر المثل
مادة (415)
الضمان
مادة (416)
المعد للاستغلال
مادة (418)
المسترضع
مادة (419)
المهايأة
الباب الأول
في بيان الضوابط العمومية
مادة (420)
محل الإجارة
مادة (421)
أنواع الإجارة
مادة (422)
أقسام الأجير
مادة (423)
مستأجر الأجير الخاص
مادة (424)
استحقاق أجرة الأجير المشترك
مادة (425)
استحقاق الأجير الخاص للأجرة
مادة (426)
استحقاق منفعة عقد الإجارة
مادة (427)
كلُّ ما اختلف باختلاف المستعملين
مادة (428)
كلُّ ما لا يختلف بإختلاف المستعملين
مادة (429)
تأجير الحصة الشائعة للشريك
مادة (430)
الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة
مادة (431)
تأجير الشريكين المال المشترك لآخر
مادة (432)
إيجار شيء واحد لشخصين
الباب الثاني
في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإجارة ويشتمل على أربعة فصول
"الفصل الأول"
في بيان مسائل ركن الإجارة
مادة (433)
إنعقاد الإجارة
مادة (434)
الإيجاب والقبول في الإجارة
مادة (435)
صيغ إنعقاد الإجارة
مادة (436)
كيفية إنعقاد الإجارة
مادة (437)
إنعقاد الإجارة بالتعاطي
مادة (438)
السكوت في الإجارة
مادة (439)
التقاول بعد العقد
مادة (440)
الإجارة المضافة
مادة (441)
الإجارة الفاسدة
مادة (442)
زوال حكم الإجارة
مادة (443)
انفساخ الإجارة
"الفصل الثاني"
في شروط إنعقاد الإجارة ونفاذها
مادة (444)
شروط إنعقاد الإجارة
مادة (445)
شروط الإجارة
مادة (446)
ما يشترط في الآجر
مادة (447)
إجارة الفضولي
"الفصل الثالث"
في شروط صحة الإجارة
مادة (448)
شروط صحة الإجارة
مادة (449)
لزوم تعيين المأجور
مادة (450)
شرط الأجرة معلومة
مادة (451)
أن تكون المنفعة معلومة
مادة (452)
شروط المنفعة المعلومة
مادة (453)
تعيين المنفعة في إستئجار الدابة
مادة (454)
شروط إستئجار الأراضي
مادة (455)
إستئجار أهل الصنعة
مادة (456)
تعيين المنفعة في نقل الأشياء
مادة (457)
شرط إمكانية المنفعة
"الفصل الرابع"
في فساد الإجارة وبطلانها
مادة (458)
بطلان الإجارة
مادة (459)
عدم لزوم الأجرة في الإجارة الباطلة
مادة (460)
الإجارة الفاسدة
مادة (461)
نفاذ الإجارة الفاسدة
مادة (462)
أنواع فساد الإجارة
الباب الثالث
في بيان المسائل التي تتعلق بالأجرة ويحتوي على ثلاثة فصول
"الفصل الأول"
مادة (463)
بدل الإجارة
مادة (464)
تعيين مقدار الإجارة
مادة (465)
بيان مقدار البدل ووصفه
"الفصل الثاني"
في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة
وكيفية استحقاق الآجر
مادة (466)
عدم لزوم الأجرة
مادة (467)
لزوم الأجرة بالتعجيل
مادة (468)
لزوم الأجارة بشرط التعجيل
مادة (469)
لزوم الأجرة بإستيفاء المنفعة
مادة (470)
لزوم الأجرة بالاقتدار على استيفاء المنفعة
مادة (471)
إستيفاء المنفعة في الإجارة الفاسدة
مادة (472)
إستعمال مال الغير
مادة (473)
إعتبار شرط تعجيل أو تأجيل الأجرة
مادة (474)
شرط تأجيل البدل
مادة (475)
إلتزامات أطراف الإجارة
مادة (476)
ميعاد الأجرة
مادة (477)
شرط لزوم الأجرة
مادة (478)
سقوط الأجرة
مادة (479)
الامتناع عن إعطاء الأجرة
مادة (480)
إمتداد إجارة الزورق
مادة (481)
العارية
"الفصل الثالث"
في ما يصح للأجير إن يحبس المستأجر فيه
لاستيفاء الأجرة وما لا يصح
مادة (482)
حبس المستأجَر لاستيفاء الأجرة
مادة (483)
حبس الأجير الذي ليس لعمله أثر
الباب الرابع
في بيان المسائل المتعلقة بمدة الإجارة
مادة (484)
مدة الإجارة
مادة (485)
بداية الإجارة
مادة (486)
عدم ذكر ابتداء المدة
مادة (487)
مدة إيجار العقار
مادة (488)
الإجارة مشاهرة
مادة (489)
مدة الشهر
مادة (490)
إحتساب الأجرة إذا مضى من الشهر بعضه
مادة (491)
مدة الشهر في الإجارة غير المحدد أشهرها
مادة (492)
الإجارة في أول الشهر من السنة
مادة (493)
الإجارة لسنة مضى من الشهر بعضه
مادة (494)
فسخ الإجارة غير المحددة بالأشهر
مادة (495)
يوم العمل
مادة (496)
تحديد مدة العمل بالأيام
الباب الخامس
في الخيارات ويحتوي على ثلاثة فصول
"الفصل الأول"
في بيان خيار الشرط
مادة (497)
خيار الشرط في الإجارة
مادة (498)
خيارات المخير
مادة (499)
أشكال الفسخ والإجازة
مادة (500)
إنقضاء مدة الخيار
مادة (501)
مدة الخيار
مادة (502)
إبتداء مدة الإجارة
مادة (503)
نقصان أو زيادة الأرض المتاجرة
مادة (504)
إحتساب الأجرة بالدونم
مادة (505)
إجارة العمل
مادة (506)
صور الأجرة
"الفصل الثاني"
في خيار الرؤية
مادة (507)
خيار الرؤية للمستأجر
مادة (508)
رؤية المأجور
مادة (509)
إجارة عقار بدون رؤيته
مادة (510)
إستئجار دار تم رؤيتها
مادة (511)
خيار الرؤية عند اختلاف المحل
مادة (512)
خيار الرؤية عند اختلاف المحل
"الفصل الثالث"
في خيار العيب
مادة (513)
خيار العيب في الإجارة
مادة (514)
العيب الموجب للخيار في الإجارة
مادة (515)
عيب المأجور قبل استيفاء المنفعة
مادة (516)
حدوث عيب في المأجور
مادة (517)
إزالة العيب قبل الفسخ
مادة (518)
فسخ الإجارة قبل رفع العيب
مادة (519)
السكن في باقي الدار
مادة (520)
خيار الترك إذا إنهدمت أحد الدارين
مادة (521)
خيار المستأجر في الدار الناقصة
الباب السادس
في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أربعة فصول
"الفصل الأول""
في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار
مادة (522)
إستئجار دار أو حانوت
مادة (523)
إخلاء الأمتعة المؤجر
مادة (524)
إستئجار أرض لم يعين ما يزرع فيها
مادة (525)
إستئجار أرض لزراعة ما يشاء
مادة (526)
إنقضاء الإجارة قبل إدراك الزرع
مادة (527)
الإستئجار دون بيان كيفية الاستعمال
مادة (528)
إستئجار دار دون بيان غاية الاستعمال
مادة (529)
الأشياء التي تخل بالمنفعة
مادة (530)
الإنشاءات التي أنشاها المستأجر بإذن المؤجر
مادة (531)
أحداث المستأجر في البناء
مادة (532)
إزالة التراب والزبل
مادة (533)
تخريب المأجور
"الفصل الثاني"
في إجارة العروض
مادة (534)
إجارة المنقول
مادة (535)
إستئجار الثياب
مادة (536)
إستئجار الثياب للبس
مادة (537)
الحلي
"الفصل الثالث"
في إجارة الدواب
مادة (338)
إستئجار الدابة
مادة (539)
خيار مستأجر الدابة التي تعبت في الطريق
مادة (540)
اشتراط إيصال الحمل
مادة (541)
تعيين الدابة المستأجرة
مادة (542)
تعيين الخطة والمسافة في إجارة الدابة
مادة (543)
إستئجار دابة إلى مكان يحمل اسمين
مادة (544)
استكراء دابة إلى بلدة
مادة (545)
إستئجار دابة إلى محل معين
مادة (546)
إستئجار دابة إلى محل معين
مادة (547)
إستئجار حيوان إلى محل متعدد الطرق
مادة (548)
مدة استعمال الدابة
مادة (549)
إستئجار دابة للركوب
مادة (550)
ضمان تلف الدابة
مادة (551)
إركاب الغير على الدابة
مادة (552)
إستئجار دابة لإركاب من شاء
مادة (553)
إستئجار دابة دون تعيين من يركبها
مادة (554)
اعتبار العرف في استكراء دابة للحمل
مادة (555)
إستئجار دابة من دون بيان مقدار الحمل
مادة (556)
ضمان ضرب الدابة المستأجرة
مادة (557)
ضمان ضرب الدابة المستأجرة بإذن مالكها
مادة (558)
الركوب على دابة للحمل
مادة (559)
تحميل دابة حمل آخر
مادة (560)
وضع الحمل على الدابة
مادة (561)
نفقة المأجور
"الفصل الرابع"
في إجارة الآدمي
مادة (562)
إجارة الآدمي للخدمة
مادة (563)
أجر مثل الخادم
مادة (564)
أجر المثل لم يبين مقدار ما يكرمه
مادة (565)
عدم تسمية الأجرة
مادة (566)
إجارة القيميات
مادة (567)
عطية الخدمة من الخارج
مادة (568)
إستئجار أستاذ للتعليم
مادة (569)
أجرة تعليم صنعة
مادة (570)
أجرة إستئجار معلم للقرية
مادة (571)
إستئجار الأجير على أن يعمل بنفسه
مادة (572)
إطلاق العقد حين الإستئجار
مادة (573)
عمل الشغل بإطلاق
مادة (574)
توابع العمل
مادة (575)
إلزام الحّمال إدخال الحمل إلى الدار
مادة (576)
إطعام الأجير
مادة (577)
بيع مال لم يبعه الدلال
مادة (578)
بيع الدلال المال بزيادة
مادة (579)
عدم استرداد أجرة الدلال
مادة (580)
تلف الحصاد
مادة (581)
فسخ الإجارة إذا تمرضت الظئر
الباب السابع
في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد
ويشتمل على ثلاثة فصول
"الفصل الأول"
في تسليم المأجور
مادة (582)
تسليم المأجور
مادة (583)
إنعقاد الإجارة على المدة أو المسافة
مادة (584)
إستحقاق الأجرة إذا لم يتم تسليم المأجور فارغا
مادة (585)
عدم تسليم حجرة في الدار المؤجرة
"الفصل الثاني"
في تصرف العاقدين في المأجور بعد العقد
مادة (586)
تأجير المستأجر للمأجور قبل القبض
مادة (587)
إيجار ما لم يتفأوت استعماله
مادة (588)
جواز تأجير المستأجر بإجارة فاسدة
مادة (589)
عدم نفاذ الإجارة الثانية
مادة (590)
نفاذ الإجارة عند بيع المأجور بدون إذن المستأجر
"الفصل الثالث"
في بيان مواد تتعلق برد المأجور وإعادته
مادة (591)
رفع يد المستأجر عند انقضاء الإجارة
مادة (592)
استعمال المأجور بعد الإجارة
مادة (593)
إلزام المستأجر بالإجارة عند انقضائها
مادة (594)
رد المأجور
مادة (595)
أجرة نقل المأجور
الباب الثامن
في بيان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصول
"الفصل الأول"
في ضمان المنفعة
مادة (596)
ضمان المنفعة
مادة (597)
ضمان التصرف في المال المشترك
مادة (598)
ضمان المنفعة في استعمال مال بتأويل عقد
مادة (599)
استخدام الصغير بدون إذن وليه
"الفصل الثاني"
في ضمان المستأجر
مادة (600)
ضمان المأجور
مادة (601)
ضمان تلف المأجور في يد المستأجر
مادة (602)
ضمان تلف المأجور
مادة (603)
ضمان حركة المستأجر غير المعتادة
مادة (604)
ضمان تلف المأجور بتقصير المستأجر
مادة (605)
ضمان تجاوز المستأجر
مادة (606)
ضمان تلف المأجور عند انقضاء الإجارة
"الفصل الثالث"
في ضمان الأجير
مادة (607)
ضمان تلف المأجور
مادة (608)
ضمان تعدي الأجير
مادة (609)
ضمان تقصير الأجير
مادة (610)
ضمان التلف بيد الأجير الخاص
مادة (611)
ضمان ضرر الأجير المشترك
---
الكتاب الثالث
في الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب
مادة (612)
الكفالة
مادة (613)
الكفالة بالنفس
مادة (614)
الكفالة بالمال
مادة (615)
الكفالة بالتسليم
مادة (616)
الكفالة بالدرك
مادة (617)
الكفالة المنجزة
مادة (618)
الكفيل
مادة (619)
المكفول له
مادة (620)
المكفول به
الباب الأول
في عقد الكفالة ويحتوي على فصلين
"الفصل الأول"
في ركن الكفالة
مادة (621)
إنعقاد الكفالة
مادة (622)
إيجاب الكفيل
مادة (623)
الوعد بالكفالة
مادة (624)
الكفالة المنجزة
مادة (625)
الكفالة بقيد التعجيل والتأجيل
مادة (626)
الكفالة عن الكفيل
مادة (627)
تعدد الكفلاء
"الفصل الثاني"
في بيان شرائط الكفالة
مادة (628)
شروط إنعقاد الكفالة
مادة (629)
كفالة دين المجنون والصبي
مادة (630)
شروط كفالة النفس
مادة (631)
شروط الكفالة بالمال
مادة (632)
الكفال بالقصاص
مادة (633)
كفالة المفلس
الباب الثاني
في بيان أحكام الكفالة ويحتوي على ثلاثة فصول
"الفصل الأول"
مادة (634)
حكم الكفالة
مادة (635)
أحكام الكفالة المنجزة
مادة (636)
أحكام الكفالة المعلقة بشرط أو مضافة
مادة (637)
شروط تحقق الشرط
مادة (638)
حكم الكفالة بالدرك
مادة (639)
مطالبة الكفيل في الكفالة المؤقتة
مادة (640)
إخراج الكفيل نفسه من الكفالة
مادة (641)
رجوع الكفيل على الغاصب باجرة نقل المال
"الفصل الثاني"
في بيان حكم الكفالة بالنفس حكم الكفالة بالنفس
مادة (642)
حكم الكفالة بالنفس
"الفصل الثالث"
في بيان أحكام الكفالة بالمال
مادة (643)
الكفيل ضامن
مادة (644)
الطالب مخير
مادة (645)
حكم الكفالة بالمال
مادة (646)
مطالبة الدين المشترك
مادة (647)
مطالبة الكفلاء المتعددين
مادة (648)
إنقلاب الكفالة إلى حوالة
مادة (649)
الحوالة بشرط عدم براءة المحيل
مادة (650)
كفالة المال المودع لدى الكفيل
مادة (651)
حكم الكفالة بالنفس
مادة (652)
حكم الكفالة المطلقة في الدين المعجل
مادة (653)
حكم الكفالة المقيدة بالوصف
مادة (654)
الكفالة المؤجلة بالمدة المعلومة
مادة (655)
تأجيل الدين في حق الكفيل
مادة (656)
كفالة المديون مؤجلا الذي سيغادر
مادة (657)
رجوع الكفيل على المدين
مادة (658)
ضمان ضرر عقد المعاوضة
الباب الثالث
في البراءة من الكفالة ويحتوي على ثلاثة فصول
"الفصل الأول"
في بيان بعض الضوابط العمومية
مادة (659)
الإبراء بالتسليم
مادة (660)
الإبراء بالقول
مادة (661)
حكم براءة الكفيل
مادة (662)
حكم براءة الأصيل
"الفصل الثاني"
في البراءة من الكفالة
مادة (663)
البراءة بتسليم المكفول به بالنفس
مادة (664)
براءة الكفيل بالتسليم
مادة (665)
البراءة بالتسليم قبل الموعد
مادة (666)
البراءة بكفالة الكفيل
"الفصل الثالث"
في البراءة من الكفالة بالمال
مادة (667)
البراءة من الكفالة بالمال بوفاة الدائن
مادة (668)
براءة الكفيل بالمصالحة
مادة (669)
براءة الكفيل بالإحالة
مادة (670)
حكم الكفالة بالمال بموت الكفيل
مادة (671)
براءة الكفيل بفسخ البيع
مادة (672)
إنتهاء الكفالة بتمام المدة
---
الكتاب الرابع
في الحوالة ويحتوي على مقدمة وبابين
مادة (673)
الحوالة
مادة (674)
المحيل
مادة (567)
المحال له
مادة (676)
المحال عليه
مادة (677)
المحال به
مادة (678)
الحوالة المقيدة
مادة (679)
الحوالة المطلقة
الباب الأول
في بيان عقد الحوالة وينقسم إلى فصلين
"الفصل الأول"
في بيان ركن الحوالة
مادة (680)
إعقاد الحوالة
مادة (681)
نطاق عقد الحوالة
مادة (682)
صحة الحوالة في حق المحال عليه
مادة (683)
الحوالة الموقوفة
"الفصل الثاني"
مادة (684)
شروط إنعقاد الحوالة
مادة (685)
شروط نفاذ الحوالة
مادة (686)
لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا
مادة (687)
عدم صحة الحوالة
مادة (688)
صحة الحوالة
مادة (689)
صحة الحوالة من جهة الكفالة والحوالة
الباب الثاني
في بيان أحكام الحوالة
مادة (690)
حكم الحوالة
مادة (691)
أحكام الحوالة المطلقة
مادة (692)
انقطاع حق المطالبة في الحوالة
مادة (693)
الرجوع على المحيل
مادة (694)
بطلان الحوالة المقيدة
مادة (695)
ضمان الحوالة المقيدة
مادة (696)
الحوالة بشرط
مادة (697)
أحكام الحوالة المبهمة
مادة (698)
عدم الرجوع على المحيل
مادة (699)
الإبراء بالهبة
مادة (700)
الإبراء من الحوالة بالوراثة
---
الكتاب الخامس
في الرهن ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب
مادة (701)
الرهن
مادة (702)
الإرتهان
مادة (703)
الراهن
مادة (704)
المرتهن
مادة (705)
العدل
الباب الأول
في بيان المسائل المتعلقة بعقد الرهن وينقسم إلى ثلاثة فصول
الفصل الأول
في بيان المسائل المتعلقة بركن الرهن
مادة (706)
إنعقاد الرهن
مادة (707)
إيجاب وقبول الرهن
"الفصل الثاني"
في بيان شروط إنعقاد الرهن
مادة (708)
شروط إنعقاد الرهن
مادة (709)
شروط المرهون
مادة (710)
شروط مقابل الرهن
"الفصل الثالث"
في زوائد الرهن المتصلة وفي تبديل الرهن
وزيادته بعد عقد الرهن
مادة (711)
مشتملات الرهن
مادة (712)
تبديل الرهن
مادة (713)
الزيادة في المرهون
مادة (714)
زيادة الدين في مقابل الرهن
مادة (715)
رهن الزيادة المتولدة من المرهون
الباب الثاني
في بيان مسائل تتعلق بالراهن والمرتهن
مادة (716)
حق المرتهن في فسخ الرهن
مادة (717)
حق الراهن في الفسخ
مادة (718)
فسخ الرهن بالاتفاق
مادة (719)
إعطاء رهن للكفيل
مادة (720)
جواز أخذ رهن واحد للدائنين
مادة (721)
جواز رهن واحد في دين على اثنين
الباب الثالث
في بيان المسائل التي تتعلق بالمرهون وينقسم إلى فصلين
"الفصل الأول"
في بيان مؤنة المرهون ومصاريف
مادة (722)
حفظ الرهن
مادة (723)
مصاريف حفظ الرهن
مادة (724)
مصاريف الرهن
مادة (725)
اعتبار مصاريف الرهن تبرعا
الفصل الثاني
في الرهن المستعار
مادة (726)
الرهن المستعار
مادة (727)
حكم الإذن المطلق للرهن
مادة (728)
حكم إذن الرهن المقيد
الباب الرابع
في بيان أحكام الرهن وينقسم إلى أربعة فصول
الفصل الأول
في بيان أحكام الرهن العمومية
مادة (729)
حكم الرهن
مادة (730)
المطالبة بالدين
مادة (731)
حكم إيفاء جزء من الدين المرهون
مادة (732)
تخليص الرهن
مادة (733)
عدم بطلان الرهن بالوفاة
مادة (734)
في وفاة الراهن
مادة (735)
أخذ المعير ماله من المرتهن
مادة (736)
وفاة الراهن المستعير مفلسا
مادة (737)
في وفاة المعير
مادة (738)
وفاة المرتهن
مادة (739)
أداء الرهن لشخص دون الآخر
مادة (740)
حق إمساك الرهن
مادة (741)
ضمان إتلاف الرهن
مادة (742)
ضمان إتلاف الرهن من غير الراهن
الفصل الثاني
في تصرف الراهن والمرتهن في الرهن
مادة (743)
الرهن بدون إذن
مادة (744)
الرهن بإذن
مادة (745)
الرهن بإذن عند الغير
مادة (746)
بيع الرهن بدون رضى الراهن
مادة (747)
بيع الرهن بدون رضى المرتهن
مادة (748)
إعارة الرهن
مادة (749)
إعارة الرهن للراهن
مادة (750)
الانتفاع بالرهن
مادة (751)
سفر المرتهن
الفصل الثالث
في بيان أحكام الرهن الذي هو في يد العدل
مادة (752)
ايداع الرهن
مادة (753)
وضع المرتهن في يد عدل.
مادة (754)
تسليم العدل للرهن بدون رضى
مادة (755)
وفاة العدل
الفصل الرابع
في بيع الرهن
مادة (756)
بيع الرهن بدون رضى صاحبه
مادة (757)
حلول أجل الدين
مادة (758)
غياب الراهن
مادة (759)
الخوف من فساد الرهن
مادة (760)
حلول وقت أداء الدين
مادة (761)
تسليم الثمن للمرتهن
---
الكتاب السادس
في الأمانات ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب
مادة (762)
الأمانة
مادة (763)
الوديعة
مادة (764)
الإيداع
مادة (765)
العارية
مادة (766)
الإعارة
مادة (767)
الاستعارة
الباب الأول
في بيان أحكام عمومية تتعلق بالأمانات
مادة (768)
ضمان الأمانة
مادة (769)
العثور على شيء
مادة (770)
التزامات الملتقط
مادة (771)
ضمان الأمانة
مادة (772)
الإذن دلالة
الباب الثاني
في الوديعة ويشتمل على فصلين
الفصل الأول
في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإيداع وشروطه
مادة (773)
إنعقاد الوديعة
مادة (774)
فسخ عقد الإيداع
مادة (775)
شرط وضع اليد على الوديعة
مادة (776)
شرط أن يكون المودع والمستودع عاقلين
الفصل الثاني
في أحكام الوديعة
مادة (777)
أحكام هلاك الوديعة
مادة (778)
خادم المستودع
مادة (779)
الفاعل
مادة (780)
حفظ الوديعة
مادة(781)
محل حفظ الوديعة
مادة (782)
الحرز
مادة (783)
تعدد المستودعين
مادة (784)
عقد الإيداع
مادة (785)
غياب صاحب الوديعة
مادة (786)
الوديعة التي بحاجة إلى نفقة
مادة (787)
هلاك الوديعة
مادة (788)
خلط الوديعة
مادة (789)
خلط المستودع للوديعة
مادة (790)
المستودع الضامن
مادة (791)
المستودع الأول
مادة (792)
استعمال الوديعة
مادة (793)
دراهم الوديعة
مادة (794)
رد الوديعة
مادة (795)
تسليم الوديعة
مادة (796)
المال المشترك
مادة (797)
مكان الإيداع
مادة (798)
منافع الوديعة
مادة (799)
فرض الحاكم
مادة (800)
الكفيل المالي
مادة (801)
موت المستودع
مادة (802)
موت المودع
مادة (803)
ضمان الوديعة
الباب الثالث
"في العارية ويستمل على فصلين"
الفصل الأول
في المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطها
مادة (804)
العارية
مادة (805)
سكوت المعير
مادة (806)
الرجوع عن الإعارة
مادة (807)
فسخ الإعارة
مادة (808)
الشيء المستعار
مادة (809)
المعير والمستعير
مادة (810)
القبض
مادة (811)
تعيين المستعار
الفصل الثاني
في بيان أحكام العارية وضماناتها
مادة (812)
منفعة العارية
مادة (813)
اعتبار العارية أمانة
مادة (814)
التقصير
مادة (815)
نفقة المستعار
مادة (816)
الإعارة المطلقة
مادة (817)
الإعارة المقيدة
مادة (818)
تقييد الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع
مادة (819)
إطلاق الإعارة
مادة (820)
تعيين المنتفع
مادة (821)
الشيء المستعار
مادة (822)
الحصول على إذن الزوج
مادة (823)
حظر تأجير العارية
مادة (824)
هلاك الوديعة في يد المستودع
مادة (825)
رد العارية
مادة (826)
العارية المؤقتة
مادة (827)
الأمانة
مادة (828)
رد العارية
مادة (829)
تسليم العارية
مادة (830)
مصاريف رد العارية
مادة (831)
استعارة الأرض
مادة (832)
استرداد الأرض
---
الكتاب السابع
في الهبة ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب
مادة (833)
الهبة
مادة (834)
الهدية
مادة (835)
الصدقة
مادة (836)
الإباحة
الباب الأول
في بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة
"الفصل الأول"
في بيان المسائل المتعلقة بركن الهبة وقبضها
مادة (837)
عقد الهبة
مادة (838)
الأيجاب في الهبة
مادة (839)
انعقاد الهبة
مادة (840)
الإرسال والقبض
مادة (841)
القبض في الهبة
مادة (842)
إذن الواهب
مادة (843)
إيجاب الواهب
مادة (844)
القبض
مادة (845)
وهب المبيع
مادة (846)
قبول الموهوب
مادة (847)
الوهب للمديون
مادة (848)
وهب الدين
مادة (849)
وفاة الواهب
مادة (850)
الوهب للإبن الكبير العاقل
مادة (851)
الصغير
مادة (852)
وهب الطفل
مادة (853)
وهب الصبي المميز
مادة (854)
الهبة المضافة
مادة (855)
الشرط في الهبة
الباب الثاني
في بيان شرائط الهبة
مادة (856)
شروط الهبة
مادة (857)
صحة الهبة
مادة (858)
تعيين الموهوب
مادة (859)
الهبة من البالغ العاقل
مادة (860)
رضاء الواهب
الباب الثالث
في بيان أحكام الهبة ويشتمل على فصلين
"الفصل الأول"
في حق الرجوع عن الهبة
مادة (861)
أحكام الهبة
مادة (862)
رجوع الواهب عن الهبة
مادة (863)
الرجوع
مادة (864)
الرجوع عن الهبة بعد القبض
مادة (865)
الغصب
مادة (866)
الوهب للأصول والفروع
مادة (867)
الوهب بين الأزواج
مادة (868)
عوض عن الهبة
مادة (869)
الزيادة في الموهوب
مادة (870)
بيع الموهوب
مادة (871)
استهلاك الموهوب
مادة (872)
وفاة الواهب والموهوب له
مادة (873)
وهب الدائن للمديون
مادة (874)
الصدقة
مادة (875)
المطعومات
مادة (876)
الهدايا
الفصل الثاني
في هبة المريض
مادة (877)
الوهب في مرض الموت
مادة (878)
الوهب والتسليم بين الأزواج
مادة (879)
مقدار الوهب
مادة (880)
إلغاء الهبة
---
الكتاب الثامن
في الغصب والإتلاف، ويشتمل على مقدمة وبابين
مادة (881)
الغصب
مادة (882)
قيمة الشيء قائماً
مادة (883)
قيمة الشيء مبنياً
مادة (884)
قيمة الشيء مقلوعاً
مادة (885)
قيمة الشيء حالة كونه مستحقا للقلع
مادة (886)
نقصان الأرض
مادة (887)
الإتلاف مباشرة
مادة (888)
الإتلاف تسبباً
مادة (889)
التقدم
الباب الأول
في الغصب ويحتوي على ثلاثة فصول
"الفصل الأول"
في بيان أحكام الغصب
مادة (890)
رد المال المغصوب عيناً
مادة (891)
الغاصب الضامن
مادة (892)
التسليم
مادة (893)
رد المغصوب
مادة (894)
الضمان
مادة (895)
قيمة المال المغصوب
مادة (896)
المغصوب منه
مادة (897)
الفاكهة
مادة (898)
التغيير بأوصاف المغصوب
مادة (899)
استبدال اسم المال المغصوب
مادة (900)
التناقض بالسعر
مادة (901)
الغصب
مادة (902)
اتباع الأقل في القيمة الأكثر
مادة (903)
زوائد المغصوب
مادة (904)
عمل النحل
"الفصل الثاني"
في بيان المسائل المتعلقة بغصب العقار
مادة (905)
العقار المغصوب
مادة (906)
الأرض الغصوبة
مادة (907)
العرصة المغصوبة
مادة (908)
الكراب
مادة (909)
تشغيل العرصة
"الفصل الثالث"
في بيان حكم غاصب الغاصب
مادة (910)
غاصب الغاصب
مادة (911)
رد المال المغصوب
الباب الثاني
في بيان الإتلاف، ويحتوي على أربعة فصول
"الفصل الأول"
في مباشرة الإتلاف
مادة (912)
إتلاف مال الغير
مادة (913)
الزلق والسقوط على مال الغير
مادة (914)
ضمان مال الغير
مادة (915)
ضمان قيمة الثياب
مادة (916)
المال المتلوف من الصبي
مادة (917)
نقصان القيمة
مادة (918)
هدم عقار الغير
مادة (919)
الهدم بدون إذن
مادة (920)
قطع الأشجار
مادة (921)
المظلوم
"الفصل الثاني"
في بيان الإتلاف تسبباً
مادة (922)
إتلاف المال
مادة (923)
جفل الدابة
مادة (924)
التعدي
مادة (925)
الفعل الاختياري
"الفصل الثالث"
في ما يحدث في الطريق العام
مادة (926)
حق المرور
مادة (927)
ضرر الجلوس في الطريق العام
مادة (928)
ضرر الحائط
"الفصل الرابع"
في جناية الحيوان
مادة (929)
ضرر الحيوان
مادة (930)
ضمان ضرر الدابة في ملك صاحبها
مادة (931)
ضمان جناية الدابة الداخلة في ملك الغير بإذنه
مادة (932)
ضمان الراكب على الحيوان في الطريق العام
مادة (933)
ضمان القائد والسائق في الطريق العام
مادة (934)
ضمان جناية الدابة المربوطة في الطريق العام
مادة (935)
ضمان ضرر الدابة
مادة (936)
ضمان إتلاف الدابة المركوبة
مادة (937)
ضمان الدابة الجموح
مادة (938)
ضمان الدابة المربوطة في ملك الغير بدون إذنه
مادة (939)
ضمان تلف دابة في محل لها
مادة (940)
ضمان تلف دابة في محل ليس لها
---
الكتاب التاسع
في الحجر والاكراه والشفعة، ويشتمل على مقدمة
وثلاث أبوابٍ
مادة (941)
الحجر
مادة (942)
الإذن
مادة (943)
الصغير غير المميز
مادة (944)
أنواع المجانين
مادة (945)
المعتوه
مادة (946)
السفيه
مادة (947)
الرشيد
مادة (948)
الاكراه
مادة (949)
أقسام الإكراه
مادة (950)
الشفعة
مادة (951)
الشفيع
مادة (952)
المشفوع
مادة (953)
المشفوع به
مادة (954)
الخليط
مادة (955)
الشرب الخاص
المادة (956)
الطريق الخاص
الباب الأول
في بيان المسائل المتعلقة بالحجر وينقسم إلى أربعة فصول
"الفصل الأول"
في بيان صنوف المحجورين وأحكامهم
المادة (957)
المحجورون
مادة (958)
الحجز على السفيه
مادة (959)
الحجر بطلب الغرماء
مادة (960)
ضمان المحجورون للضرر
مادة (961)
الإشهاد والإعلان عن الحجر
مادة (962)
لا يشترط حضور المحجور
مادة (963)
الحجر على الفاسق
مادة (964)
الحجر على من يضرون بالعامة
مادة (965)
عدم جواز حجر أرباب الصنعة للمشتغل بالصنعة
"الفصل الثاني"
في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير والمجنون والمعتوه
مادة (966)
تصرف الصغير غير المميز القولية
مادة (967)
تصرف الصغير المميز في حق نافع
مادة (968)
الإذن بالتجارة لأجل التجارة
مادة (969)
العقود المكررة المقصود منها الربح
مادة (970)
قيود إذن الولي
مادة (971)
الإذن
مادة (972)
أذن الولي في الخصوصات الداخلة تحت الإذن
مادة (973)
حجر الولي على الصغير
مادة (974)
وليًُّ الصغير
مادة (975)
الاذن للصغير في منفعة
مادة (976)
بطلان إذن الولي
مادة (977)
الحجر على الصغير المأذون
مادة (978)
حكم المعتوه
مادة (979)
حكم المجنون المطبق
مادة (980)
تصرفات المجنون غير المطبق حال إفاقته
مادة (981)
استعجال إعطاء الصبي ماله عند بلوغه
>
مادة (982)
دفع الأموال للصبي غير الرشيد
مادة (983)
مسؤولية الوصي عن ضياع المال في يد الصغير
مادة (984)
تحقق كون الصغير سفيها
مادة (985)
إثبات البلوغ
مادة (986)
سن البلوغ
مادة (987)
إدراك سن البلوغ
مادة (988)
الصغير الذي لا يدرك مبدأ سن البلوغ
مادة (989)
إقرار المراهق بالبلوغ
"الفصل الثالث"
في السفيه المحجور
مادة (990)
السفيه المحجور في المعاملات
مادة (991)
تصرفات السفيه القولية بعد الحجر
مادة (992)
الإنفاق على السفيه المحجور
مادة (993)
بيع السفيه المحجور
مادة (994)
اقرار السفيه المحجور بدين لآخر
مادة (995)
تأدية حقوق الناس على المحجور
مادة (996)
استقراض السفيه المحجور
مادة (997)
فك الحجر
"الفصل الرابع"
في المديون المحجور
مادة (998)
مماطلة المدين
مادة (999)
المدين المفلس
مادة (1000)
الإنفاق على المحجور المفلس
مادة (1001)
الحجز للدين
مادة (1002)
تأثير الحجز
الباب الثاني
في بيان المسائل التي تتعلق بالإكراه
مادة (1003)
الاقتدار
مادة (1004)
خوف المكره
مادة (1005)
أفعال المكره والمكره عليه
مادة (1006)
الإكراه الملجئ
مادة (1007)
الإكراه غير الملجئ
الباب الثالث
في بيان الشفعة وينقسم إلى أربعة فصول
"الفصل الأول"
في بيان مراتب الشفعة
مادة (1008)
الشفعة
مادة (1009)
مراتب الشفعة
مادة (1010)
تدرج الشفعة
مادة (1011)
الدرجة العليا في البناء
مادة (1012)
المشارك في حائط الدار
مادة (1013)
تعددالشفعاء
مادة (1014)
اجتماع الخلطاء
مادة (1015)
البيع
مادة (1016)
حق الشرب
"الفصل الثاني"
في بيان شرائط الشفعة
مادة (1017)
المشفوع به
مادة (1018)
ملك المشفوع به
مادة (1019)
الأشجار والأبنية
مادة (1020)
بيع العرصة
مادة (1021)
ثبوت الشفعة
مادة (1022)
الهبة بشرط العوض
مادة (1023)
إجراء الشفعة
مادة (1024)
سقوط حق الشفعة
مادة (1025)
البدل
مادة (1026)
زوال ملك البائع
مادة (1027)
عدم جواز الشفعة في تقسيم العقار
"الفصل الثالث"
في بيان طلب الشفعة
مادة (1028)
طلبات الشفعة
مادة (1029)
الدلالة على الشفعة
مادة (1030)
التزام الشفيع
مادة (1031)
طلب الخصومة والتملك
مادة (1032)
تأخير طلب المواثبة
مادة (1033)
تأخير طلب التقرير والاشهاد
مادة (1034)
تأخير طلب الخصومة
مادة (1035)
حق شفعة الصغير
"الفصل الرابع"
في بيان حكم الشفعة
مادة (1036)
التسليم
مادة (1037)
تملك العقار بالشفعة
مادة (1038)
موت الشفيع
مادة (1039)
بيع المشفوع به
مادة (1040)
بيع الملك العقاري
مادة (1041)
عدم قابلية الشفعة للتجزي
مادة (1042)
وهب الحصص
مادة (1043)
اسقاط الحق في الشفعة
مادة (1044)
الزيادة على البناء
---
الكتاب العاشر
في أنواع الشركات، ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب
مادة (1045)
الشركات
مادة (1046)
القسمة
مادة (1047)
الحائط
مادة (1048)
المارة
مادة (1049)
القناة
مادة (1050)
المسنَّاة
مادة (1051)
الإحياء
مادة (1052)
التحجير
مادة (1053)
الإنفاق
مادة (1054)
النفقة
مادة (1055)
التقبل
مادة (1056)
المفاوضان
مادة (1057)
رأس المال
مادة (1058)
الربح
مادة (1059)
الإبضاع
الباب الأول
في بيان شركة الملك، ويشتمل على ثلاثة فصول
"الفصل الأول"
في تعريف شركة،الملك وتقسيمها
مادة (1060)
شركة الملك
مادة (1061)
اختلاط المال
مادة (1062)
أقسام شركة الملك
مادة (1063)
الشركة الاختيارية
مادة (1064)
الشركة الجبرية
مادة (1065)
اشتراك الودعاء المتعددين في حفظ الوديعة
مادة (1066)
شركة الملك
مادة (1067)
شركة العين
مادة (1068)
شركة الدين
"الفصل الثاني"
في بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة
مادة (1069)
التصرف في الملك
مادة (1070)
السكن في الدار المشتركة
مادة (1071)
التصرف المستقل
مادة (1072)
القسمة
مادة (1073)
الأموال المشتركة شركة الملك
مادة (1074)
الأولاد في الملكية تتبع الأم
مادة (1075)
الشركاء في شركة الملك
مادة (1076)
الزراعة في الأرض المشتركة
مادة (1077)
تأجير المال المشترك
مادة (1078)
الانتفاع بقدر الحصة
مادة (1079)
انتفاع الحاضر بالملك
مادة (1080)
الرضى الدال على الانتفاع
مادة (1081)
السكنى في الدار
مادة (1082)
تأجير الحصة المفرزة
مادة (1083)
المهايأة
مادة (1084)
حصة الغائب
مادة (1085)
زراعة الأرض المشتركة
مادة (1086)
البستان المشترك
مادة (1087)
الحصة في حكم الوديعة
مادة (1088)
بيع الحصص
مادة (1089)
بذر الحبوب المشتركة
مادة (1090)
الخسارة
"الفصل الثالث"
في بيان الديون المشتركة
مادة (1091)
الدين
مادة (1092)
الدين المشترك
مادة (1093)
مبلغ الضمان
مادة (1094)
الإقراض
مادة (1095)
بيع المال المشترك بصفقة واحدة
مادة (1096)
الدين المشترك
مادة (1097)
أداء الدين
مادة (1098)
المطالبة بالدين
مادة (1099)
الدين الغير مشترك
مادة (1100)
الدين المشترك
مادة (1101)
القبض
مادة (1102)
القبض من الدين المشترك
مادة (1103)
المتاع المشترك
مادة (1104)
توزيع الحصص بين الشريكين
مادة (1105)
قبض كامل الدين المشترك
مادة (1106)
تلف الحصة
مادة (1107)
استئجار المديون
مادة (1108)
الرهن
مادة (1109)
الكفيل
مادة (1110)
الهبة
مادة (1111)
إتلاف مال المديون
مادة (1112)
تأجيل الدين
مادة (1113)
بيع المال لأكثر من شخص
الباب الثاني
في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصول
"الفصل الأول"
في تعريف القسمة وتقسيمها
مادة (1114)
القسمة
مادة (1115)
أنواع القسمة
مادة (1116)
اعتبار القسمة إفراز ومبادلة
مادة (1117)
جهة الإقراز
مادة (1118)
جهة المبادلة في القيميات
مادة (1119)
المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة
مادة (1120)
قسمة الجمع وقسمة التفريق
مادة (1121)
قسمة الرضى
مادة (1122)
قسمة القضاء
"الفصل الثاني"
في بيان شرائط القسمة
مادة (1123)
المقسوم عيناً
مادة (1124)
إفراز الحصص
مادة (1125)
شرط المقسوم
مادة (1126)
قسمة الفضولي
مادة (1127)
القسمة العادلة
مادة (1128)
قسمة التراضي
مادة (1129)
الطلب في قسمة القضاء
مادة (1130)
القسمة جبرا
مادة (1131)
"الفصل الثالث"
في بيان قسمة الجمع
مادة (1132)
قسمة القضاء
مادة (1133)
قسمة المثليات
مادة (1134)
القيميات المتحدة الجنس
مادة (1135)
عدم جواز قسمة القضاء في الأجناس المختلفة
مادة (1136)
الأواني المختلفة
مادة (1137)
الحليات وكبار اللؤلؤ والجواهر
مادة (1138)
الدور العديدة والدكاكين والضياع
"الفصل الرابع"
في بيان قسمة التفريق
مادة (1139)
تفريق العين المشتركة
مادة (1140)
تبعيض وتفريق العين المشتركة
مادة (1141)
تفاوت المنفعة المقصودة
مادة (1142)
عدم جواز تقسيم أوراق الكتاب المشترك
مادة (1143)
الطريق المشترك
مادة (1144)
المسيل المشترك
مادة (1145)
حق المرور
مادة (1146)
الحائط الفاصل بين الحصتين
"الفصل الخامس"
في بيان كيفية القسمة
مادة (1147)
المال المشترك
مادة (1148)
تقسيم العرصة والأراضي
مادة (1149)
تقسيم الأبنية
مادة (1150)
قسمة الدار المشتركة
مادة (1151)
مسح الأرض
مادة (1152)
التكاليف الاميرية
"الفصل السادس"
في بيان الخيارات
مادة (1153)
تقسيم الأجناس المختلفة في البيع
مادة (1154)
قسمة القيميات المتحدة الجنس
مادة (1155)
خيار العيب في قسمة المثليات المتحدة الجنس
"الفصل السابع"
في بيان فسخ القسمة وإقالتها
مادة (1156)
القرعة
مادة (1157)
تمام القسمة
مادة (1158)
قرعة الأكثرية
مادة (1159)
القسمة الرضائية
مادة (1160)
الغبن الفاحش
مادة (1161)
دين الميت
"الفصل الثامن"
في بيان أحكام القسمة
مادة (1162)
التصرف في الحصص
مادة (1163)
دخول الأشجار والأبنية في القسمة
مادة (1164)
الزرع والفاكهة
مادة (1165)
حق الطريق والمسيل
مادة (1166)
الشرط حين القسمة
مادة (1167)
قابلية الطريق للتحويل
مادة (1168)
الدار المشتركة
مادة (1169)
ساحة المنزل
مادة (1170)
الحائط المشترك بين المقسمسين
مادة (1171)
أغصان الأشجار
مادة (1172)
حق المرور
مادة (1173)
البناء في الملك المشترك
"الفصل التاسع"
في بيان المهايأة
مادة (1174)
المهايأة
مادة (1175)
عدم جواز المهايأة في المثليات
مادة (1176)
انواع المهايأة
مادة (1177)
جواز المهايأة في الحيوان المتشترك
مادة (1178)
المهايأة زماناً
مادة (1179)
المهايأة مكاناً
مادة (1180)
إجراء القرعة في المهايأة زماناً
مادة (1181)
طلب المهايأة
مادة (1182)
طلب القسمة
مادة (1183)
طلب المهايأة من أحد الشريكين
مادة (1184)
تقسيم الأجرة
مادة (1185)
استعمال العقار المشترك بعد المهايأة
مادة (1186)
حصول المهايأة
مادة (1187)
عدم جواز المهايأة على ثمرة الأشجار المشتركة
مادة (1188)
فسخ المهايأة
مادة (1189)
الفسخ بالتراضي
مادة (1190)
فسخ المهايأة من أجل بيع الحصص
مادة (1191)
موت أحد أصحاب الحصص
الباب الثالث
في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران
ويشتمل على أربعة فصول
"الفصل الأول"
في بيان بعض قواعد في أحكام الأملاك
مادة (1192)
التصرف في الملك
مادة (1193)
الباب المشترك
مادة (1194)
المالك للمحل
مادة (1195)
هواء الدار
مادة (1196)
امتداد الأغصان
مادة (1197)
المنع من التصرف
الفصل الثاني
في حق المعاملات الجوارية
مادة (1198)
التعلي على حائط الملك
مادة (1199)
الضرر الفاحش
مادة (1200)
دفع الضرر الفاحش
مادة (1201)
منع المنافع
مادة (1202)
رؤية المحل
مادة (1203)
شباك المنزل
مادة (1204)
الجنينة
مادة (1205)
شجرة الفاكهة
مادة (1206)
اقتسام الدار المشتركة
مادة (1207)
التصرف المشروع
مادة (1208)
رفع المضرة
مادة (1209)
دفع المضرة
مادة (1210)
بناء بيت في العرصة
مادة (1211)
التغيير في الحائط المشترك
مادة (1212)
بئر الماء
"الفصل الثالث"
في الطريق
مادة (1213)
إنشاء جسر
مادة (1214)
رفع الأشياء المضرة
مادة (1215)
وضع الطين
مادة (1216)
أخذ الملك
مادة (1217)
وهب الميري
مادة (1218)
فتح الباب للطريق العام
مادة (1219)
حظر فتح الباب لمن له حق المرور
مادة (1220)
الأحداث في الطريق الخاص
مادة (1221)
ميزاب الدار
مادة (1222)
باب الطريق الخاص
مادة (1223)
حق الدخول في الطريق الخاص
"الفصل الرابع"
في بيان حق المرور والمجرى والمسيل
مادة (1224)
القدم في حق المرور
مادة (1225)
حق المرور من العرصة
مادة (1226)
الرجوع عن الإباحة
مادة (1227)
سقوط الحق في المرور
مادة (1228)
جدول الماء
مادة (1229)
مسيل المطر
مادة (1230)
الميازيب
مادة (1231)
قيد المسيل
مادة (1232)
حق المسيل
مادة (1233)
امتلاء السياق الجاري
الباب الرابع
في بيان شركة الإباحة
ويشتمل على سبعة فصول
"الفصل الأول"
في بيان الأشياء المباحة وغير المباحة
مادة (1234)
الماء والكلأ والنار
مادة (1235)
الماء الجاري تحت الأرض
مادة (1236)
الآبار
مادة (1237)
البحر والبرك الكبيرة
مادة (1238)
الأنهار العامة
مادة (1239)
الأنهار المملوكة
مادة (1240)
النهر
مادة (1241)
الكلأ النابت في الأراضي
مادة (1242)
الكلأ والحشيش
مادة (1243)
الأشجار النابتة بلا غرس
مادة (1244)
ملكية الأشجار النابتة بلا غرس
مادة (1245)
تطعيم الشجرة
مادة (1246)
حاصلات البذر
مادة (1247)
الصيد مباح
"الفصل الثاني"
في بيان كيفية استملاك الأشياء المُباحة
مادة (1248)
أسباب التملك
مادة (1249)
ملكية الشيئ المباح
مادة (1250)
الإحراز المقرون بالقصد
مادة (1251)
شروط الإحراز
مادة (1252)
احراز الكلأ
مادة (1253)
الاحتطاب
"الفصل الثالث"
في بيان أحكام الأشياء المباحة العمومية
مادة (1254)
اشتراط عدم الضرر بالعامة
مادة (1255)
الشيئ المباح
مادة (1256)
علف الحيوان
مادة (1257)
الكلأ النابت
مادة (1258)
جمع الأحطاب من الجبال
مادة (1259)
قطف الفاكهة المباحة
مادة (1260)
استئجار أجير
مادة (1261)
إيقاد النار
"الفصل الرابع"
في بيان حق الشرب والشفة
مادة (1262)
الشرب
مادة (1263)
حق الشفة
مادة (1264)
الانتفاع بالهواء والضياء
مادة (1265)
سقي الأرض
مادة (1266)
حق الشفة للإنسان والحيوان
مادة (1267)
الأنهار المملوكة
مادة (1268)
الماء المتتابع الورود
مادة (1269)
حظر شق جدول من النهر المشترك
"الفصل الخامس"
في إحياء الموات
مادة (1270)
الأراضي الموات
مادة (1271)
الأراضي القريبة من العمران
مادة (1272)
إحياء الأرض الموات
مادة (1273)
ملكية الأرض
مادة (1274)
طريق الشخص من الأرض التي أحياها
مادة (1275)
البذر والغرس
مادة (1276)
بناء جدار في الأراضي الموات
مادة (1277)
الأحجار أو الشوك أو أغصان الأشجار اليابسة
مادة (1278)
حصد الأرض الموات
مادة (1279)
حجر محل في الأراضي الموات
مادة (1280)
ملكية البئر
"الفصل السادس"
في بيان حريم الآبار المحفورة والمياه المجراة والأشجار المغروسة
بالإذن السلطاني في الأراضي الموات
مادة (1281)
حريم البئر
مادة (1282)
حريم منبع الأعين
مادة (1283)
حريم النهر الكبير
مادة (1284)
حريم النهر الصغير
مادة (1285)
حريم القناة الجاري
مادة (1286)
حريم الآبار ملك أصحابها
مادة (1287)
حفر بئر بالإذن السلطاني
مادة (1288)
حفر بئر خارج حريم بئر
مادة (1289)
حريم الشجرة المغروسة
مادة (1290)
الساقية
مادة (1291)
حفر البئر في ملك الشخص
"الفصل السابع"
في بيان المسائل العائدة إلى أحكام الصيد
مادة (1292)
جواز الصيد
مادة (1293)
الصيد
مادة (1294)
الحيوانات الأهلية
مادة (1295)
شرط الصيد
مادة (1296)
مسك الصيد
مادة (1297)
الصيد لمن امسكه
مادة (1298)
مناصفة الصيد
مادة (1299)
الكلاب المعلميين للصيد
مادة (1300)
ساقية الشخص
مادة (1301)
تهيئة المحل للصيد
مادة (1302)
ملكية الصيد
مادة (1303)
الشرك والشبكة
مادة (1304)
الحيوان الوحشي
مادة (1305)
اتخاذ محل للنحل
مادة (1306)
النحل المجتمع في كوارة
مادة (1307)
طرد النحل
الباب الخامس
في بيان النفقات المشتركة
ويشتمل على فصلين
"الفصل الأول"
في بيان تعميرات الأموال المشتركة وسائر مصاريفها
مادة (1308)
تعمير المال المشترك
مادة (1309)
تعمير المال المشترك بالإذن
مادة (1310)
غياب أحد الشركاء
مادة (1311)
التعمير دون إذن
مادة (1312)
اعتبار التعمير دون إذن تبرع
مادة (1313)
العمارة للملك المشترك الغير قابل للقسمة
مادة (1314)
الهدم
مادة (1315)
تهدم الأبنية
مادة (1316)
تهدم الحائط المشترك
مادة (1317)
تهدم حائط بين دارين
مادة (1318)
حصول وهن للحائط المشترك
مادة (1319)
حاجة العقار المشترك للتعمير
مادة (1320)
إعاشة الحيوان المشترك
"الفصل الثاني"
في حق كري النهر والمجاري وإصلاحها
مادة (1321)
كري النهر
مادة (1322)
كري النهر المملوك المشترك على أصحابه
مادة (1323)
تطهير النهر المشترك
مادة (1324)
الكري
مادة (1325)
ملكية النهر العام
مادة (1326)
مؤنة كري النهر المشترك وإصلاحه
مادة (1327)
مؤونة تعزيل السياق المالح
مادة (1328)
تعميرُ الطريق الخاص
الباب السادس
في بيان شركة العقد، ويشتمل على ستة فصول
"الفصل الأول"
في بيان شركة العقد وتقسيمها
مادة (1329)
شركة العقد
مادة (1330)
أركان شركة العقد
مادة (1331)
أقسام شركة العقد
مادة (1332)
أنواع شركة العقد
"الفصل الثاني"
في بيان الشرائط العمومية في شركة العقد
مادة (1333)
الوكالة في شركة العقد
مادة (1334)
شركة المفاوضة
مادة (1335)
شركة العنان
مادة (1336)
بيان تقسيم الربح
مادة (1337)
حصة الربح
"الفصل الثالث"
في بيان الشرائط المخصوصة في شركة الأموال
مادة (1338)
رأس المال
مادة (1339)
المسكوكات النحاسية الرائجة
مادة (1340)
غير المسكوك من الذهب والفضة
مادة (1341)
كون رأس المال عيناً
مادة (1342)
عدم صحة عقد الشركة على الأموال الغير معدودة
مادة (1343)
البرذون والإكاف
مادة (1344)
الدابة والأمتعة
"الفصل الرابع"
في بعض ضوابط تتعلق بشركة العقد
مادة (1345)
تعيين قيمة العمل
مادة (1346)
ضمان العمل
مادة (1347)
استحقاق الربح
مادة (1348)
عدم استحقاق الربح
مادة (1349)
استحقاق الربح وفقا لللشرط المذكور في عقد الشركة
مادة (1350)
الشريكان
مادة (1351)
رأس المال في شركة الأموال
مادة (1352)
موت أحد الشركاء
مادة (1353)
انفساخ الشركة
مادة (1354)
فسخ الشركاء للشركة
مادة (1355)
مال التجارة
"الفصل الخامس"
في بيان شركة المفاوضة
مادة (1356)
المفاوضان
مادة (1357)
المأكولات والألبسة
مادة (1358)
المفاوضان في شركة الأموال
مادة (1359)
الشريكان في شركة الأعمال
مادة (1360)
مفاوضة شركة الوجوه
مادة (1361)
ما يشترط في عقد المفاوضة
مادة (1362)
المفاوضة عناتا
مادة (1363)
صحة الشرط
مادة (1364)
جواز التصرف
"الفصل السادس"
في حق شركة العنان ويشتمل على ثلاثة مباحث
مادة (1365)
مقدار رأس المال
مادة (1366)
عقد الشركة على تجارة خاصة
مادة (1367)
تقسيم الربح
مادة (1368)
تقسيم الربح في الشركة الفاسدة
مادة (1369)
الضرر والخسارة
مادة (1370)
تقسيم الربح على مقدار رأس المال
مادة (1371)
تساوي الشريكان في رأس المال
مادة (1372)
شرط تقسيم الربح على التساوي
مادة (1373)
بيع مال الشركة
مادة (1374)
شراء الأموال بالنقد والنسيئة
مادة (1375)
شراء مال لأجل الشركة
مادة (1376)
الشراكة
مادة (1377)
حقوق العقد
مادة (1378)
الرد بالعيب
مادة (1379)
إيداع وابضاع مال الشركة
مادة (1380)
الإذن بالإقراض
مادة (1381)
مصاريف سفر الشريك
مادة (1382)
التفويض
مادة (1383)
الضمان من الخسارة
مادة (1384)
الإقرار
مادة (1385)
شركة الأعمال
مادة (1386)
تقبل والتعهد بالعمل
مادة (1387)
الوكالة في تقبل العمل
مادة (1388)
عنان شركة الأعمال
مادة (1389)
عدم الإجبار على الإيفاء
مادة (1390)
تقسيم الربح
مادة (1391)
التساوي في العمل والتفاضل في الكسب
مادة (1392)
الشريكان بضمان العمل
مادة (1393)
تلف أو تعيب المستأجر فيه
مادة (1394)
عقد شركة الحمالين
مادة (1395)
صحة عقد الشركة
مادة (1396)
شركة الصنائع
مادة (1397)
عقد شركة الأعمال
مادة (1398)
الكسب
مادة (1399)
حصة الشريكين
مادة (1400)
استحقاق الربح في الوجوه
مادة (1401)
ضمان ثمن المال المشتري
مادة (1402)
حصة كل واحد من الشريكين في الربح بقدر حصته في المال المشتري
مادة (1403)
تقسيم الضرر والخسار
الباب السابع
في حق المضاربة ويشتمل على ثلاثة فصول
"الفصل الأول"
في بيان تعريف المضاربة وتقسيمها
مادة (1404)
المضاربة
مادة (1405)
أركان المضاربة
مادة (1406)
أقسام المضاربة
مادة (1407)
المضاربة المطلقة
"الفصل الثاني"
في بيان شروط المضاربة
مادة (1408)
شرط أهلية رب المال
مادة (1409)
شرط رأس المال
مادة (1410)
تسليم رأس المال
مادة (1411)
ما يشترط في شركة المضاربة
مادة (1412)
فقدان الشروط
"الفصل الثالث"
في بيان أحكام المضاربة
مادة (1413)
المضارب
مادة (1414)
المضارب في المضاربة المطلقة
مادة (1415)
المضارب المأذون
مادة (1416)
رب المال في المضاربة
مادة (1417)
خلط المضارب مال المضاربة
مادة (1418)
الزيادة عن رأس المال
مادة (1419)
مصاريف المضارب أثناء السفر
مادة (1420)
رعاية رب المال
مادة (1421)
الخروج عن المأذونية
مادة (1422)
المضارب الضامن
مادة (1423)
فسخ المضاربة
مادة (1424)
عزل المضارب
مادة (1425)
استحقاق المضارب للربح
مادة (1426)
استحقاق رب المال للربح
مادة (1427)
تلف مقدار من مال المضاربة
مادة (1428)
الضرر والخسار
مادة (1429)
موت رب المال أو المضارب
مادة (1430)
الضمان من التركة
الباب الثامن
في بيان المزارعة والمساقاة، ويقسم إلى فصلين
"الفصل الأول"
في بيان المزارعة
مادة (1431)
المزارعة
مادة (1432)
أركان المزارعة
مادة (1433)
العاقدين في المزارعة
مادة (1434)
الزراعة
مادة (1435)
تعيين حصة الفلاح
مادة (1436)
صالحية الأرض للزراعة
مادة (1437)
المزراعة الفاسدة
مادة (1438)
تقسيم الحاصلات
مادة (1439)
الحاصلات في المزارعة
مادة (1440)
موت صاحب الأرض
"الفصل الثاني"
في بيان المساقاة
مادة (1441)
المساقاة
مادة (1442)
اركان المساقاة
مادة (1443)
العاقدين
مادة (1444)
الحصة الشائعة
مادة (1445)
تسليم الأشجار
مادة (1446)
تقسيم الثمرة
مادة (1447)
الثمرة الحاصلة في المساقاة الفاسدة
مادة (1448)
موت صاحب الأشجار والثمرة
---
الكتاب الحادي عشر
في الوكالة، ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب
مادة (1449)
الوكالة
مادة (1450)
الرسالة
الباب الأول
في بيان ركن الوكالة وتقسيمها
مادة (1451)
عناصر ركن التوكيل
مادة (1452)
الإذن والإجازة
مادة (1453)
الإجازة اللاحقة
مادة (1454)
الرسالة ليست من قبيل الوكالة
مادة (1455)
الأمر
مادة (1456)
ركن التوكيل
الباب الثاني
في بيان شروط الوكالة
مادة (1457)
اقتدار الموكل
مادة (1458)
الوكيل
مادة (1459)
توكيل الغير
الباب الثالث
في بيان أحكام الوكالة ويشتمل على ستة فصول
"الفصل الأول"
في بيان أحكام الوكالة العمومية
مادة (1460)
إضافة العقد
مادة (1461)
عدم اشتراط الإقرار في إضافة العقد
مادة (1462)
حقوق العقد
مادة (1463)
المال المقبوض
مادة (1464)
ارسال الدين
مادة (1465)
توكيل أكثر من شخص
مادة (1466)
الإذن في التوكيل
مادة (1467)
الأجرة في الوكالة
الفصل الثاني
في بيان الوكالة بالشراء
مادة (1468)
بيان جنس الشيء المراد شراؤه
مادة (1469)
ربط الجنس بالأصل
مادة (1470)
اختلاف الجنس
مادة (1471)
نفاذ الشراء
مادة (1472)
تفصيل الشراء
مادة (1473)
الشراء
مادة (1474)
الشراء حسبما هو متعارف بالسوق
مادة (1475)
صحة التوكيل
مادة (1476)
بيان الثمن
مادة (1477)
بيان مقدار الثمن
مادة (1478)
بيان وصف الموكل به
مادة (1479)
تقييد الوكالة
مادة (1480)
نفاذ الشراء
مادة (1481)
نفاذ الشراء
مادة (1482)
الشراء بقيمة المثل
مادة (1483)
المقايضة
مادة (1484)
الشراء لموسم معين
مادة (1485)
الشراء للوكيل
مادة (1486)
سكوت الوكيل
مادة (1487)
التوكيل في الشراء
مادة (1488)
عدم صحة البيع
مادة (1489)
عيب المال
مادة (1490)
الشراء المؤجل
مادة (1491)
حبس المال
مادة (1492)
تلف المال
مادة (1493)
قبول البيع
الفصل الثالث
في الوكالة بالبيع
مادة (1494)
البيع المطلق
مادة (1495)
البيع بالثمن المعين
مادة (1496)
عدم صحة البيع
مادة (1497)
صحة بيع الوكيل
مادة (1498)
البيع نقداً
مادة (1499)
بيع نصف المال
مادة (1500)
الرهن
مادة (1501)
حظر البيع بدون رهن
مادة (1502)
عدم إجبار الوكيل على أداء ثمن المال
مادة (1503)
قبض ثمن المبيع
مادة (1504)
تحصيل الثمن
مادة (1505)
قبول البيع
الفصل الرابع
في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور
مادة (1506)
أداء الدين
مادة (1507)
المأمور بإيفاد الدين من ماله
مادة (1508)
صرف المال
مادة (1509)
العطية
مادة (1510)
التصرف في الملك
مادة (1511)
أداء الدين
مادة (1512)
الإجبار على أداء الدين
مادة (1513)
تسديد الديون
مادة (1514)
موت الآمر بإعطاء المال
مادة (1515)
وثيقة القبض
الفصل الخامس
في حق الوكالة بالخصومة
مادة (1516)
التوكيل في الخصومة
مادة (1517)
إقرار الوكيل بالخصومة على موكله
مادة (1518)
العزل من الوكالة
مادة (1519)
الوكالة بالخصومة
مادة (1520)
الوكالة بالقبض
الفصل السادس
في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل
مادة (1521)
عزل الوكيل من الوكالة
مادة (1522)
إيفاء الوكالة
مادة (1523)
الابقاء على الوكالة
مادة (1524)
إعلام الموكل بالعزل
مادة (1525)
عزل الموكل في غياب المديون
مادة (1526)
انتهاء الوكالة
مادة (1527)
وفاة الموكل
مادة (1528)
عزل وكيل الوكيل
مادة (1529)
الوكالة لا تورث
مادة (1530)
ابطال الوكالة
---
الكتاب الثاني عشر
في الصلح والإبراء، ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب
مادة (1531)
الصلح
مادة (1532)
المصالحُ
مادة (1533)
المصالحُ عليه
مادة (1534)
المصالحُ عنه
مادة (1535)
أقسام الصلح
مادة (1536)
أقسام الإبراء
مادة (1537)
الإبراء الخاص
مادة (1538)
الإبراء العام
الباب الأول
في بيان من يعقد الصلح والإبراء
مادة (1539)
الشروط المطلوبة في المصالح
مادة (1540)
المصالحة
مادة (1541)
الإبراء
مادة (1542)
الوكالة بالخصومة
مادة (1543)
التوكيل في المصالحة
مادة (1544)
ضمان بدل الصلح
الباب الثاني
في بيان بعض أحوال المصالح عليه والمصالح
عنه وبعض شروطها
مادة (1545)
طبيعة المصالع عليه
مادة (1546)
شروط الشيء المصالح عليه
مادة (1547)
لزوم أن يكون المصالع عليه والمصالح عنه معلومين
الباب الثالث
في المصالح عنه ويشتمل على فصلين
الفصل الأول
في الصلح عن الأعيان
مادة (1548)
الصلح عن الإقرار على مال معين
مادة (1549)
الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال
مادة (1550)
الصلح عن الإنكار أو السكوت
مادة (1551)
الروصة
الفصل الثاني
في بيان الصلح عن الدين أي الطلب وسائر الحقوق
مادة (1552)
إبراء ذمة المديون
مادة (1553)
تأجيل الصلح
مادة (1554)
السكة الخالصة والسكة والمغشوشة
مادة (1555)
الصلح بإعطاء البدل
الباب الرابع
في بيان أحكام الصلح والإبراء
ويشتمل على فصلين
الفصل الأول
مادة (1556)
الصلح
مادة (1557)
موت أحد أطراف الصلح
مادة (1558)
الصلح الذي في حكم المعاوضة
مادة (1559)
عقد الصلح للخلاص من اليمين
مادة (1560)
تلف بدل الصلح
الفصل الثاني
في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الإبراء
مادة (1561)
إبراء الغير
مادة (1562)
إسقاط الحق
مادة (1563)
ليس للإبراء شمول لما بعده
مادة (1564)
الإبراء من دعوى متعلقة بالخصوص
مادة (1565)
الإبراء من جميع الدعاوى
مادة (1566)
استرداد الثمن
مادة (1567)
لزوم أن يكون المبرأون معلومين
مادة (1568)
عدم توقف الإبراء على القبول
مادة (1569)
إبراء الميت من الدين
مادة (1570)
إبراء المريض
مادة (1571)
الإبراء في مرض الموت
---
الكتاب الثالث عشر
في الإقرار، ويشتمل على أربعة أبواب
الباب الأول
في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية
مادة (1572)
الإقرار
مادة (1573)
المقر
مادة (1574)
المقر له
مادة (1575)
شروط الإقرار
مادة (1576)
اشتراط أن لا يكون المقر محجوراً عليه
مادة (1577)
عدم صحة الإقرار من الصغير
مادة (1578)
الجهالة الفاحشة والجهالة اليسيرة في الإقرار
الباب الثاني
في بيان وجوه صحة الإقرار
مادة (1579)
صحة الإقرار بالمجهول
مادة (1580)
عدم توقف الإقرار على قبول المقر له
مادة (1581)
اختلاف المقر والمقر له في سبب المقر به
مادة (1582)
طلب الصلح
مادة (1583)
طلب شراء المال
مادة (1584)
الإقرار المعلق بالشرط باطلٌ
مادة (1585)
الإقرار بالمشاع صحيح
مادة (1586)
إقرار الأخرس
الباب الثالث
في بيان أحكام الإقرار ويشتمل على ثلاثة فصول
الفصل الأول
في بيان الأحكام العمومية
مادة (1587)
يلزم المرء بإقراره
مادة (1588)
لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد
مادة (1589)
حلافان المقر له على عدم كون المقر كاذباً
مادة (1590)
الإقرار للغير
الفصل الثاني
في بيان نفي الملك والإسم المستعار
مادة (1591)
إضافة المقر به إلى المقر
مادة (1592)
الإقرار بالملكية
مادة (1593)
الإقرار بالمبلغ
مادة (1594)
نفي الإقرار
الفصل الثالث
في بيان إقرار المريض
مادة (1595)
مرض الموت
مادة (1596)
إقرار من لم يكن له وارث
مادة (1597)
الإقرار للورثة في مرض الموت
مادة (1598)
الإقرار بالدين لأحد الورثة
مادة (1599)
الوارث
مادة (1600)
الإقرار في مرض الموت في حكم الإقرار في المرض
مادة (1601)
إقرار المريض بعين أو دين لأجنبي
مادة (1602)
ديون الصحة
مادة (1603)
استيفاء الدين الذي في ذمة الأجنبي
مادة (1604)
أداء الدين
مادة (1605)
الكفالة بالمال
الفصل الرابع
في بيان الإقرار بالكتابة
مادة (1606)
الإقرار بالكتابة
مادة (1607)
كتابة الإقرار
مادة (1608)
القيود في دفاتر التجار
مادة (1609)
الإقرار بالكتابة
مادة (1610)
انكار السند المكتوب
مادة (1611)
إيفاء سند الدين من التركة
مادة (1612)
الأمانة المعتبرة في تركة المورث
---
الكتاب الرابع عشر
في الدعوى ويشتمل على مقدمة وبابين
مادة (1613)
الدعوى
مادة (1614)
المدعي
مادة (1615)
التناقض
الباب الأول
في شروط الدعوى وأحكامها ودفعها
ويشتمل على أربعة فصول
الفصل الأول
في بيان شروط صحة الدعوى
مادة (1616)
صحة الدعوى
مادة (1617)
اشتراط أن يكون المدعى عليه معلوماً
مادة (1618)
اشتراط حضور الخصم حين الدعوى
مادة (1619)
عدم صحة الدعوى
مادة (1620)
الإشارة إلى معلومية المدعى به
مادة (1621)
المدعى به المنقول
مادة (1622)
اختلاف جنس المدعى به
مادة (1623)
المدعى به العقار
مادة (1624)
صحة دعوى المدعي
مادة (1625)
دعوى ثمن العقار
مادة (1626)
المدعى به الدين
مادة (1627)
دعوى الملك المطلق
مادة (1628)
حكم الإقرار
مادة (1629)
اشتراط أن يكون المدعى به محتمل الثبوت
مادة (1630)
اشتراط أن يكون المدعى عليه محكوماً
الفصل الثاني
في دفع الدعوى
مادة (1631)
الدفع
مادة (1632)
اثبات الدفع
مادة (1633)
الادعاء
الفصل الثالث
في بيان من كان خصماً ومن لم يكن
مادة (1634)
إقرار المدعى عليه
مادة (1635)
الخصم في دعوى العين
مادة (1636)
ظهور مستحق للمال
مادة (1637)
حضور الوديع والمودع
مادة (1638)
لا يكون الوديع خصماً للمشتري
مادة (1639)
لا يكون الوديع خصماً لدائن المودع
مادة (1640)
لا يكون مديون المديون خصماً للدائن
مادة (1641)
لا يكون المشتري من المشتري خصماً للبائع
مادة (1642)
صحة أن يكون أحد الورثة خصماً في الدعوى
مادة (1643)
عدم اعتبار أحد الشركاء خصماً للمدعي في حصة الآخر
مادة (1644)
سماع دعوى العامة
مادة (1645)
حضور البعض من الطرفين في دعوى الأشياء
مادة (1646)
أهالي القرية
الفصل الرابع
في بيان التناقض
مادة (1647)
التناقض يكون مانعا لدعوى الملك
مادة (1648)
عدم الإدعاء بالمال الذي أقر للغير
مادة (1649)
الإبراء من جميع الدعاوى
مادة (1650)
الإدعاء بالمال للغير
مادة (1651)
الحق الواحد
مادة (1652)
تحقق التناقض
مادة (1653)
يرتفع التناقض بتصديق الخصم
مادة (1654)
يرتفع التناقض بتكذيب الحاكم
مادة (1655)
يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي وكان محل خفاء
مادة (1656)
الابتدار إلى تقسيم التركة
مادة (1657)
توفيق الكلام المتناقض
مادة (1658)
عدم سماع الدعوى
مادة (1659)
بيع المال
الباب الثاني
في حق مرور الزمان
مادة (1660)
عدم سماع دعوى الدين والوديعة
مادة (1661)
سماع دعوى المتولي والمرتزقة
مادة (1662)
مدد سماع الدعاوى
مادة (1663)
مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى
مادة (1664)
مدة السفر
مادة (1665)
مرور الزمان
مادة (1666)
الإدعاء في حضور الحاكم
مادة (1667)
احتساب بدء مرور الزمن
مادة (1668)
مرور الزمن في دعوى الطلب
مادة (1669)
ترك الدعوى
مادة (1670)
ترك المورث الدعوى
مادة (1671)
البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث
مادة (1672)
مرور الزمن في حق بعض الورثة
مادة (1673)
اقرار وانكار المالك
مادة (1674)
عدم سقوط الحق بتقادم الزمن
مادة (1675)
دعاوى المحال
---
الكتاب الخامس عشر
في البينات والتحليف
ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب
مادة (1676)
البينة
مادة (1677)
التواتر
مادة (1678)
الملك المطلق
مادة (1679)
ذو اليد
مادة (1680)
الخارج
مادة (1681)
التحليف
مادة (1682)
التحالف
مادة (1683)
تحكيم الحال
الباب الأول
في الشهادة ويشتمل على ثمانية فصول
الفصل الأول
في بيان تعريف ونصابها
مادة (1684)
الشهادة
مادة (1685)
نصاب الشهادة
مادة (1686)
شهادة الأخرس والأعمى
الفصل الثاني
في بيان كيفية أداء الشهادة
مادة (1687)
الشهادة التي تقع خارج مجلس المحاكمة
مادة (1688)
الشهود
مادة (1689)
أداء شهادة الشاهد
مادة (1690)
إشارة الشاهد عند الشهادة
مادة (1691)
الشهادة في العقار
مادة (1692)
صحة شهادة الشهود
مادة (1693)
صحة شهادة الشهود بصحة الإدعاء
مادة (1694)
صحة شهادة الشهود
مادة (1695)
رد شهادة الشهود
الفصل الثالث
في بيان شروط الشهادة الأساسية
مادة (1696)
سبق الدعوى في الشهادة
مادة (1697)
عدم قبول البينة التي أقيمت على خلاف المحسوس
مادة (1698)
عدم قبول البينة التي اقيمت على خلاف المتواتر
مادة (1699)
مشروعية البينة لإظهار الحق
مادة (1700)
يشترط أن لا يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم
مادة (1701)
شهادة الصديق لصديقة مقبولة
مادة (1702)
العداوة الدنيوية
مادة (1703)
عدم صحة شهادة الوصي لليتيم والوكيل
مادة (1704)
عدم قبول شخص على فعله
مادة (1705)
اشتراط أن يكون الشاهد عدلاً
الفصل الرابع
في بيان موافقة الشهادة للدعوى
مادة (1706)
قبول الشهادة
مادة (1707)
موافقة الشهادة للدعوى
مادة (1708)
الاختلاف بين الشهادة والدعوى
مادة (1709)
ادعاء المدعي الملك المطلق
مادة (1710)
ادعاء الملك المقيد في بستان
مادة (1711)
عدم قبول الشهادة إذا كانت مخالفة للدعوى
الفصل الخامس
في بيان اختلاف الشهود
مادة (1712)
اختلاف الشهود في المشهود
مادة (1713)
اختلاف الشهود في الشيء المتعلق بالمشهود به
مادة (1714)
اختلاف الشهود في لون المال المغصوب
مادة (1715)
اخلاف الشهود في مقدار البدل في دعوى العقد
الفصل السادس
في تزكية الشهود
مادة (1716)
عدالة الشهود
مادة (1717)
تزكى الشهود سراً وعلناً من الجانب الذي ينسبون إليه
مادة (1718)
التزكية في السر
مادة (1719)
عدم قبول الشهادة من قبل الحاكم
مادة (1720)
التزكية علناً
مادة (1721)
المزكي في التزكية
مادة (1722)
التزكية العلنية من قبيل الشهادة
مادة (1723)
تزكية الشهود من قبل الحاكم
مادة (1724)
طعن المشهود عليه للتزكية
مادة (1725)
عدول بعض المزكين الشهود
مادة (1726)
موت الشهود
مادة (1727)
إلحاح المشهود عليه على الحاكم لتحليف الشهود
الفصل السابع
في رجوع الشُّهود عن الشهادة
مادة (1728)
الرجوع عن الشهادة
مادة (1729)
رجوع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور الحاكم
مادة (1730)
آثار الرجوع عن الشهادة
مادة (1731)
اشترط أن يكون رجوع الشهود في حضور الحاكم
الفصل الثامن
في التواتر
مادة (1732)
لا اعتبار لكثرة الشهود
مادة (1733)
التواتر يفيد علم اليقين
مادة (1734)
عدم اشتراط لفظ الشهادة في التواتر
مادة (1735)
ليس في التواتر عدد معين للمخبرين
الباب الثاني
في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة
وينقسم إلى فصلين
الفصل الأول
في بيان الحجج الخطية
مادة (1736)
لا يعمل بالخط والختم فقط
مادة (1737)
البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية
مادة (1738)
العمل بسجلات المحاكم
مادة (1739)
لا يعمل بالوقفية فقط
الفصل الثاني
في بيان القرينة القاطعة
مادة (1740)
القرينة القاطعة
مادة (1741)
القرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين
الباب الثالث
في التحليف
مادة (1742)
أحد أسباب الحكم اليمينُ أو النُّكول عنه
مادة (1743)
تحليف أحد الخصمين
مادة (1744)
اليمين
مادة (1745)
النيابة في التحليف
مادة (1746)
لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم
مادة (1747)
حلف المدعى عليه بطلب الخصم قبل أن يُكلفهُ الحاكم
مادة (1748)
الحلف على البتات
مادة (1749)
اليمين إما بالسبب أو بالحاصل
مادة (1750)
اجتماع الدعاوى
مادة (1751)
النكول عن اليمين
مادة (1752)
يمين الأخرس
مادة (1753)
ادعاء المدعي بوجود شهود له
الباب الرابع
في ترجيح البينات والتحالف
ويشتمل على أربعة فصولٍ
الفصل الأول
في بيان التنازع بالأيدي
مادة (1754)
لزوم إثبات وضع اليد بالبينة في العقار المنازع فيه
مادة (1755)
التنازع في العقار
الفصل الثاني
في ترجيح البينات
مادة (1756)
الإدعاء بالملك
مادة (1757)
بينة الخارج
مادة (1758)
ترجيح بينة الخارج
مادة (1759)
بينة ذي اليد
مادة (1760)
بينة من تاريخه مقدّم
مادة (1761)
ترجيح بينة اليد
مادة (1762)
بينة الزيادة
مادة (1763)
ترجيح بينة التمليك على بينة العارية
مادة (1764)
ترجيح بينة البيع على بينة الهبة والرهن والإجارة وبينة الإجارة على بينة الرهن
مادة (1765)
ترجيح بينة الإطلاق في العارية
مادة (1766)
ترجيح بينة الصحة على بينة مرض الموت
مادة (1767)
ترجيح بينة العقل على بينة الجنون أو العته
مادة (1768)
ترجيح بينة الحدوث
مادة (1769)
الحكم بموجب إقامة الطرف المرجوح البينة
مادة (1770)
الحكم بموجب إقامة الطرف المرجوح البينة
الفصل الثالث
في القول لمن وتحكيم الحال
مادة (1771)
اختلاف الزوج والزوجة في أمتعة الدار
مادة (1772)
تقوم الورثة مقام الموروث عند موت أحد الزوجين
مادة (1773)
رجوع الواهب عن الهبة
مادة (1774)
الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته
مادة (1775)
اعطاء مقدار الدين
مادة (1776)
انقضاء مدة إجارة الرحى
مادة (1777)
الاختلاف في طريق الماء
الفصل الرابع
في التحالف
مادة (1778)
اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن
مادة (1779)
الاختلاف في مقدار الأجرة
مادة (1780)
الاختلاف في مقدار الأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة
مادة (1781)
الاختلاف في مقدار الأجرة أثناء مدة الإجارة
مادة (1782)
اختلاف المتباعيان بعد أن تلف المبيع
مادة (1783)
دعوى الأجل
---
الكتاب السادس عشر
في القضاء، ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب
مادة (1784)
القضاء
مادة (1785)
الحاكم
مادة (1786)
الحكم
مادة (1787)
المحكوم به
مادة (1788)
المحكوم عليه
مادة (1789)
المحكوم له
مادة (1790)
التحكيم
مادة (1791)
الوكيل المسخرة
الباب الأول
في الحكام ويحتوي على أربعة فصول
الفصل الأول
في بيان أوصاف الحاكم
مادة (1792)
صفات الحاكم
مادة (1793)
وجوب علم الحاكم بالمسائل الفقهية
مادة (1794)
اقتدار الحاكم على التمييز العام
الفصل الثاني
في بيان آداب الحاكم
مادة (1795)
سلوكيات الحاكم
مادة (1796)
الهدايا
مادة (1797)
الضيافة
مادة (1798)
حظر الخلوة في مجلس الحكم مع أحد طرفي الدعوى
مادة (1799)
الحاكم مأمور بالعدل بين الخصمين
الفصل الثالث
في بيان وظائف الحاكم
مادة (1800)
الحاكم وكيل من قبل السلطان
مادة (1801)
القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصوصات
مادة (1802)
سماع الدعوى من قبل الحكام المنصوبين لسماع الدعوى
مادة (1803)
المرافعة من قبل أحد الخصمين
مادة (1804)
عزل الحاكم
مادة (1805)
عزل النائب
مادة (1806)
الحكم وفقاً للبينة التي استمعها الحاكم
مادة (1807)
الاستماع إلى الدعاوى في أكثر من قضاء
مادة (1808)
عدم سماع دعاوى أصول الحاكم
مادة (1809)
استدعاء مولى من قبل السلطان
مادة (1810)
مراعاة الأقدمية في رؤية الدعوى
مادة (1811)
جواز استفتاء الحاكم من غيره
مادة (1812)
الحكم بذهن صافي
مادة (1813)
التدقيق في إجراء المرافعات
مادة (1814)
دفتر السجلات
الفصل الرابع
يتعلق بصورة المحاكمة
مادة (1815)
إجراء المحاكمة علناً
مادة (1816)
أمر المدعي بالتقرير
مادة (1817)
إلزام المدعى عليه بإقراره
مادة (1818)
اثبات المدعي لدعواه
مادة (1819)
منع الحاكم المدعي من معارضة المدعى عليه
مادة (1820)
النكول عن اليمين
مادة (1821)
الحكم والعمل بمضمون الإعلام
مادة (1822)
سكوت المدعى عليه عند الاستفهام
مادة (1823)
الإقرار أو الإنكار
مادة (1824)
الإفادة
مادة (1825)
الترجمة
مادة (1826)
المصالحة
مادة (1827)
الحكم
مادة (1828)
عدم جواز تأخير الحكم
الباب الثاني
في الحكم ويشتمل على فصلين
الفصل الأول
في بيان شروط الحكم
مادة (1829)
اشتراط سبق الدعوى في الحكم
مادة (1830)
اشتراط حضور الطرفين حين الحكم
مادة (1831)
الحكم بالبينة المقامة
مادة (1832)
الحكم بالبينة المقامة في مواجهة أحد الورثة
الفصل الثاني
في بيان الحكم الغيابي
مادة (1833)
حضور المدعى عليه من قبل الحاكم باستدعاء المدعي
مادة (1834)
امتناع المدعى عليه عن الإتيان إلى المحكمة
مادة (1835)
تبليغ الحكم الغيابي
مادة (1836)
حضور المحكوم عليه غيابياً
الباب الثالث
في رؤية الدعوى بعد الحكم
مادة (1837)
عدم جواز رؤية الدعوى الي حكم بها
مادة (1838)
استئناف الحكم
مادة (1839)
تصديق الحكم
مادة (1840)
دفع الدعوى قبل الحكم وبعد الحكم
الباب الرابع
في بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم
مادة (1841)
التحكيم في دعاوي المال
مادة (1842)
حكم المحكم
مادة (1843)
تعدد المحكم
مادة (1844)
تعدد المحكمون
مادة (1845)
حكم المحكمين
مادة (1846)
تقييد التحكيم بوقت فيزول بمروره
مادة (1847)
عزل المحكم قبل الحكم
مادة (1848)
حكم القضاة لازم الإجراء
مادة (1849)
تصديق الحكم حسب الأصول
مادة (1850)
الصلح
مادة (1851)
نفاذ الحكم
مادة (1)
الفقه
الفقه علم
بالمسائل الشرعية العلمية. والمسائل الفقهية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي
العبادات وإما أن تتلق بأمر الدنيا وهي تنقسم الى مناكحات ومعاملات
وعقوبات فإن الباري تعالى اراد بقاء نظام هذا العالم إلى وقت قدره وهو
إنما يكون ببقاء النوع الانساني وذلك يتوقف على ازدواج الذكور مع الاناث
للتوالد والتناسل ثم إن بقاء نوع الانسان انما يكون بعدم انقطاع الاشخاص،
والانسان بحسب اعتدال مزاجه يحتاج للبقاء في الامور الصناعية الى الغذاء
واللباس والمسكن وذلك أيضاً يتوقف على التعأون والتشارك بين الافراد،
والحاصل أن الانسان من حيث انه مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش على وجه
الانفراد كسائر الحيوانات بل يحتاج الى التعأون والتشارك ببسط بساط
المدنية. والحال أن كل شخص يطلب ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه فلأجل بقاء
العدل والنظام بينهم محفوظين من الخلل يحتاج الى قوانين مؤدة شرعية في امر
الازدواج وهي قسم المناكحات من علم الفقة وفي ما به التمدن من التعأون
والتشارك وهي قسم المعاملات منه ولاستقرار امر التمدن على هذا المنوال لزم
ترتيب احكام الجزاء وهي قسم العقوبات من الفقه.
وها قد وقع المباشرة
بتأليف هذه المجلة من المسائل الكثيرة الوقوع في المعاملات غب استخراجها
وجمعها من الكتب المعتبرة وتقسيمها إلى كتب وتقسيم الكتب إلى أبواب
والأبواب إلى فصول، فالمسائل الفرعية التي تصير معمولاً بها في المحاكم هي
المسائل التي ستذكر في الأبواب والفصول، إلى أن المحققين من الفقهاء قد
أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة
وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة الإثبات المسائل.
وتفهمها
في بادئ الأمر يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان
فلذا جمع تسع وتسعون قاعدة فقهية وحررت مقالة ثانية في المقدمة على ما
سيأتي، ثم إن بعض هذه القواعد وإن كان بحيث إذا انفرد يوجد من مشتملاته
بعض المستثنيات لكن لا تحتل كليتها وعمومها من حيث المجموع لما أن بعضها
يخصص ويقيد بعضاً آخر.
مادة (2)
الأمور بمقاصدها
يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر.
مادة (3)
العبرة في العقود
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء.
مادة (4)
اليقين
اليقين لا يزول بالشك.
مادة (5)
الأصل بقاء ما كان
الأصل بقاء ما كان على ما كان.
مادة (6)
القديم
القديم يترك على قدمه.
مادة (7)
الضرر القديم
الضرر لا يكون قديماً.
مادة (8)
براءة الذمة
الأصل براءة الذمة، فإذا أتلف رجل مال آخر واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف والبينة على صاحب المال لإثبات الزيادة.
مادة (9)
الصفات العارضة
الأصل في
الصفات العارضة العدم، مثلاً إذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح
وعدمه، فالقول للمضارب والبينة على رب المال لإثبات الربح.
مادة (10)
حكم ما يثبت بزمان
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. فإذا ثبت في زمان ملك شيء لأحد يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله.
مادة (11)
إضافة الحادث
الأصل
إضافة الحادث إلى اقرب أوقاته، يعني أنه إذا وقع الاختلاف في سبب وزمن
حدوث أمر ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال ما لم تثبت نسبته إلى زمن بعيد.
مادة (12)
الأصل في الكلام
الأصل في الكلام الحقيقة.
مادة (13)
الدلالة
لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
مادة (14)
مساغ الاجتهاد
لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
مادة (15)
خلاف القياس
ما ثبت على
خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. الأخيرة من تقرير جمعية المجلة من قوله
(وعند الإمام الأعظم الخ) فترى فيها أنهم قد جوزوا السلم والاستصناع على
غير القياس وقد جوزوا الاجارة أيضاً مع أنها من قبيل بيع المنافع وهي
معدومة عند العقد وبيع المعدوم باطل.
مادة (16)
نقض الإجتهاد
الإجتهاد لا ينقض بمثله.
مادة (17)
المشقة تجلب التيسير
المشقة
تجلب التيسير، يعني أن الصعوبة تصير سببا للتسهيل ويلزم التوسيع في وقت
المضايقة، يتفرع على هذا الأصل كثير من الأحكام الفقهية كالقرض والحوالة
والحجر وغير ذلك وما جوزه الفهقاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية
مستنبط من هذه القاعدة.
مادة (18)
الأمر إذا ضاق
الأمر إذا ضاق اتسع، يعني أنه إذا ظهرت مشقة في أمر يرخص فيه ويوسع.
مادة (19)
الضرر
لا ضرر ولا ضرار.
مادة (20)
الضرر يزال
الضرر يزال.
مادة (21)
الضرورات
الضرورات تبيح المحظورات.
مادة (22)
تقدير الضرورات
الضرورات تقدر بقدرها.
مادة (23)
ما جاز لعذر
ما جاز لعذر بطل بزواله.
مادة (24)
إذا زال المانع
إذا زال المانع عاد الممنوع.
مادة (25)
الضرر لا يزال بمثله
الضرر لا يزال بمثله.
مادة (26)
الضرر الخاص
يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
مادة (27)
إزالة الضرر الأشد
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
مادة (28)
تعارض مفسدتان
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
مادة (29)
إختيار أهون الشرين
يختار أهون الشرين.
مادة (30)
درء المفاسد
درء المفاسد أولى من جلب المنافع.
مادة (31)
دفع الضرر
الضرر يدفع بقدر الإمكان.
مادة (32)
الحاجة
الحاجة
تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء حيث
أنه لما كثرت الديون على أهل بخارى مست الحاجة إلى ذلك فصار مرعياً.
مادة (33)
الاضطرار
الاضطرار لا يبطل حق الغير، يتفرع على هذه القاعدة أنه لو اضطر إنسان من الجوع فأطل طعام الآخر يضمن قيمته.
مادة (34)
ما حرم أخذه
ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
مادة (35)
ما حرم فعله
ما حرم فعله حرم طلبه.
مادة (36)
العادة محكمة
العادة محكمة، يعني أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكا لإثبات شرعي.
مادة (37)
إستعمال الناس حجة
إستعمال الناس حجة يجب العمل بها.
مادة (38)
الممتنع عادة
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
مادة (39)
تغير الأحكام
لا ينكر
تغير الأحكام بتغير الازمان. وينطبق عليها أيضاً ما جاء في معناها في
تقرير جمعية المجلة من أن رؤية أحد بيوت الدار كان قديماً كافياً عند
شرائها واما اليوم فلا، لأن بناء البيوت في هذا الزمان لم يعد على طرز
واحد كما كان قديماً.
مادة (40)
الحقيقة تترك بدلالة العادة
الحقيقة تترك بدلالة العادة.
مادة (41)
إعتبار العادة
إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
مادة (42)
العبرة للغالب
العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
مادة (43)
المعروف عرفا
المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
مادة (44)
المعروف بين التجار
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
مادة (45)
التعيين بالعرف
التعيين بالعرف كالتعين بالنص.
مادة (46)
تعارض المانع والمقتضى
إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع، فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام في يد المرتهن.
مادة (47)
التابع تابع
التابع تابع، فإذا بيع حيوان في بطنه جنين يدخل الجنين في البيع تبعاً.
مادة (48)
التابع لا يفرد بالحكم
التابع لا يفرد بالحكم، فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن أمه.
مادة (49)
مالك الشيء
من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته، فإذا اشترى رجل دارا ملك الطريق الموصل إليها.
مادة (50)
إذا سقط الأصل
إذا سقط الأصل سقط الفرع.
مادة (51)
الساقط لا يعود
الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.
مادة (52)
إذا بطل الشيء
إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه.
مادة (53)
إذا بطل الأصل
إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.
مادة (54)
ما يغتفر في التوابع
يغتفر في
التوابع ما لا يغتفر في غيرها، فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا
يجوز. أما لو أعطى جولقا للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان
ذلك قبضا من المشتري.
مادة (55)
ما يغتفر في البقاء
يغتفر في
البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، مثال ذلك أن هبة الحصة المشاعة لا تصح.
لكن إذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل
الهبة في حق الباقي مع أنه سار بعد الاستحقاق حصة شائعة.
مادة (56)
البقاء أسهل من الإبتداء
البقاء أسهل من الإبتداء.
مادة (57)
لا يتم التبرع
لا يتم التبرع إلا بقبض، فإذا وهب أحد شيئا إلى آخر لا تتم الهبة قبل القبض.
مادة (58)
التصرف على الرعية
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
مادة (59)
الولاية الخاصة
الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي عليه.
مادة (60)
إعمال الكلام
إعمال
الكلام أولى من إهماله، يعني لا يهمل الكلام ما أمكن حمله من معنى. (مثاله
لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاده حمل عليهم صونا للفظ.
مادة (61)
إذا تعذرت الحقيقة
إذا تعذرت
الحقيقة يصار إلى المجاز (مثاله إذا أقر من لا وارث له لمن ليس من نسبه
وأكبر منه سنا بأنه ابنه ووارثه ثم توفي المقر، فبما أنه لا يمكن حمل
كلامه هذا على معناه الحقيقي فيصار إلى المجاز وهو معنى الوصية ويأخذ
المقر له جميع التركة.
مادة (62)
إذا تعذر إعمال الكلام
إذا تعذر
إعمال الكلام يهمل، يعني أنه إذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي أو
مجازي أهمل. (مثاله لو اقر لزوجته التي هي من نسب آخر معروف وأكبر منه سنا
بأنها ابنته فلا يمكن حمل كلامه على معنى حقيقي لأنها أكبر منه سنا ومن
نسب معروف ولا على معنى مجازي أي معنى الوصية لكونها وارثة له ولا وصية
لوارث فيهمل كلامه).
مادة (63)
ذكر بعض ما لا يتجزأ
ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
مادة (64)
المطلق
المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.
مادة (65)
الوصف
الوصف في
الحاضر لغو وفي الغائب معتبر، مثلاً لو أراد البائع بيع فرس أشهب حاضر في
المجلس وقال في إيجابه بعت هذا الفرس الأدهم وأشار إليه وقبل البائع صح
البيع ولغا وصف الأدهم، وأما لو باع فرسا غائبا وذكر أنه أشهب والحال أنه
أدهم لا ينعقد البيع.
مادة (66)
السؤال معاد
السؤال معاد في الجواب، يعني أن ما قيل في السؤال المصدق كأن المجيب المصدق قد أقر به.
مادة (67)
السكوت
لا ينسب
إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، يعني أنه لا يقال لساكت أنه
قال كذا لكن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان.
مادة (68)
الأمور الباطنة
دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه، يعني أنه يحكم بالظاهر ما يتعسر الإطلاع على حقيقته.
مادة (69)
الكتاب كالخطاب
الكتاب كالخطاب.
مادة (70)
إشارة الأخرس
الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
مادة (71)
قول المترجم
يقبل قول المترجم مطلقاً.
مادة (72)
العبرة بالظن
لا عبرة
بالظن البين خطؤه، (مثلاً إذا دفع الكفيل الدين وكان الأصيل كان قد أداه
أو أبرأه الدائن منه ولم يعلم به كان له الرجوع على الدائن بما دفع).
مادة (73)
الاحتمال الناشئ عن دليل
لا حجة مع
الاحتمال الناشئ عن دليل، مثلاً لو أقر أحد لأحد ورثته بدين فإن كان في
مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة.وذلك لأن احتمال كون المريض قصد
بهذا الإقرار حرمان سائر الورثة مستند إلى دليل كونه في المرض وأما إذا
كان الإقرار في حال الصحة جاز واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئذ من
حيث أنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الإقرار.
مادة (74)
التوهم
لا عبرة للتوهم.
مادة (75)
الثابت بالبرهان
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
مادة (76)
البينة واليمين
البينة للمدعي واليمين على من أنكر.
مادة (77)
البينة لإثبات خلاف الظاهر
البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
مادة (78)
حجية البينة والإقرار
البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة.
مادة (79)
المؤاخذة بالإقرار
المرء مؤاخذ بإقراره.
مادة (80)
لا حجة مع التناقض
لا حجة مع
التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم. مثلاً لو رجع الشاهدان عن شهادتهما
لا تبقى شهادتهما حجة، لكن لو كان القاضي حكم بما شهداه به أولاً لا ينتقض
ذلك الحكم وإنما يلزم على الشاهدين ضمان المحكوم به.
مادة (81)
ثبوت الفرع
قد يثبت
الفرع مع عدم ثبوت الأصل. مثلاً لو قال رجل إن لفلان على فلان كذا ديناً
وأنا كفيل به، وبناء على إنكار الأصيل ادعى الدائن على الكفيل بالدين لزم
على الكفيل أداؤه.
مادة (82)
ثبوت المعلق بالشرط
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
مادة (83)
مراعاة الشرط
يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.
مادة (84)
لزوم المواعيد بالتعليق
المواعيد
باكتساب صور التعاليق تكون لازمة. مثلاً لو قال رجل لآخر: بع هذا الشيء
لفلان وإن لم يعطك ثمنه فإنا أعطيه لك فلم يعط المشتري الثمن لزم على
الرجل أداء الثمن المذكور بناء على وعده المعلق.
مادة (85)
الخراج بالضمان
الخراج
بالضمان، يعني أن من يضمن شيئا لو تلف ينتفع به في مقابلة الضمان، مثلاً
لو رد المشتري حيواناً بخيار العيب وكان قد استعمله مدة لا تلزمه أجرته
لأنه لو كان قد تلف بيده قبل الرد لكان من ماله.
مادة (86)
الأجر والضمان
الأجر والضمان لا يجتمعان.
مادة (87)
الغرم بالغنم
الغرم بالغنم، أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره.
مادة (88)
النعمة والنقمة
النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة.
مادة (89)
إضافة الفعل للفاعل
يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً.
مادة (90)
المباشر والمتسبب
إذا اجتمع
المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر، مثلاً لو حفر الرجل بئرا في
الطريق العام فألقى أحد حيوان شخص في تلك البئر ضمن الذي ألقى الحيوان ولا
شيء على حافر البئر.
مادة (91)
الجواز الشرعي
الجواز الشرعي ينافي الضمان، مثلاً لو حفر إنسان في ملكه بئرا فوقع فيها حيوان رجل وهلك لا يضمن حافر البئر شيئا.
مادة (92)
المباشر
المباشر ضامن وان لم يتعمد.
مادة (93)
المتسبب
المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.
مادة (94)
جناية العجماء
جناية العجماء جبار.
مادة (95)
التصرف في ملك الغير
الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
مادة (96)
التصرف بملك الغير بدون إذن
لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.
مادة (97)
اخذ مال الغير
لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.
مادة (98)
تبدل سبب الملك
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
مادة (99)
استعجال الشيء قبل أوانه
من استعجل
الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. (مثلاً لو قتل إنسان وارثه يحرم من إرثه.
وكذلك من طلقها في مرض موته بلا رضاها قاصدا بذلك حرمانها من الإرث فإنها
ترثه).
مادة (100)
من سعى في نقض ما تم من جهته
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
الكتاب الأول
في البيوع وينقسم إلى مقدمة وسبعة أبواب
مادة (101)
الإيجاب
أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف.
مادة (102)
القبول
القبول: ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يتم العقد.
مادة (103)
العقد
العقد: التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب (مادة 101) بالقبول (مادة 102).
مادة (104)
الإنعقاد
الإنعقاد: تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما.
مادة (105)
البيع
البيع: مبادلة مال بمال، ويكون منعقداً وغير منعقد.
مادة (106)
البيع المنعقد
البيع المنعقد: هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور وينقسم إلى صحيح وفاسد ونافذ وموقوف.
مادة (107)
البيع الغير المنعقد
البيع الغير المنعقد: هو البيع الباطل.
مادة (108)
البيع الصحيح
البيع الصحيح: هو البيع الجائز وهو البيع المشروع ذاتا ووصفا.
مادة (109)
البيع الفاسد
البيع الفاسد: هو المشروع أصلاً لا وصفاً، يعني انه يكون صحيحاً باعتبار ذاته فاسداً باعتبار بعض أوصافه الخارجة.
مادة (110)
البيع الباطل
البيع الباطل: ما لا يصح أصلاً، يعني انه لا يكون مشروعاً أصلاً.
مادة (111)
البيع الموقوف
البيع الموقوف: بيع يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي.
مادة (112)
الفضولي
الفضولي: هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي.
مادة (113)
البيع النافذ
البيع النافذ: بيعٌ لا يتعلق به حق الغير وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم.
مادة (114)
البيع اللازم
البيع اللازم: هو البيع النافذ العاري عن الخيارات.
مادة (115)
البيع الغير اللازم
البيع الغير اللازم: هو البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات.
مادة (116)
الخيار
الخيار: كون أحد العاقدين مخيراً على ما سيجيء في بابه.
مادة (117)
البيع البات
البيع البات: هو البيع القطعي.
مادة (118)
بيع الوفاء
بيع
الوفاء: هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع
وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به وفي حكم البيع
الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدراً على الفسخ وفي حكم الرهن
بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير.
مادة (119)
بيع الاستغلال
بيع الاستغلال: هو بيع المال وفاء على أن يستأجره البائع.
مادة (120)
أقسام البيع
البيع
باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول بيع المال بالثمن،
وبما أن هذا القسم أشهر البيوع يسمى بالبيع المطلق. القسم الثاني هو
الصرف. والقسم الثالث بيع المقايضة والقسم الرابع السّلم.
مادة (121)
الصرف
الصرف: بيع النقد بالنقد.
مادة (122)
بيع المقايضة
بيع المقايضة: بيع العين بالعين، أي مبادلة مال بمال غير النقدين.
مادة (123)
بيع السلم
السلم: بيع مؤجل بمعجل.
مادة (124)
الاستصناع
الاستصناع: عقد مقأولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئاً، فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع.
مادة (125)
الملك
الملك: ما ملكه الإنسان سواء كان أعياناً أو منافع.
مادة (126)
المال
المال: هو ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولاً كان أو غير منقول.
مادة (127)
المال المتقوم
المال
المتقوم: يستعمل في معنيين: الأول بمعنى ما يباح الانتفاع به. والثاني
بمعنى المال المحرز. فالسمك في البحر غير متقوم وإذا اصطيد صار متقوماً
بالإحراز.
مادة (128)
المنقول
المنقول: هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات.
مادة (129)
غير المنقول
غير المنقول: ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور والأراضي مما يسمى بالعقار.
مادة (130)
النقود
النقود: جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة.
مادة (131)
العروض
العُروض: جمع عرض بالتحريك، وهي ما عدا النقود والحيوانات والمكيلات والموزونات كالمتاع والقماش.
مادة (132)
المقدرات
المقدرات: ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذراع وهي شاملة للمكيلات أو الموزونات والعدديات والمذروعات.
مادة (133)
الكيلي والمكيل
الكيلي والمكيل: هو ما يكال به.
مادة (134)
الوزني والموزون
الوزني والموزون: هو ما يوزن.
مادة (135)
العددي والمعدود
العددي والمعدود: هو ما يعد.
مادة (136)
الذرعي والمذروع
الذرعي أو المذروع: هو ما يقاس بالذراع.
مادة (137)
المحدود
المحدود: هو العقار الذي يمكن تعيين حدوده وأطرافه.
مادة (138)
المشاع
المشاع: ما يحتوي على حصص شائعة.
مادة (139)
الشائعة
الحصة الشائعة: هي السهم الساري إلى كل جزء من أجزاء المال المشترك.
مادة (140)
الجنس
الجنس: ما لا يكون بين أفراده تفأوت فاحش بالنسبة إلى الغرض منه.
مادة (141)
الجزاف والمجازفة
الجزاف والمجازفة: بيع مجموع بلا تقدير.
مادة (142)
حق المرور
حق المرور: هو حق المشي في ملك الغير.
مادة (143)
حق الشرب
حق الشرب: هو نصيب معين معلوم من النهر.
مادة (144)
حق المسيل
حق المسيل: حق جريان الماء والسيل والتوكاف من دار إلى الخارج.
مادة (145)
المثلي
المثلي: ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به.
مادة (146)
القيمي
القيمي: ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة.
مادة (147)
العدديات المتقاربة
العدديات المتقاربة: هي المعدودات التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها من المثلثات.
مادة (148)
العدديات المتفاوتة
العدديات المتفاوتة: هي المعدودات التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها قيميات.
مادة (149)
ركن البيع
ركن البيع: يعني ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال ويطلق على الإيجاب والقبول أيضاً لدلالتها على المبادلة.
مادة (150)
محل البيع
محل البيع: هو المبيع.
مادة (151)
المبيع
المبيع: ما
يباع وهو العين التي تتعين في البيع وهو المقصود الأصلي من البيع لان
الانتفاع إنما يكون بالأعيان والأثمان وسيلة للمبادلة.
مادة (152)
الثمن
الثمن: ما يكون بدلاً للمبيع ويتعلق بالذمة.
مادة (153)
الثمن المسمى
الثمن
المسمى: هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان
مطابقاً لقيمته الحقيقية أو ناقصاً عنها أو زائداً عليها.
مادة (154)
القيمة
القيمة: هي الثمن الحقيقي للشيء.
مادة (155)
المثمن
المثمن: الشيء الذي يباع بالثمن.
مادة (156)
التأجيل
التأجيل: تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين.
مادة (157)
التقسيط
التقسيط: تأجيل أداء الدين مفرقاً إلى أوقات متعددة معينة.
مادة (158)
الدين
الدين: ما
يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل ومقدار منها ليس بحاضر.
والمقدار المعين من الدراهم أو من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الإفراز
فكلها من قبيل الدين.
مادة (159)
العين
العين: الشيء المعين المشخص كبيت وحصان وكرسي وصبرة حنطة وصبرة دراهم حاضرتين فكلها من الأعيان.
مادة (160)
البائع
البائع: هو من يبيع.
مادة (161)
المشتري
المشتري: هو من يشتري.
مادة (162)
المتبايعان
المتبايعان: هما البائع والمشتري ويسميان عاقدين أيضاً.
مادة (163)
الإقالة
الإقالة: رفع عقد البيع وإزالته.
مادة (164)
التغرير
التغرير: توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية.
مادة (165)
الغبن الفاحش
الغبن الفاحش: على قدر نصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار أو زيادة.
مادة (166)
القديم
القديم: هو الذي لا يوجد من يعرف أوله.
الباب الأول
في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وفيه خمسة فصول
"الفصل الأول"
في ما يتعلق بركن البيع
مادة (167)
إنعقاد البيع
البيع ينعقد بإيجاب وقبول.
مادة (168)
الإيجاب والقبول
الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن كل لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلدة.
مادة (169)
صيغة الإيجاب والقبول
الإيجاب
والقبول يكونان بصيغة الماضي كبعت واشتريت وأي لفظ من هذين ذكر أولا فهو
إيجاب والثاني قبول، فلو قال البائع بعت ثم قال المشتري اشتريت أو قال
المشتري أولا اشتريت ثم قال البائع بعت، انعقد البيع، ويكون لفظ (بعت) في
الأولى إيجابا و(اشتريت) قبولاً وفي الثانية بالعكس. وينعقد البيع أيضاً
بكل لفظ ينبئ عن إنشاء التمليك والتملك كقول البائع: أعطيت أو ملكت، وقول
المشتري: أخذت أو تملكت أو رضيت وأمثال ذلك.
مادة (170)
إنعقاد البيع
ينعقد البيع بصيغة المضارع أيضاً إذا أريد بها الحال كأبيع وأشتري. وإذا أريد بها الاستقبال لا ينعقد.
مادة (171)
صيغة الاستقبال
صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع وسأشتري لا ينعقد بها البيع.
مادة (172)
البيع بصيغة الأمر
لا ينعقد
البيع بصيغة الأمر أيضاً كبع واشتر، إلا إذا دلت بطريق الاقتضاء على
الحال، فحينئذ ينعقد بها البيع، فلو قال المشتري: بعني هذا الشيء بكذا من
الدراهم. وقال البائع بعتك، لا ينعقد البيع. أما لو قال البائع للمشتري خذ
هذا المال بكذا من الدراهم وقال المشتري أخذته أو قال المشتري أولا أخذت
هذا الشيء بكذا غرشاً وقال البائع خذه أو قال الله يبارك لك وأمثاله انعقد
البيع، فإن قوله خذه والله يبارك ههنا بمعنى ها أنا بعت فخذ.
مادة (173)
الإيجاب والقبول بالمكاتبة
كما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضاً.
مادة (174)
البيع بالإشارة
ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس.
مادة (175)
بيع التعاطي
حيث أن
المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي الطرفين فينعقد البيع
بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، ويسمى هذا بيع التعاطي. مثال ذلك
أن يعطي المشتري للخباز مقداراً من الدراهم فيعطيه الخباز بها مقداراً من
الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع ويأخذ
السلعة ويسكت البائع. وكذا لو جاء رجل إلى بائع الحنطة ودفع له خمسة
دنانير وقال بكم تبيع المد من هذه الحنطة فقال بدينار فسكت المشتري ثم طلب
منه الحنطة فقال البائع أعطيك إياها غداً ينعقد البيع أيضاً وإن لم يجر
بينهما الإيجاب والقبول. وفي هذه الصورة لو ترقى سعر مد الحنطة في الغد
إلى دينار ونصف يجبر البائع على إعطاء الحنطة بسعر المد بدينار. وكذا
بالعكس لو رخصت الحنطة وتدنت فيئتها فالمشتري مجبور على قبولها بالثمن
الأول، وكذا لو قال المشتري للقصاب اقطع لي بخمسة غروش لحماً من هذا
الجانب من هذه الشاة فقطع القصاب اللحم ووزنه وأعطاه إياه انعقد البيع
وليس للمشتري الامتناع من قبوله وأخذه.
مادة (176)
تكرر عقد البيع
إذا تكرر
عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه يعتبر العقد الثاني، فلو
تبايع رجلان مالاً معلوماً بمائة غرش، ثم بعد إنعقاد البيع تبايعا ذلك
المال بدينار أو بمائة وعشرة أو بتسعين غرشاً يعتبر العقد الثاني.
"الفصل الثاني"
في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب
مادة (177)
بيع شيء بشيء
إذا أوجب
أحد العاقدين بيع شيء يلزم لصحة العقد قبول العاقد الآخر على الوجه
المطابق للإيجاب وليس له تبعيض الثمن أو المثمن وتفريقهما. فلو قال البائع
للمشتري بعتك هذا الثوب بمائة قرش مثلاً فإذا قبل المشتري البيع على الوجه
المشروح أخذ الثوب جميعه بمائة قرش وليس له أن يقبل جميعه أو نصفه بخمسين
قرشاً، وكذا لو قال له بعتك هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش وقبل المشتري
يأخذ الفرسين بالثلاثة آلاف وليس له أن يأخذ أحدهما بألف وخمسمائة.
مادة (178)
موافقة القبول للإيجاب
تكفي
موافقة القبول للإيجاب ضمناً، فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا المال بألف
قرش، وقال المشتري اشتريته منك بألف وخمسمائة قرش، انعقد البيع على الألف،
إلا أنه لو قبل البائع هذه الزيادة في المجلس يلزم المشتري حينئذ إن يعطيه
الخمسمائة قرش التي زادها أيضاً، وكذا لو قال المشتري للبائع اشتريت منك
هذا المال بألف قرش فقال البائع بعته منك بثمانمائة قرش ينعقد البيع ويلزم
تزيل المائتين من الألف.
مادة (179)
بيع الصفقة الواحدة
إذا أوجب
أحد المتبايعين في أشياء متعددة بصفقة واحدة سواء عين لكل منها ثمناً على
حدة أم لا، فللآخر أن يقبل ويأخذ جميع المبيع بكل الثمن وليس له أن يقبل
ويأخذ ما شاء منها بالثمن الذي عين له بتفريق الصفقة. مثلاً لو قال البائع
بعت هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش. هذا بألف وهذا بألفين، أو قال كل واحد
منهما بألف وخمسمائة قرش، فللمشتري أن يأخذ الفرسين بثلاثة آلاف قرش وليس
له أخذ أحدهما بالثمن الذي عين له، وكذا لو قال البائع بهت هذه الأثواب
الثلاثة كل واحد بمائة قرش وقال المشتري قبلت أحدهما بمائة قرش أو كليهما
بمائتي قرش لا ينعقد البيع.
مادة (180)
بيع أشياء متعددة
لو ذكر أحد
المتبايعين أشياء متعددة وبين لكل واحد ثمناً على حدته وجعل لكل على
الإنفراد إيجاباً وقبل الآخر بعضها بالثمن المسمى له انعقد البيع فيما
قبله فقط، مثلاً لو ذكر البائع أشياء متعددة وبين لكل منها ثمناً معيناً
على حدة وكرر لفظ الإيجاب لكل واحد منها على الانفراد كأن يقول بعت هذا
بألف وبعت هذا بألفين فالمشتري حينئذ له أن يقبل ويأخذ أيهما شاء بالثمن
الذي عين له.
"الفصل الثالث"
في حق مجلس البيع
مادة (181)
مجلس البيع
مجلس البيع هو الاجتماع الواقع لعقد البيع.
مادة (182)
مدة الخيار بعد الإيجاب
المتبايعان
بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس، مثلاً لو أوجب أحد المتبايعين البيع
في مجلس البيع بان قال بعت هذا المال أو اشتريت ولم يقل الآخر على الفور
اشتريت أو بعت بل قال ذلك متراخياً قبل انتهاء المجلس ينعقد البيع وإن
طالت تلك المدة.
مادة (183)
بطلان الإيجاب
لو صدر من
أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول قول أو فعل يدل على الإعراض بطل
الإيجاب، ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك. مثلاً لو قال أحد المتبايعين
بعت واشتريت واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر أو بكلام أجنبي لا تعلق له
بعقد البيع بطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعده ولو قبل انفضاض
المجلس.
مادة (184)
الرجوع عن البيع
لو رجع أحد
المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل القبول بطل الإيجاب، فلو قبل الآخر
بعد ذلك في المجلس لا ينعقد البيع. مثلاً لو قال البائع بعت هذا المتاع
بكذا وقبل أن يقول المشتري قبلت رجع البائع ثم قبل المشتري بعد ذلك لا
ينعقد البيع.
مادة (185)
تكرار الإيجاب قبل القبول
تكرار
الايجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتبر فيه الإيجاب الثاني، فلو قال البائع
للمشتري بعتك هذا الشيء بمائة قرش ثم بعد هذا الإيجاب قبل أن يقول المشتري
قبلت رجع فقال بعتك إياه بمائة وعشرين قرشاً وقبل المشتري يلغو الإيجاب
الأول وينعقد البيع على مائة وعشرين قرشاً.
"الفصل الرابع"
في حق البيع بالشرط
مادة (186)
البيع بشرط يقتضيه العقد
البيع بشرط
يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر. مثلاً لو باع بشرط ان يحبس المبيع الى ان
يقبض الثمن فهذا الشرط لا يضر في البيع بل هو بيان لمقتضى العقد.
مادة (187)
البيع بشرط يؤيد العقد
البيع بشرط
يؤيد العقد صحيح والشرط أيضاً معتبر. مثلاً لو باع بشرط أن يرهن المشتري
عند البائع شيئا معلوما أو أن يكفل له بالثمن هذا الرجل صح البيع ويكون
الشرط معتبرا حتى أنه إذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد لأن هذا
الشرط مؤيد للتسليم الذي هو مقتضى العقد.
مادة (188)
البيع بشرط متعارف
البيع بشرط
متعارف يعني الشرط المرعي في عرف البلدة صحيح والشرط معتبر. مثلاً لو باع
الفروة على أن يخيط بها الظهارة أو القفل على أن يسمره في الباب أو الثوب
على أن يرقعه يصح البيع ويلزم البائع الوفاء بهذه الشروط.
مادة (189)
البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين
البيع بشرط
ليس فيه نفع لأحد العاقدين يصح والشرط لغو. مثلاً بيع الحيوان على ألا
يبيعه المشتري لآخر أو على شرط أن يرسله في المرعى صحيح والشرط لغو.
"الفصل الخامس"
في إقالة البيع
مادة (190)
إقالة البيع
للعاقدين أن يتقابلا البيع برضاهما بعد إنعقاده.
مادة (191)
الإقالة
الإقالة
كالبيع تكون بالإيجاب والقبول مثلاً لو قال أحد العاقدين أقلت البيع أو
فسخته. وقال الآخر قبلت أو قال أحدهما للآخر أقلني البيع فقال الآخر قد
فعلت صحت الإقالة وينفسخ البيع.
مادة (192)
الإقالة بالتعاطي
الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول صحيحة.
مادة (193)
اتحاد المجلس في الإقالة
يلزم اتحاد
المجلس في الإقالة كالبيع يعني انه يلزم أن يوجد القبول في مجلس الإيجاب
وأما إذا قال أحد العاقدين أقلت البيع وقبل أن يقبل الآخر انفض المجلس أو
صدر من أحدهما فعل أو قول يدرك على الإعراض ثم قبل الآخر لا يعتبر قبوله
ولا يفيد شيئاً حينئذ.
مادة (194)
لزوم أن يكون المبيع قائما
يلزم أن يكون المبيع قائماً وموجوداً في يد المشتري وقت الإقالة فلو كان المبيع قد تلف لا تصح الإقالة.
مادة (195)
إقالة مبيع تلف بعضه
لو كان بعض
المبيع قد تلف صحت الإقالة في الباقي. مثلاً لو باع أرضه التي ملكها مع
الزرع وبعد أن حصد المشتري الزرع تقايلا البيع صحت الإقالة في حق الأرض
بقدر حصتها من الثمن المسمى.
مادة (196)
هلاك الثمن
هلاك الثمن أي تلفه لا يكون مانعاً من صحة الإقالة.
الباب الثاني
في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وينقسم إلى أربعة فصول
"الفصل الأول"
في حق شروط المبيع وأوصافه
مادة (197)
شرط وجود المبيع
يلزم أن يكون المبيع موجوداً.
مادة (198)
شرط التسليم
يلزم أن يكون المبيع مقدور التسليم.
مادة (199)
شرط المال المتقوم
يلزم أن يكون المبيع مالاً متقوما.
مادة (200)
شرط المبيع المعلوم
يلزم أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري.
مادة (201)
البيع المعلوم
يصير
المبيع معلوماً ببيان أحواله وصفاته التي تميزه عن غيره. مثلاً لو باعه
كذا مداً من الحنطة الحورانية أو باعه أرضاً مع بيان حدودها صار المبيع
معلوماً وصح البيع.
مادة (202)
المبيع الحاضر
إذا كان
المبيع حاضراً في مجلس البيع تكفي الإشارة إلى عينه، مثلاً لو قال البائع
للمشتري بعتك هذا الحيوان وقال المشتري اشتريته وهو يراه صح البيع.
مادة (203)
كون المبيع معلوم عند المشتري
يكفي كون المبيع معلوماً عند المشتري فلا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه آخر.
مادة (204)
تعيين المبيع
المبيع
يتعين بتعيينه في العقد. مثلاً لو قال البائع بعتك هذه السلعة وأشار إلى
سلعة موجودة في المجلس وقبل المشتري لزم البائع تسليم تلك السلعة بعينها
وليس له أن يعطي سلعة غيرها من جنسها.
"الفصل الثاني"
في ما يجوز بيعه وما لا يجوز
مادة (205)
بيع المعدوم
بيع المعدوم باطل فيبطل بيع ثمرة لم تبرز أصلاً.
مادة (206)
بيع الثمر على الشجر
الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها سواء كانت صالحة للأكل أم لا.
مادة (207)
بيع ما تتلاحق أفراده
ما تتلاحق
إفراده يعني أن ما لا يبرز دفعة واحدة بل شيئاً بعد شيء كالفواكه والأزهار
والورق والخضروات إذا كان برز بعضها يصح بيع ما سيبرز مع ما برز تبعاً له
بصفقة واحدة.
مادة (208)
البيع بجنس المبيع
إذا باع شيئاً وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس بطل البيع فلو باع زجاجاً على أنه الماس بطل البيع.
مادة (209)
بيع ما هو غير مقدور التسليم
بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل كبيع سفينة غرقت لا يمكن إخراجها من البحر أو حيوان ناد لا يمكن مسكه وتسليمه.
مادة (210)
بيع ما لا يعد مالا
بيع ما لا يعد مالاً بين الناس والشراء به باطل. مثلاً لو باع جيفة أو آدمياً حراً واشترى بهما مالاً فالبيع والشراء باطلان.
مادة (211)
بيع غير المتقوم
بيع غير المتقوم من المال باطل.
مادة (212)
الشراء بغير المتقوم
الشراء بغير المتقوم من المال فاسد.
مادة (213)
بيع المجهول
بيع
المجهول فاسد، فلو قال البائع للمشتري بعتك جميع الأشياء التي هي ملكي
وقال المشتري اشتريتها وهو لا يعرف تلك الأشياء فالبيع فاسد.
مادة (214)
بيع حصة شائعة
بيع حصة شائعة معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار مملوك قبل الإفراز صحيح.
مادة (215)
بيع الحصة المعلومة الشائعة
يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك.
مادة (216)
بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل
يصح بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل تبعاً للأرض والماء تبعاً لقنواته.
"الفصل الثالث"
في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع
مادة (217)
بيع المكيلات والموزونات والعدديات جزافا
كما يصح
بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات كيلاً ووزناً وعدداً وذرعاً
يصح بيعها جزافاً أيضاً، مثلاً لو باع صبرة حنطة أو كوم تبن أو آجر أو حمل
قماش جزافاً صح البيع.
مادة (218)
البيع بكيل معين
لو باع حنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر معين صح البيع وإن لم يعلم مقدار الكيل وثقل الحجر.
مادة (219)
الاستثناء من المبيع
كل ما جاز بيعه منفرداً جاز استثناؤه من المبيع. مثلاً لو باع ثمرة شجرة واستثنى منها كذا رطلاً على انه له صح البيع.
مادة (220)
بيع المقدرات صفقة واحدة
بيع
المقدرات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها صحيح. مثلاً لو باع
صبرة حنطة أو وسق سفينة من حطب أو قطيع غنم أو قطعة من جوخ على أن كيل من
الحنطة أو قنطاراً من الحطب أو رأس من الغنم أو ذراع من الجوخ بكذا صح
البيع.
مادة (221)
بيع العقار المحدود
كما يصح بيع العقار المحدود بالذراع. والجريب يصح بيعه بتعيين حدوده أيضاً.
مادة (222)
اعتبار القدر الذي يقع عليه البيع
إنما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره.
مادة (223)
بيع المكيلات والعدديات المتقاربة
المكيلات
والعدديات المتقاربة والموزنونات التي ليس في تبعيضها ضرر إذا بيع منها
جملة مع بيان قدرها صح البيع سواء سمي ثمنها فقط أو بين وفصل لكل كيل أو
فرد أو رطل منها ثمن على حدة إلا أنه إذا وجد عند التسليم تاماً لزم البيع
وإذا ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدار
الموجود بحصته من الثمن. وإذا ظهر زائداً فالزيادة للبائع. مثلاً لو باع
صبرة حنطة على أنها خمسون كيلة أو على أنها خمسون كيلة، كل كيلة منها
بعشرة قروش بخمسمائة قرش. فإذا ظهرت وقت التسليم خمسين كيلة لزم البيع،
وإن ظهرت خمسة وأربعين كيلة فالمشتري مخير إن شاء فسخ وان شاء أخذ الخمسة
وأربعين كيلة بأربعمائة وخمسين قرشاً وإن ظهرت خمسة وخمسين كيلة فالخمس
الكيلات الزائدة للبائع وكذا لو باع سفط بيض على أنه مائة بيضة أو على أنه
مائة بيضة كل بيضة بنصف قرش بخمسين قرشاً فإن ظهرت عند التسليم تسعين بيضة
فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ تسعين بيضة بخمسة وأربعين
قرشاً وإذا ظهرت مائة وعشر بيضات فالعشر الزائدة للبائع وكذلك لو باع زق
سمن على أنه مائة رطل يكون الحكم على الوجه المشروح.
مادة (224)
بيع الموزونات التي في تبعيضها ضرر
لو باع
مجموعاً من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره وذكر ثمن مجموعة فقط.
وحين وزنه وتسليمه ظهر ناقصاً عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير إن شاء
فسخ البيع وإن شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى وإن ظهر زائداً
على القدر الذي بينه فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع مثلاً لو باع فص
ألماس على أنه خمسة قراريط بعشرين ألف قرش، فإذا ظهر أربعة قراريط ونصفاً
كان المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ الفص بعشرين ألف قرش،
وإذا ظهر خمسة قراريط ونصفاً أخذه المشتري بعشرين ألف قرش ولا خيار للبائع
في هذه الصورة.
مادة (225)
بيع موزونات في تبعيضها ضرر
إذا بيع
مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره وبيان أثمان
أقسامه وأجزائه وتفصيلها، فإذا ظهر وقت التسليم زائداً أو ناقصاً عن القدر
الذي بينه فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ ذلك المجموع بحساب
الثمن الذي بينه وفصله لأجزائه وأقسامه. مثلاً لو باع منقلاً من النحاس
على أنه خمسة أرطال كل رل بأربعين قرشا فظهر المنقل أربعة أرطال ونصفا أو
خمسة أرطال ونصفاً فالمشتري مخير في الصورتين إن شاء فسخ البيع وإن شاء
أخذ المنقل بمائة وثمانين قرشا إن كان أربعة أرطال ونصفا وبمائتين وعشرين
قرشا إن كان خمسة أرطال ونصفا.
مادة (226)
بيع مجموع من المذروعات
إذا بيع
مجموع من الموزوعات سواء كان من الأراضي أو من الأمتعة والأشياء السائرة
وبين مقداره وجملة ثمنه فقط، أو فصل أثمان ذرعانه ففي هاتين الصورتين يجري
الحكم على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها ضرر. وأما الأمتعة
والأشياء التي ليس في تبعيضها ضرر كالجوخ والكرباس فالحكم فيها كالحكم في
المكيلات. مثلاً لو بيعت عرصة على أنها مائة ذراع بألف قرش فظهر أنها خمسة
وتسعون ذراعاً فالمشتري مخير إن شاء تركها وإن شاء أخذ تلك العرصة بألف
قرش، وإن ظهرت زائدة أخذها المشتري أيضاً بألف قرش فقط، وكذا لو بيع ثوب
قماش على انه يكفي قباء وأنه ثماني أذرع بأربعمائة قرش فظهر سبعة أذرع خير
المشتري إن شاء تركه وإن شاء أخذ ذلك الثوب بأربعمائة قرش. وإن ظهر تسع
أذرع أخذه المشتري بتمامه بأربعمائة قرش أيضاًً كذلك لو بيعت عرصة على
أنها مائة ذراع كل ذراع بعشرة قروش فظهرت خمسة وتسعين ذراعاً أو مائة
وخمسة أذرع خير المشتري إن شاء تركها وان شاء أخذها إذا كانت خمسة وتسعين
ذراعاً بتسعمائة وخمسين وإذا كانت مائة وخمس أذرع بألف وخمسين قرشاً وكذا
إذا بيع ثوب قماش على أنه يكفي لعمل قباء وأنه ثماني أذرع كل ذراع بخمسين
قرشا، فإذا ظهر تسع أذرع أو سبع أذرع كان المشتري مخيراً إن شاء ترك الثوب
وإن شاء أخذه إذا كان تسع أذرع بأربعمائة وخمسين وإن كان سبع أذرع
بثلاثمائة وخمسين قرشاً، وأما لو بيع ثوب جوخ على أنه مائة وخمسون ذراعاً
بسبعة آلاف وخمسمائة قرش أو أن كل ذراع منه بخمسين قرشاً فإذا ظهر مائة
وأربعين ذراعاً خير المشتري إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المائة
والأربعين ذراعاً بسبعة آلاف قرش فقط. وإذا ظهر زائداً على المائة وخمسين
ذراعاً كانت الزيادة للبائع.
مادة (227)
بيع مجموع من العدديات المتفأوتة
إذا بيع
مجموع من العدديات المتفأوتة وبين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط. فإن ظهر عند
التسليم تاماً صح البيع ولزم. وإن ظهر ناقصاً أو زائداً كان البيع في
الصورتين فاسداً. مثلاً إذا بيع قطيع غنم على أنه خمسون رأسا بألف
وخمسمائة قرش فإذا ظهر عند التسليم خمسة وأربعين رأسا أو خمسة وخمسين
فالبيع فاسد.
مادة (228)
بيع عدديات متفأوتة
إذا بيع
مجموع من العدديات المتفأوتة وبين مقداره وأثمان آحاده وأفراده ثم ظهر عند
التسليم تاماً لزم البيع وإذا ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً إن شاء ترك
وإن شاء أخذ ذلك القدر بحصته من ثمن المسمى وإذا ظهر زائداً كان البيع
فاسداً مثلاً لو بيع قطيع غنم على انه خمسون شاة كل شاة بخمسين قرشاً فإذا
ظهر ذلك القطيع خمسة وأربعين شاة خير المشتري إن شاء ترك وإن شاء أخذ
الخمسة وأربعين شاة بألفين ومائتين وخمسين قرشاً وإذا ظهر خمسة وخمسين
رأسا كان البيع فاسداً.
مادة (229)
الصور التي يخير فيها المشتري
في الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة إذا قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص لا يخير في الفسخ بعد القبض.
"الفصل الرابع"
في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل
مادة (230)
مشتملات المبيع
كل ما جرى
عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر. مثلاً في
بيع الدار يدخل المطبخ والكيلار وفي بيع حديقة زيتون تدخل أشجار الزيتون
من غير ذكر لأن المطبخ والكيلار من مشتملات الدار. وحديقة الزيتون تطلق
على أرض تحتوي على أشجار الزيتون فلا يقال لأرض خالية حديقة زيتون.
مادة (231)
حكم جزء المبيع
ما كان في
حكم جزء من المبيع أي ما لا يقل يقبل الانفكاك عن المبيع نظراً إلى غرض
الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر. مثلاً إذا بيع قفل دخل مفتاحه وإذا
اشتريت بقرة حلوب لأجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع بدون ذكر.
مادة (232)
توابع المبيع المتصلة المستقرة
توابع
المبيع المتصلة المستقرة تدخل في البيع تبعاً بدون ذكر. مثلاً إذا بيعت
دار دخل في البيع الإقفال المسمرة والدواليب أي الخزن المستقرة والدفوف
المسمرة المعدة لوضع فرش. والبستان الذي هو داخل حدود الدار والطرق
الموصلة إلى الطريق العام أو الداخلة التي لا تنفذ. وفي بيع العرصة تدخل
الأشجار المغروسة على أن تستقر لأن جميع المذكورات لا تفصل عن المبيع
فتدخل في البيع بدون ذكر ولا تصريح.
مادة (233)
ما لا يكون من مشتملات المبيع
ما لا يكون
من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة أو لم يكن في حكم
جزء من المبيع أو لم تجر العادة والعرف ببيعه لا يدخل في البيع ما لم يذكر
وقت البيع. أما ما جرت عادة البلدة والعرف ببيعه تبعاً للمبيع فيدخل في
البيع من غير ذكر. مثلاً الأشياء غير المستقرة التي توضع لان تستعمل وتنقل
من محل إلى آخر كالصندوق والكرسي والتخت المنفصلات لا تدخل في بيع الدار
بلا ذكر. وكذا أحواض الليمون والأزهار المنفصلة والأشجار الصغيرة المغروسة
على أن تنقل لمحل آخر وهي المسماة في عرفنا بالنصب لا تدخل في بيع
البساتين بدون ذكر كما لا يدخل الزرع في بيع الأراضي والثمر في بيع
الأشجار ما لم تذكر صريحاً حين البيع لكن لجام دابة الركوب وخطام البعير
وأمثال ذلك فيما كان العرف والعادة فيها أن تباع تبعاً فهذه تدخل في البيع
بدون ذكر.
مادة (234)
ما دخل البيع تبعا
ما دخل في
البيع تبعاً لا حصة له من الثمن. مثلاً لو سرق خطام البعير المبيع قبل
القبض لا يلزم في مقابلته تنزيل شيء من الثمن المسمى.
مادة (235)
الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية
الأشياء
التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في
البيع. مثلاً لو قال البائع بعتك هذه الدار بجميع حقوقها دخل في البيع حق
المرور وحق الشرب وحق المسيل.
مادة (236)
الزيادة في المبيع
الزيادة
الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري.
مثلاً إذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فيه زيادة كالثمر والخضروات تكون
تلك الزيادة للمشتري. وكذا لو ولدت الدابة المبيعة قبل القبض كان الولد
للمشتري.
الباب الثالث
في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان
"الفصل الأول"
في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وأحواله
مادة (237)
تسمية الثمن
تسمية الثمن حين البيع لازمة، فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسداً.
مادة (238)
يشترط أن يكون الثمن معلوما
يلزم أن يكون الثمن معلوماً.
مادة (239)
العلم بالثمن
إذا كان الثمن حاضراً فالعلم به يحصل بمشاهدته والإشارة إليه وإذا كان غائباً يحصل ببيان مقداره ووصفه.
مادة (240)
البيع بدون تعيين الدينار
البلد الذي
يتعدد فيه نوع الدينار المتداول إذا بيع فيه شيء بكذا دينار ولم يبين فيه
نوع الدينار يكون البيع فاسداً والدراهم كالدنانير في هذا الحكم.
مادة (241)
تأدية ثمن البيع المعلوم من القروش
إذا جرى
البيع على قدر معلوم من القروش كان للمشتري أن يؤدي الثمن من أي نوع شاء
من النقود الرائجة غير الممنوع تدأولها، وليس للبائع أن يطلب نوعاً
مخصوصاً منها.
مادة (242)
وصف الثمن وقت البيع
إذا بين
وصف الثمن وقت البيع لزم المشتري أن يؤدي الثمن من نوع النقود التي وصفها.
مثلاً لو عقد البيع على ذهب مجيدي أو إنكليزي أو فرنساوي أو ريال مجيدي أو
عمودي لزم المشتري أن يؤدي الثمن من النوع الذي وصفه وبينه من هذه
الأنواع.
مادة (243)
عدم تعيين الثمن
لا يتعين
الثمن بالتعين في العقد. مثلاً لو أرى المشتري البائع ذهباً مجيدياً في
يده ثم اشترى بذلك الذهب شيئاً لا يجبر على أداء ذلك الذهب بعينه بل له أن
يعطي البائع ذهباً مجيدياً من ذلك النوع غير الذي أراه إياه.
مادة (244)
العقد المعقود على نقود لها أجزاء
النقود
التي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها كان للمشتري أن يعطي الثمن من
أجزاء ذلك النوع، لكن يتبع في هذا الأمر عرف البلدة والعادة الجارية.
مثلاً لو عقد البيع على ريال مجيدي كان للمشتري أن يعطي من أجزائه النصف
والربع لكن نظراً للعرف الجاري الآن في دار الخلافة في اسلامبول ليس
للمشتري أن يعطي بدل الريال المجيدي من أجزائه الصغيرة العشر ونصفه.
"الفصل الثاني"
في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل
مادة (245)
البيع مع تأجيل الثمن
البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح.
مادة (246)
تحديد المدة في البيع بالتقسيط
يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط.
مادة (247)
عقد بيع على تأجيل الثمن
إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يوماً أو شهراً أو سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النوروز صح البيع.
مادة (248)
تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة
تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كإمطار السماء يكون مفسداً للبيع.
مادة (249)
بيع النسيئة
إذا باع نسيئة بدون مدة تنصرف إلى شهر واحد فقط.
مادة (250)
ابتداء مدة الأجل والقسط
يعتبر
ابتداء مدة الأجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع.
مثلاً لو بيع متاع على أن ثمنه مؤجل إلى سنة فحبسه البائع عنده سنة ثم
سلمه للمشتري اعتبر أول السنة التي هي الأجل من يوم التسليم فليس للبائع
حيئنذ أن يطالبه بالثمن إلى مضي سنة من وقت التسليم وسنتين من حين العقد.
مادة (251)
البيع المطلق
البيع
المطلق ينعقد معجلاً، أما إذا جرى العرف في محل على أن يكون البيع المطلق
مؤجلاً أو مقسطاً بأجل معلوم ينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل. مثلاً لو
اشترى رجل من السوق شيئاً بدون أن يذكر تعجيل الثمن ولا تأجيله لزم عليه
أداء الثمن في الحال. أما إذا كان جرى العرف والعادة في ذلك المحل بإعطاء
جميع الثمن أو بعض معين منه بعد أسبوع أو شهر لزم اتباع العادة والعرف في
ذلك.
الباب الرابع
في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين
"الفصل الأول"
في بيان حق تصرف البائع بالثمن والمشتري بالمبيع بعد العقد وقبل القبض
مادة (252)
التصرف بثمن المبيع
البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض. مثلاً لو باع ماله من آخر بثمن معلوم له أن يحيل بثمنه دائنه.
مادة (253)
البيع لآخر قبل قبض المبيع
للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقاراً وإلا فلا.
"الفصل الثاني"
في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد
مادة (254)
زيادة المبيع بعد العقد
للبائع أن
يزيد مقدار المبيع بعد العقد فالمشتري إذا قبل في مجلس الزيادة كان له حق
المطالبة بتلك الزيادة. ولا تفيد ندامة البائع. وأما إذا لم يقبل في مجلس
الزيادة وقبل بعده فلا عبرة بقبوله. مثلاً لو اشترى عشرين بطيخة بعشرين
قرشاً ثم بعد العقد قال البائع أعطيتك خمسة أخرى أيضاً. فإن قبل المشتري
هذه الزيادة في المجلس أخذ خمسة وعشرين بطيخة بعشرين قرشاً وأما لو لم
يقبل في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر البائع على إعطاء تلك الزيادة.
مادة (255)
الزيادة في الثمن بعد العقد
للمشتري أن
يزيد في الثمن بعد العقد فإذا قبل البائع تلك الزيادة في ذلك المجلس كان
له حق المطالبة بها ولا تفيد ندامة المشتري وأما لو قبل بعد ذلك المجلس
فلا يعتبر قبوله حينئذ. مثلاً لو بيع حيوان بألف قرش ثم بعد العقد قال
المشتري للبائع زدتك مائتي قرش وقبل البائع في ذلك المجلس أخذ المشتري
الحيوان المبيع بألف ومائتي قرش. وأما لو لم يقبل البائع في ذلك المجلس بل
قبل بعده فلا يجبر المشتري على دفع المائتي قرش التي زادها.
مادة (256)
الحط من الثمن المسمى
حط البائع
مقداراً من الثمن المسمى بعد العقد صحيح ومعتبر. مثلاً لو بيع مال بمائة
قرش ثم قال البائع بعد العقد حططت من الثمن عشرين قرشاً كان للبائع أن
يأخذ مقابل ذلك ثمانين قرشاً فقط.
مادة (257)
الزيادة في المبيع والثمن
زيادة
البائع في المبيع والمشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن بعد العقد
تلحق بأصل العقد يعني يصير كأن العقد وقع على ما حصل بعد الزيارة والحط.
مادة (258)
الزيادة في المبيع بعد العقد
ما زاده
البائع في المبيع بعد العقد يكون له حصة من الثمن المسمى. مثلاً لو باع
ثماني بطيخات بعشرة قروش ثم بعد العقد زاد البائع في المبيع بطيختين فصارت
عشرة وقبل المشتري في المجلس يصير كأنه باع عشر بطيخات بعشرة قروش حتى أنه
لو تلفت البطيختان المزيدتان قبل القبض لزم تنزيل ثمنها قرشين من أصل ثمن
البطيخ فليس للبائع أن يطلب حينئذ سوى ثماني بطيخات. كذلك لو باع من أرضه
ألف ذراع بعشرة آلاف قرش ثم بعد العقد زاد البائع مائة ذراع وقبل المشتري
في المجلس فتملك رجل الأرض المبيعة بالشفعة كان لهذا الشفيع أخذ جميع
الألف والمائة ذراع المبيعة والمزيدة بعشرة آلاف قرش.
مادة (259)
الزيادة في الثمن
إذا زاد
المشتري في ثمن شيئاً كان مجموع الثمن مع الزيادة مقابلاً لجميع المبيع في
حق العاقدين. مثلاً لو اشترى عقاراً بعشرة آلاف قرش فزاد المشتري قبل
القبض على الثمن خمسمائة قرش وقبل البائع تلك الزيادة كان ثمن ذلك العقار
عشرة آلاف وخمسمائة قرش حتى لو ظهر مستحق للعقار فأثبته وحكم له به وتسلمه
كان للمشتري أن يأخذ من البائع عشرة آلافا وخمسمائة قرش. أما لو ظهر شفيع
لذلك العقار فمن حيث أن حق الشفيع يتعلق بأصل الثمن المسمى وكون تلك
الزيادة التي صدرت بعد العقد تلحق بأصل العقد في حق العاقدين لا يسقط حق
ذلك الشفيع فلذا لا تلزمه تلك الزيادة بل يأخذ العقار بالعشرة آلاف القرش
التي هي أصل الثمن فقط وليس للبائع أن يطالبه بالخمسمائة القرش التي زادها
المشتري بعد العقد.
مادة (260)
الحط من ثمن المبيع
إذا حط
البائع من ثمن المبيع مقداراً كان جميع المبيع مقابلاً للباقي من الثمن
بعد التنزيل والحط. مثلاً لو بيع عقار بعشرة آلاف قرش ثم حط البائع من
الثمن ألف قرش كان ذلك العقار مقابل للتسعة آلاف قرش الباقية وبناء عليه
لو ظهر شفيع للعقار المذكور أخذه بتسعة آلاف قرش فقط.
مادة (261)
حط جميع الثمن قبل القبض
للبائع أن
يحط جميع الثمن قبل القبض لكن لا يلحق هذا الحط بأصل العقد. مثلاً لو باع
عقاراً بعشرة آلاف قرش ثم قبل القبض أبرأ البائع المشتري من جميع الثمن
كان للشفيع أن يأخذ ذلك العقار بعشرة آلاف قرش وليس له أن يأخذه بدون ثمن
أصلاً.
الباب الخامس
في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصول القبض
"الفصل الأول"
في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما
مادة (262)
القبض ليس بشرط في البيع إلا أن العقد متى تم كان على المشتري أن يسلم الثمن أولا ثم يسلم البائع المبيع إليه.
مادة (263)
تسليم المبيع
تسليم المبيع يحصل بالتخلية وهو أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري إياه.
مادة (264)
تسليم المبيع
متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضاً له.
مادة (265)
إختلاف كيفية التسليم
تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع.
مادة (266)
الإذن بالقبض تسليم
المشتري إذا كان في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان يراهمها من طرفهما يكون إذن البائع له بالقبض تسليماً.
مادة (267)
بيع أرض مشغولة بالزرع
إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع يجبر البائع على رفع الزرع بحصاده أو رعيه وتسليم الأرض خالية للمشتري.
مادة (268)
بيع أشجار فوقها ثمار
إذا بيعت أشجار فوقها ثمار يجبر البائع على جز الثمار ورفعها وتسليم الأشجار خالية للمشتري.
مادة (269)
بيع ثمار على أشجارها
إذا بيعت ثمار على أشجارها يكون إذن البائع للمشتري يجزها تسليماً.
مادة (270)
تسليم العقار الذي له باب وقفل
العقار
الذي له باب وقفل كالدار والكرم إذا وجد المشتري داخله وقال له البائع
سلمته إليك كان قوله ذلك تسليماً وإذا كان المشتري خارج ذلك العقار فإن
كان قريباً منه بحيث يقدر على إغلاق بابه وقفله في الحال يكون قول البائع
للمشتري سلمتك إياه تسليماً أيضاً وإن لم يكن منه قريباً بهذه المرتبة
فإذا مضى وقت يمكن فيه ذهاب المشتري إلى ذلك العقار ودخوله فيه يكون
تسليماً.
مادة (271)
تسليم العقار الذي له قفل
إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليماً.
مادة (272)
تسليم الحيوان
الحيوان
يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم وكذا لو كان الحيوان في
محل بحيث يقدر المشتري على تسلمه بدون كلفة فأراه البائع إياه وأذن له
بقبضه كان ذلك تسليماً أيضاً.
مادة (273)
تسليم المكيلات والموزونات
كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري ووضعها في الظرف الذي هيأه لها يكون تسليماً.
مادة (274)
تسليم العروض
تسليم العروض يكون بإعطائها ليد المشتري أو بوضعها عنده أو بإعطاء الإذن له بالقبض بإراءتها له.
مادة (275)
تسليم الأشياء جملة داخل صندوق
الأشياء
التي بيعت جملة وهي داخل صندوق أو أنبار أو ما شابهه من المحلات التي تقفل
يكون إعطاء مفتاح ذلك المحل للمشتري والإذن له بالقبض تسليماً. مثلاً لو
بيع أنبار حنطة أو صندوق كتب جملة يكون إعطاء مفتاح الأنبار أو الصندوق
للمشتري تسليماً.
مادة (276)
مشاهدة البائع لقبض المشتري للمبيع
عدم منع البائع حينما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون إذناً من البائع بالقبض.
مادة (277)
قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع
قبض
المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن لا يكون معتبراً إلا أن
المشتري لو قبض المبيع بدون الإذن وهلك في يده أو تعيب يكون القبض معتبراً
حينئذ.
"الفصل الثاني"
في المواد المتعلقة بحبس المبيع
مادة (278)
حبس المبيع
في البيع بالثمن الحالي أعني غير المؤجل للبائع أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن.
مادة (279)
حبس المبيع لتأدية جميع الثمن
إذا باع أشياء متعددة صفقة واحدة له أن يحبس جميع المبيع حتى يقبض الثمن جميعه سواء بين لكل منها ثمن على حدته أو لم يبين.
مادة (280)
إعطاء رهن أو كفيل بالثمن
إعطاء المشتري رهناً أو كفيلاً بالثمن لا يسقط حق الحبس.
مادة (281)
تسليم المبيع قبل قبض الثمن
إذا سلم
البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه وفي هذه الصورة ليس للبائع
أن يسترد المبيع من يد المشتري ويحبسه إلى أن يستوفي الثمن.
مادة (282)
إحالة البائع بثمن المبيع
إذا حال
البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة فقط أسقط حق حبسه وفي هذه
الصورة يلزم البائع أن يبادر بتسليم المبيع للمشتري.
مادة (283)
بيع النسيئة
في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع بل عليه أن يسلم المبيع للمشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل.
مادة (284)
البيع المعجل
إذا باع
حالاً أي معجلاً ثم أجل البائع الثمن سقط حق حبسه للمبيع وعليه حينئذ أن
يسلم المبيع للمشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل.
"الفصل الثالث"
في حق مكان التسليم
مادة (285)
مطلق العقد
مطلق العقد
يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه حينئذ. مثلاً لو باع رجل
وهو في إسلامبول حنطة التي في تكفور طاغي يلزم تسليم الحنطة المرقومة في
تكفور طاغي وليس عليه أن يسلمها في إسلامبول.
مادة (286)
خيار المشتري الذي لا يعلم محل المبيع وقت العقد
إذا كان
المشتري لا يعلم أن المبيع في أي محل وقت العقد وعلم به بعد ذلك كان
مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاه وقبض المبيع حيث كان موجوداً.
مادة (287)
بيع مال على أن يسلم في محل معلوم
إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا لزم تسليمه في المحل المذكور.
"الفصل الرابع"
في مؤونة التسليم ولوازم إتمامه
مادة (288)
مصاريف الثمن
المصاريف المتعلقة بالثمن تلزم المشتري. مثلاً أجرة عدّ النقود ووزنها وما أشبه ذلك تلزم المشتري وحده.
مادة (289)
مصاريف تسليم المبيع
المصاريف المتعلقة بتسليم المبيع تلزم على البائع وحده مثلاً أجرة الكيال للمكيلات والوازن للموزونات المبيعة تلزم البائع وحده.
مادة (290)
مصاريف الأشياء المبيعة جزافا
الأشياء
المبيعة جزافاً مؤنتها ومصاريفها على المشتري. مثلاً لو بيعت ثمرة كرم
جزافاً كانت أجرة قطع تلك الثمرة وجزها على المشتري وكذا لو بيع أنبار
حنطة مجازفة فأجرة إخراج الحنطة من الأنبار ونقلها على المشتري.
مادة (291)
أجرة نقل ما يباع محمولا على الحيوان
ما يباع محمولاً على الحيوان كالحطب والفحم تكون أجرة نقله وإيصاله إلى بيت المشتري جارية على حسب عرف البلدة وعادتها.
مادة (292)
أجرة كتابة السندات
أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري لكن يلزم البائع تقرير البيع والاشهاد عليه في المحكمة.
"الفصل الخامس"
في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع
مادة (293)
هلاك المبيع في يد البائع
المبيع إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري.
مادة (294)
هلاك المبيع بعد القبض
إذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على البائع.
مادة (295)
قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا
إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلساً قبل أداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع بل يكون مثل الغرماء.
مادة (296)
موت المشتري مفلسا قبل قبض المبيع وأداء الثمن
إذا مات
المشتري مفلساً قبل قبض المبيع وأداء الثمن كان للبائع حبس المبيع إلى أن
يستوفي الثمن من تركة المشتري وفي هذه الصورة يبيع الحاكم المبيع فيوفي حق
البائع بتمامه وإن بيع بأنقص من الثمن الأصلي أخذ البائع الثمن الذي بيع
به ويكون في الباقي كالغرماء وإن بيع بأزيد أخذ البائع الثمن الأصلي فقط
وما زاد يعطي إلى الغرماء.
مادة (297)
قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع
إذا قبض
البائع الثمن ومات مفلساً قبل تسليم المبيع إلى المشتري كان المبيع أمانة
في يد البائع وفي هذه الصورة يأخذ المشتري ولا يزاحمه سائر الغرماء.
"الفصل السادس"
في ما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر
مادة (298)
قبض المشتري على سوم الشراء
ما قبضه
المشتري على سوم الشراء وهو أن يأخذ المشتري من البائع مالاً على أن
يشتريه مع تسمية الثمن فهلك أوضاع في يده فإن كان من القيميات لزمت عليه
قيمته وإن كان من المثليات لزم عليه أداء مثله للبائع وأما إذا أخذه بدون
أن يبين ويسمي له ثمناً كان ذلك المال أمانة في يد المشتري فلا يضمن إذا
هلك أو ضاع بلا تعدٍ. مثلاً لو قال البائع للمشتري ثمن هذه الدابة ألف قرش
إذهب بها فإن أعجبتك اشترها فأخذها المشتري على هذه الصورة ليشتريها فهلكت
الدابة في يده لزمه أداء قيمتها للبائع وأما إذا لم يبين الثمن بل قال
البائع للمشتري خذها فإن أعجبتك تشتريها وأخذها المشتري على انه إذا
أعجبته يقأوله على الثمن ويشتريها فبهذه الصورة إذا هلكت في يد المشتري
بلا تعد لا يضمن.
مادة (299)
القبض على سوم النظر
ما يقبض
على سوم النظر وهو أن يقبض مالاً لينظر إليه أو يريه لآخر سواء بين ثمنه
أولا فيكون ذلك المال أمانة في يد القابض فلا يضمن إذا هلك أو ضاع بلا
تعدٍ.
الباب السادس
في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول
"الفصل الأول"
في بيان خيار الشرط
مادة (300)
اشتراط مدة الخيار
يجوز أن يشرط الخيار بفسخ المبيع أو إجازته مدة معلومة لكل من البائع والمشتري أو لأحدهما دون الآخر.
مادة (301)
خيار من شرط له
كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيراً بفسخ البيع أو إجازته في المدة المعينة للخيار.
مادة (302)
كيفية التعبير عن الخيار
فسخ البيع وإجازته في مدة الخيار كما يكون بالقول يكون بالفعل أيضاً.
مادة (303)
الإجازة القولية والفسخ القولي
الإجازة القولية هي كل لفظ يدل على الرضى بلزوم البيع كأجزت ورضيت، والفسخ القولي هو كل لفظ يدل على عدم الرضا كفسخت وتركت.
مادة (304)
الإجازة الفعلية والفسخ الفعلي
الإجازة
الفعلية هي كل فعل يدل على الرضى. والفسخ الفعلي هو كل فعل يدل على عدم
الرضى. مثلاً لو كان المشتري مخيراً وتصرف في المبيع تصرف الملاك كأن يعرض
المبيع للبيع أو يرهنه أو يؤجره كان إجازة فعلية يلزم بها البيع وإذا كان
البائع مخيراً وتصرف بالمبيع على هذا الوجه كان فسخاً فعلياً للبيع.
مادة (305)
مضي مدة الخيار
إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ من له الخيار لزم البيع وتم.
مادة (306)
خيار الشرط لا يورث
خيار الشرط لا يورث فإذا كان الخيار للبائع ومات في مدته ملك المشتري المبيع وإذا كان للمشتري فمات ملكه ورثته بلا خيار.
مادة (307)
شرط الخيار للبائع والمشتري
إذا شرط
الخيار للبائع والمشتري معاً فأيهما فسخ في أثناء المدة انفسخ البيع
وأيهما أجاز سقط خيار المجيز فقط وبقي الخيار للآخر إلى انتهاء المدة.
مادة (308)
شرط الخيار للبائع
إذا شرط
الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع من ملكه بل يبقى معدوداً من جملة أمواله
فإذا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه لا يلزمه الثمن المسمى بل يلزم
أداء قيمته للبائع يوم قبضه.
مادة (309)
شرط الخيار للمشتري
إذا شرط
الخيار للمشتري فقط خرج المبيع من ملك البائع وصار ملكاً للمشتري، فإذا
هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه يلزمه أداء ثمنه المسمى للبائع.
"الفصل الثاني"
في بيان خيار الوصف
مادة (310)
بيع مال بوصف مرغوب
إذا باع
مالاً بوصف مرغوب فظهر المبيع خالياً عن ذلك الوصف كان المشتري مخيراً إن
شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى، ويسمى هذا الخيار خيار
الوصف. مثلاً لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يكون المشتري
مخيراً وكذا لو باع فصاً ليلاً على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر يخير
المشتري.
مادة (311)
خيار الوصف يورث
خيار الوصف يورث. مثلاً لو مات المشتري الذي له خيار الوصف فظهر المبيع خالياً من ذلك الوصف كان للوارث حق الفسخ.
مادة (312)
تصرف المشتري الذي له خيار الوصف
المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف في المبيع تصرف الملاك بطل خياره.
"الفصل الثالث"
في حق خيار النقد
مادة (313)
خيار النقد
إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وإن لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع، وهذا يقال له خيار النقد.
مادة (314)
خيار النقد الفاسد
إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسداً.
مادة (315)
موت المشتري المخير بخيار النقد
إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في ثناء مدة الخيار بطل البيع.
"الفصل الرابع"
في بيان خيار التعيين خيار التعيين
مادة (316)
لو بين
البائع أثمان شيئين أو أشياء من القيمات كلاً على حدة على أن المشتري يأخذ
أياً شاء بالثمن الذي بينه له أو البائع يعطي أياً أراد كذلك صح البيع
وهذا يقال له خيار التعيين.
مادة (317)
تعيين المدة في خيار التعيين
يلزم في خيار التعيين تعيين المدة أيضاً.
مادة (318)
تعيين الشيء في خيار التعيين
من له خيار التعيين يلزمه أن يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة التي عينت.
مادة (319)
انتقال خيار التعيين للوارث
خيار
التعيين ينتقل إلى الوارث. مثلاً لو أحضر البائع ثلاثة أثواب أعلى وأوسط
وأدنى من جنس واحد وبين لكل منها ثمناً على حدة وباع أحدها لا على التعيين
على أن المشتري في مدة ثلاثة أو أربعة أيام يأخذ أيها شاء بالثمن الذي
تعين له وقبل المشتري على هذا المنوال انعقد البيع وفي إنقضاء المدة
المعينة يجبر المشتري على تعيين أحدها ودفع ثمنه فلو مات قبل التعيين يكون
الوارث أيضاً مجبوراً على تعيين أحدها ودفع ثمنه.
"الفصل الخامس"
في حق خيار الرؤية
مادة (320)
خيار الرؤية
من اشترى شيئاً ولم يره كان له الخيار إلى أن يراه، فإذا رآه إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية.
مادة (321)
خيار الرؤية لا يورث
خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث، فإذا مات المشتري قبل أن يرى المبيع لزم البيع ولا خيار لوارثه.
مادة (322)
لا خيار لبائع لم ير البيع
لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيع. مثلاً لو باع رجل مالاً دخل في ملكه بالإرث وكان لم يره انعقد البيع بلا خيار للبائع.
مادة (323)
الرؤية
المراد من
الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرف به
المقصود الأصلي من المبيع مثلاً الكرباس والقماش الذي يكون ظاهره وباطنه
متساويين تكفي رؤية ظاهرة والقماش المنقوش والمدرب تلزم رؤية نقشه ودروبه
والشاة المشتراة لأجل التناسل والتوالد يلزم رؤية ثديها، والشاة المأخوذة
لأجل اللحم يقتضي جس ظهرها وأليتها والمأكولات والمشروبات يلزم أن يذوق
طعمها، فالمشتري إذا عرف هذه الأموال على الصور المذكورة ثم اشتراها ليس
له خيار الرؤية.
مادة (324)
بيع الأنموذج
الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط.
مادة (325)
خيار البيع بالأنموذج
ما بيع على
مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج يكون المشتري مخيراً إن شاء قبله وان
شاء رده، مثلاً الحنطة والسمن والزيت وما صنع على نسق واحد من الكرباس
والجوخ وأشباهها إذا رأى المشتري أنموذجها ثم اشتراها على مقتضاه فظهرت
أدنى من الأنموذج يخير المشتري حينئذ.
مادة (326)
الرؤية في شراء الدار أو الخان
في شراء
الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها إلا أن ما كانت
بيوتها مصنوعة على نسق واحد تكفي رؤية بيت واحد منها.
مادة (327)
الرؤية في شراء أشياء متفاوتة صفقة واحدة
إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة تلزم رؤية كل واحدة منها على حدته.
مادة (328)
الرؤية في شراء أشياء متفأوتة صفقة واحدة
إذا اشتريت
أشياء متفأوتة صفقة واحدة وكان المشتري رأى بعضها ولم ير الباقي فمتى رأى
ذلك الباقي إن شاء أخذ جميع الأشياء المبيعة وإن شاء رد جميعها وليس له أن
يأخذ ما رآه ويترك الباقي.
مادة (329)
خيار الوصف في بيع وشراء الأعمى
بيع الأعمى
وشراؤه صحيح إلا أنه يخير في المال الذي يشتريه بدون أن يعلم وصفه. مثلاً
لو اشترى داراً لا يعلم وصفها كان مخيراً فمتى علم وصفها إن شاء أخذها وإن
شاء ردها.
مادة (330)
وصف شيء للأعمى
إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيراً.
مادة (331)
سقوط خيار الأعمى
الأعمى
يسقط خياره بلمس الأشياء التي تعرف باللمس وشم المشمومات وذوق المذوقات
يعني أنه إذا لمس وشم وذاق هذه الأشياء ثم اشتراها كان شراؤه صحيحاً
لازماً.
مادة (332)
الخيار في شراء شيء تم رؤيته
من رأى
شيئاً بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي رآه لا خيار
له إلا أنه إذا وجد ذلك الشيء قد تغير عن الحال الذي رآه فيه كان له
الخيار حينئذ.
مادة (333)
خيار الرؤية للوكيل بالشراء والقبض
الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه تكون رؤيتهما لذلك الشيء كرؤية الأصيل.
مادة (334)
الرسول
الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع وإرساله فقط لا تسقط رؤيته خيار المشتري.
مادة (335)
التصرف في المبيع تصرف الملاك
تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته.
"الفصل السادس"
في بيان خيار العيب البيع المطلق
مادة (336)
البيع المطلق
البيع
المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب يعني أن بيع المال بدون البراءة من
العيوب وبلا ذكر أنه معيب أو سالم يقتضي أن يكون المبيع سالماً خالياً من
العيب.
مادة (337)
خيار العيب القديم في البيع المطلق
ما بيع
بيعا مطلقاً إذا ظهر به عيب قديم يكون المشتري مخيراً إن شاء رده وإن شاء
قبله بثمنه المسمى وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ ما نقصه العيب وهذا يقال
له خيار العيب.
مادة (338)
العيب
العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة.
مادة (339)
العيب القديم
العيب القديم هو ما يكون موجوداً في المبيع وهو عند البائع.
مادة (340)
حكم العيب الذي يحدث عند البائع بعد العقد وقبل القبض
العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض حكمه حكم العيب القديم الذي يوجب الرد.
مادة (341)
خيار العيب عند ذكر العيوب
إذا ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري مع علمه بالعيب فلا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب.
مادة (342)
خيار العيب في بيع مال برئ من كل عيب
إذا باع مالاً على انه بريء من كل عيب ظهر فيه فلا يبقى للمشتري خيار عيب.
مادة (343)
حكم قبول المال بجميع العيوب
من اشترى
مالاً وقبله بجميع العيوب لا تسمع منه دعوى العيب بعد ذلك. مثلاً لو اشترى
حيواناً بجميع العيوب وقال قبلته مكسراً محطماً أعرج معيباً فلا صلاحية له
بعد ذلك أن يدعي بعيب قديم فيه.
مادة (344)
التصرف في المبيع بعد الإطلاع على العيب
بعد اطلاع
المشتري على عيب في المبيع إذا تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره. مثلاً لو
عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان عرض المبيع
للبيع رضى بالعيب فلا يرده بعد ذلك.
مادة (345)
حدوث عيب عند المشتري ثم ظهور عيب قديم
لو حدث في
المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم فليس للمشتري أن يرده بالعيب
القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط. مثلاً لو اشترى ثوب قماش ثم بعد
أن قطعه وفصله بروداً اطلع على عيب قديم فيه فيما أن قطعه وتفصيله عيب
حادث ليس له رده على البائع بالعيب القديم بل يرجع عليه بنقصان الثمن فقط.
مادة (346)
نقصان الثمن المعلوم
نقصان
الثمن يصير معلوماً بإخبار أهل الخبرة الخالين عن الغرض. وذلك بأن يقوم
ذلك الثوب سالماً ثم يقوم معيباً فما كان بين القيمتين من التفأوت ينسب
إلى الثمن المسمى وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع
بالنقصان. مثلاً لو اشترى ثوب قماش بستين قرشاً وبعد أن قطعه وفصله اطلع
المشتري على عيب قديم فيه فقوم أهل الخبرة ذلك الثوب سالماً بستين قرشاً
أيضاً ومعيباً بالعيب القديم بخمسة وأربعين قرشاً كان نقصان الثمن بهذه
الصورة خمسة عشرة قرشاً فيرجع بها المشتري على البائع ولو أخبر أهل الخبرة
أن قيمة ذلك الثوب سالماً ثمانون قرشاً ومعيباً ستون قرشاً فبما أن
التفأوت الذي بين القيمتين عشرون قرشاً وهي ربع الثمانين قرشاً فللمشتري
أن يطالب بخمسة عشر قرشاً التي هي ربع الثمن المسمى ولو اخبر أهل الخبرة
أن قيمة ذلك الثوب سالماً خمسون قرشاً ومعيباً أربعون قرشاً فبما أن
التفأوت الذي بين القيمتين عشرة قروش وهي خمس الخمسين قرشاً يعتبر النقصان
خمس الثمن المسمى وهو اثنا عشر قرشاً.
مادة (347)
زوال العيب الحادث
إذا زال
العيب الحادث صار العيب القديم موجباً للرد على البائع. مثلاً لو اشترى
حيواناً فمرض عند المشتري ثم أطلع على عيب قديم فيه ليس للمشتري رده
بالعيب القديم على البائع بل يرجع عليه بنقصان الثمن. لكن إذا زال ذلك
المرض كان للمشتري أن يرد الحيوان للبائع بالعيب الذي ظهر فيه.
مادة (348)
عدم جواز الادعاء بنقصان الثمن
إذا رضي
البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد أن حدث به عيب عند
المشتري وكان لم يوجد مانع للرد فلا تبقى للمشتري صلاحية الإدعاء بنقصان
الثمن بل يكون مجبوراً على رد المبيع إلى البائع أو قبوله حتى أن المشتري
إذا باع المبيع بعد الإطلاع على عيبه القديم فلا يبقى له حق بان يدعي
بنقصان الثمن مثلاً لو أن المشتري قطع الثوب الذي اشتراه وفصله قميصاً ثم
وجد به عيباً وبعد ذلك باعه فليس له أن يطلب نقصان الثمن من البائع لان
البائع له أن يقول كنت أقبله بالعيب الحادث فبما أن المشتري باعه كأن قد
أمسكه وحبسه عن البائع.
مادة (349)
الزيادة في المبيع
الزيادة
وهي ضم شيء من مال المشتري وعلأواته إلى المبيع تكون مانعاً من الرد.
مثلاً ضم الخيط والصبغ إلى الثوب بالخياطة والصباغة وغرس الشجر في الأرض
من جانب المشتري مانع للرد.
مادة (350)
وجود مانع للرد
إذا وجد
مانع للرد فليس للبائع أن يسترد المبيع ولو رضي بالعيب الحادث بل يصير
مجبراً على إعطاء نقصان الثمن حتى أنه بهذه الصورة لو باع المشتري المبيع
بعد إطلاعه على عيب قديم فيه كان له أن يطلب نقصان الثمن من البائع ويأخذه
منه. مثلاً أن مشتري الثوب لو فصل منه قميصاً وخاطه ثم اطلع على عيب قديم
فيه ليس للبائع أن يسترده ولو رضي بالعيب الحادث بل يجبر على إعطاء نقصان
الثمن للمشتري ولو باع المشتري هذا الثوب أيضاً لا يكون بيعه مانعاً له من
طلب نقصان الثمن. وذلك لأنه حيث صار ضم الخيط الذي هو من مال المشتري
للمبيع مانعاً من الرد وليس للبائع في هذه الحالة استرداد المبيع مخيطاً
فلا يكون بيع المشتري حينئذ حبساً وإمساكاً للمبيع.
مادة (351)
ظهور عيب في بعض ما بيع صفقة واحدة
ما بيع
صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيباً فإن كان قبل القبض كان المشتري مخيراً إن
شاء رد مجموعه وإن شاء قبله بجميع الثمن وليس له أن يرد المعيب وحده ويمسك
الباقي وإن كان بعد القبض فإذا لم يكن في التفريق ضرر كان له أن يرد
المعيب بحصته من الثمن سالماً وليس له أن يرد الجميع حينئذ ما لم يرض
البائع وأما إذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع أو قبل الجميع بكل الثمن.
مثلاً لو اشترى قلنسوتين بأربعين قرشاً فظهرت أحداهما معيبة قبل القبض
يردهما معاً وإن كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن سالمة
ويمسك الثانية بما بقي من الثمن أما لو اشترى زوجي خف فظهر أحدهما معيباً
بعد القبض كان له ردهما معاً للبائع وأخذ ثمنهما منه.
مادة (352)
خيار العيب في الشراء من جنس واحد
إذا اشترى
شخص مقداراً معيناً من جنس واحد من المكيلات والموزونات وما قبضه ثم وجد
بعضه معيباً كان مخيراً إن شاء قبله جميعاً وان شاء رده جميعاً.
مادة (353)
الخيار في وجود تراب في الحبوب
إذا وجد
المشتري في الحنطة والشعير وأمثالهما من الحبوب المشتراة تراباً فإن كان
ذلك التراب يعد قليلاً في العرف صح البيع وإن كان كثيراً بحيث يعد عيباً
عند الناس يكون المشتري مخيراً.
مادة (354)
ظهور فساد في البيض والجوز
البيض
والجوز وما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسداً فما لا يستكثر في العادة والعرف
كالاثنين والثلاثة في المائة يكون معفواً. وإن كان الفاسد كثيراً كالعشرة
في المائة كان للمشتري رد جميعه للبائع واسترداد ثمنه منه كاملاً.
مادة (355)
ظهور فساد جميع المبيع
إذا ظهر
جميع المبيع غير المنتفع به أصلاً كان البيع باطلاً وللمشتري استرداد جميع
الثمن من البائع. مثلاً لو اشترى جوزاً أو بيضاً فظهر جميعه فاسداً لا
ينتفع به كان للمشتري استرداد ثمنه كاملاً من البائع.
"الفصل السابع"
في الغبن والتغرير
مادة (356)
وجود غبن فاحش في البيع
إذا وجد
غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير فليس للمغبون أن يفسخ البيع إلا أنه وجد
الغبن وحده في مال اليتيم فلا يصح البيع. ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم
مال اليتيم.
مادة (357)
البيع بغبن فاحش
إذا غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبناً فاحشاً فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ.
مادة (358)
عدم جواز انتقال دعوى التغرير للورثة
إذا مات من غر بغبن فاحش فلا تنتقل دعوى التغرير إلى وارثه.
مادة (359)
التصرف في المبيع بعد الإطلاع على الغبن الفاحش
المشتري الذي حصل له تغرير إذا اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط حق فسخه.
مادة (360)
هلاك المبيع الذي صار فيه غبن وغرر
إذا هلك أو
استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر أو حدث فيه عيب أو بنى
مشتري العرصة عليها بناء فلا يكون للمغبون حق في أن يفسخ البيع.
الباب السابع
في بيان أنواع البيع وأحكامه وينقسم إلى ستة فصول
"الفصل الأول"
في بيان أنواع البيع
مادة (361)
إنعقاد البيع
يشترط في إنعقاد البيع صدور ركنه من أهله، أي العاقل المميز وإضافته إلى محل قابل لحكمه.
مادة (362)
بطلان البيع الذي في ركنه خلل
البيع الذي في ركنه خلل كبيع المجنون باطل.
مادة (363)
المحل القابل لحكم البيع
المحل
القابل لحكم البيع عبارة عن المبيع الذي يكون موجوداً ومقدور التسليم
ومالاً متقوماً فبيع المعدوم، وما ليس بمقدور التسليم، وما ليس بمال
متقوم، باطل.
مادة (364)
حكم الشرط غير المشروع
إذا وجد
شرط إنعقاد البيع ولم يكن مشروعاً باعتبار بعض أوصافه الخارجة كما إذا كان
المبيع مجهولاً أو كان في الثمن خلل صار البيع فاسداً.
مادة (365)
شروط نفاذ البيع
يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وكيلاً لمالكه أو وليه أو وصيه وأن لا يكون في المبيع حق الغير.
مادة (366)
نفاذ البيع الفاسد
البيع الفاسد يصير نافذاً عند القبض يعني يصير تصرف المشتري في المبيع جائزاً حينئذ.
مادة (367)
البيع غير اللازم
إذا وجد في البيع أحد الخيارات فلا يكون لازماً.
مادة (368)
البيع الموقوف على الإجازة
البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفاً على إجازة ذلك الغير.
"الفصل الثاني"
في بيان أحكام أنواع البيوع
مادة (369)
حكم البيع المنعقد الملكية
حكم البيع المنعقد الملكية يعني صيرورة المشتري مالكاً للمبيع والبائع مالكاً للثمن.
مادة (370)
البيع الباطل
البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلاً
فإذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع في البيع الباطل كان المبيع أمانة عند المشتري فلو هلك بلا تعد لا يضمنه.
مادة (371)
البيع الفاسد
البيع
الفاسد يفيد حكماً عند القبض. يعني أن المشتري إذا قبض المبيع بإذن البائع
صار مالكاً له. فإذا هلك المبيع بيعاً فاسداً عند المشتري لزمه الضمان،
يعني أن المبيع إذا كان من المثليات لزمه مثله وإذا كان قيمياً لزمته
قيمته يوم قبضه.
مادة (372)
فسخ البيع الفاسد
لكل من
المتعاقدين فسخ البيع الفاسد إلا أنه إذا هلك المبيع في يد المشتري أو
استهلكه أو أخرجه من يده ببيع صحيح أو بهبة من آخر، أو زاد فيه المشتري
شيئاً من ماله كما لو كان المبيع داراً فعمرها أو أرضاً فغرس فيها أشجاراً
أو تغير فيها اسم المبيع بأن كان حنطة فطحنها وجعلها دقيقاً بطل حق الفسخ
في هذه الصورة.
مادة (373)
أحكام فسخ البيع الفاسد
إذا فسخ البيع الفاسد فإن كان البائع قبض الثمن كان للمشتري أن يحبس المبيع إلى أن يأخذ الثمن ويسترده من البائع.
مادة (374)
البيع النافذ
البيع النافذ يفيد الحكم في الحال.
مادة (375)
البيع اللازم
إذا كان البيع لازماً فليس لأحد المتبايعين الرجوع عنه.
مادة (376)
البيع غير اللازم
إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار.
مادة (377)
البيع الموقوف
البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة.
مادة (378)
بيع الفضولي
بيع
الفضولي إذا أجازه صاحب المال أو وكيله أو وصيه أو وليه نفذ وإلا انفسخ.
إلا أنه يشترط لصحة الإجازة أن يكون كل من البائع والمشتري والمجيز
والمبيع قائماً، وإلا كان أحد المذكورين هالكا فلا تصح الإجازة.
مادة (379)
بيع المقايضة
بما أن لكل
من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع تعتبر فيهما شرائط المبيع فإذا
وقعت منازعة في أمر التسليم لزم أن يسلم ويتسلم كل من المتبايعين معاً.
"الفصل الثالث"
في حق السلم
مادة (380)
السلم
السلم كالبيع ينعقد بالإيجاب والقبول، يعني إذا قال المشتري للبائع سلمتك ألف غرش على مائة كيل من الحنطة وقبل الآخر انعقد السلم.
مادة (381)
السلم في الأشياء التي تقبل التعيين
السلم إنما يكون صحيحاً في الأشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصف كالجودة والخسة.
مادة (382)
المكيلات والموزونات والمزروعات
المكيلات والموزونات والمزروعات تتعين مقاديرها بالكيل والوزن والذرع.
مادة (383)
تعيين العدديات المتقاربة
العدديات المتقاربة كما تعيين مقاديرها بالعد تتعين بالكيل والوزن أيضاً.
مادة (384)
تعيين قالب العدديات
ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم أن يكون قالبه أيضاً معيناً.
مادة (385)
تعيين طول المزروعات
الكرباس والجوخ وأمثالهما من المزروعات يلزم تعيين طولها وعرضها ورقتها ومن أي شيء تنسج ومن
نسج أي محل هي.
مادة (386)
شروط صحة السلم
يشترط لصحة
السلم بيان جنس المبيع مثلاً: إنه حنطة أو أرز أو تمر ونوعه ككونه يسقى من
ماء مطر "وهو الذي نسميه في عرفنا بعلاً " أو بماء النهر والعين وغيرهما
"وهو ما يسمى عندنا سقياً" وصفته كالجيد والخسيس وبيان مقدار الثمن
والمبيع وزمان تسليمه ومكانه.
مادة (387)
شروط صحة بقاء السلم
يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد، فإذا تفرق العاقدان قبل تسليم رأس مال السلم إنفسخ العقد.
"الفصل الرابع"
في بيان الاستصناع
مادة (388)
الاستصناع
إذا قال
شخص لأحد من أهل الصنائع إصنع لي الشيء الفلاني بكذا وقبل، الصانع ذلك
إنعقد البيع استصناعاً. مثلاً: لو رأى المشتري رجله لخفاف وقال له: إصنع
لي زوجي خف من نوع السختيان الفلاني بكذا وقبل الصانع، أو تقاول مع نجار
على أن يصنع له زورقاً أو سفينة وبين له طولها وعرضها وأوصافها اللازمة
وقبل النجار انعقد الاستصناع. وكذلك لو تقاول مع صاحب معمل أن يصنع له كذا
بندقية كل واحدة بكذا قرشاً، وبين الطول والحجم وسائر أوصافها اللازمة
وقبل صاحب المعمل إنعقد الاستصناع.
مادة (389)
الشيء الذي تعومل إستصناعه
كل شيء
تعومل إستصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق وأما ما لم يتعامل
باستصناعه إذا بين فيه المدة صار سلماً وتعتبر فيه حينئذ شروط لسلم وإذا
لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضاً.
مادة (390)
شروط الاستصناع
يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق المطلوب.
مادة (391)
الثمن في الاستصناع
لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالاً أي وقت العقد.
مادة (392)
إنعقاد الاستصناع
إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة، كان المستصنع مخيراً.
"الفصل الخامس"
في أحكام بيع المريض
مادة (393)
البيع في مرض الموت لأحد الورثة
إذا باع
شخص في مرض موته شيئاً من ماله لأحد ورثته يعتبر ذلك موقوفاً على إجازة
سائر الورثة فإن أجازوا بعد موت المريض ينفذ البيع وان لم يجيزوا لا ينفذ.
مادة (394)
البيع في مرض الموت لأجنبي
إذا باع
المريض في مرض موته شيئاً لأجنبي بثمن المثل صح بيعه وإن باعه بدون ثمن
المثل وسلم المبيع كان بيع محاباة يعتبر من ثلث ماله فإن كان الثلث وافياً
بها صح وإن كان الثلث لا يفي بها لزم المشتري إكمال ما نقص من ثمن المثل
وإعطاؤه للورثة فإن أكمل لزم البيع وإلا كان للورثة فسخه. مثلاً لو كان
شخص لا يملك إلا داراً تساوي الفاً وخمسمائة قرش فباع الدار المذكورة في
مرض موته لأجنبي غير وارث له بألف قرش وسلمها له ثم مات فبما أن ثلث ماله
الذي يفي بما حابى به وهو خمسمائة قرش كان هذا البيع صحيحاً معتبراً وليس
للورثة فسخه حينئذ وإذا كان المريض قد باع هذه الدار بخمسمائة قرش وسلمها
للمشتري فبما إن ثلث ماله الذي هو خمسمائة قرش يعدل نصف ما حابى به وهو
ألف قرش فحينئذ للورثة أن يطلبوا من المشتري نصف ما حابى به مورثهم وهو
خمسمائة قرش فإن أداها للتركة لم يكن للورثة فسخ البيع وان لم يؤدها كان
للورثة الفسخ وإسترداد الدار.
مادة (395)
البيع في مرض الموت بأقل من ثمن
إذا باع
شخص في مرض موته ماله بأقل من ثمن المثل ثم مات مديوناً وتركته مستغرقة
كان لأصحاب الديون أن يكلفوا المشتري بإبلاغ قيمة ما اشتراه إلى ثمن المثل
وإكماله وأدائه للتركة فإن لم يفعل فسخوا البيع.
"الفصل السادس"
في حق بيع الوفاء
مادة (396)
رد المبيع والثمن في بيع الوفاء
كما إن البائع وفاء له أن يرد الثمن ويأخذ المبيع كذلك للمشتري أن يرد المبيع ويسترد الثمن.
مادة (397)
بيع مبيع الوفاء
ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر.
مادة (398)
الشرط في بيع الوفاء
إذا شرط في
الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري صح ذلك. مثلاً لو تقاول
البائع والمشتري وتراضياً على أن الكرم المبيع بيع وفاء تكون غلته مناصفة
بين البائع والمشتري صح ولزم الإيفاء بذلك على الوجه المشروح.
مادة (399)
هلاك المال المبيع بالوفاء
إذا كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتري سقط الدين في مقابلته.
مادة (400)
نقصان المال المبيع عن الدين في يد المشتري
إذا كانت
قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط من الدين
بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي وأخذه من البائع.
مادة (401)
زيادة مقدار الدين عن قيمة المبيع وفاء
إذا كانت
قيمة المال المبيع وفاء زائدة عن مقدار الدين وهلك المبيع في يد المشتري
سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن المشتري الزيادة إن كان هلاكه
بالتعدي وأما إن كان بلا تعد فلا يلزم المشتري أداء تلك الزيادة.
مادة (402)
انتقال حق الفسخ للورثة في بيع الوفاء
إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث.
مادة (403)
تعرض الغرماء للبيع وفاء
ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ما لم يستوف المشتري دينه.
الكتاب الثاني
في الإجارات ويشمل على مقدمة وثمانية أبواب
مادة (404)
الأجرة
الأجرة: الكراء، أي بدل المنفعة والإيجار المكاراة والإستئجار الاكتراء.
مادة (405)
الإجارة في اللغة والفقه
الإجارة في
اللغة: بمعنى الأجرة وقد أستعملت في معنى الإيجار أيضاً وفي إصطلاح
الفقهاء: بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم.
مادة (406)
الإجارة اللازمة
الإجارة اللازمة هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب وخيار الشرط وخيار الرؤية وليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر.
مادة (407)
الإجارة المنجزة
الإجارة المنجزة: إيجار معتبر من وقت العقد.
مادة (408)
الإجارة المضافة
الإجارة
المضافة: إيجار معتبر من وقت معين مستقبل. مثلاً لو استؤجرت دار بكذا مدة
اعتباراً من أول الشهر الفلاني الآتي تنعقد حال كونها إجارة مضافة.
مادة (409)
الآجر
الآجر: هو الذي أعطى المأجور بالإجارة ويقال له أيضاً المكاري بضم الميم ومؤجر بكسر الجيم.
مادة (410)
المستأجر
المستأجر: بكسر الجيم هو الذي استأجر.
مادة (411)
المأجور
المأجور: هو الشيء الذي أعطى بالكراء ويقال له المؤجر والمستأجر بفتح الجيم فيهما.
مادة (412)
المستأجَر
المستأجر
فيه: بفتح الجيم هو المال الذي سلمه المستأجر للأجير لأجل إيفاء العمل
الذي التزمه بعقد لإجارة كالثياب الذي أعطيت للخياط أن يخيطها والحمولة
التي أعطيت للحمال لينقلها.
مادة (413)
الأجير
الأجير: هو الذي آجر نفسه.
مادة (414)
أجر المثل
أجر المثل: هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين من الغرض.
مادة (415)
الضمان
الضمان: هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات.
مادة (416)
المعد للاستغلال
المعد
للاستغلال: هو الشيء الذي أعد وعين على أن يعطي بالكراء كالخان والدار
والحمام والدكان من العقارات التي بنيت واشتريت على أن تؤجر وكذا كروسات
الكراء ودواب المكارين وإيجار الشيء ثلاث سنين على التوالي دليل على كونه
معداً للاستغلال والشيء الذي أنشاه أحد لنفسه يصير معداً للاستغلال
بإعلامه الناس بكونه معداً للاستغلال.
مادة (418)
المسترضع
المسترضع: هو الذي التزم ظئراً بالأجرة.
مادة (419)
المهايأة
المهايأة: عبارة عن تقسيم المنافع كإعطاء القرار على انتفاع أحد الشريكين سنة والاخر أخرى منأوبة في الدار المشتركة مناصفة مثلاً.
الباب الأول
في بيان الضوابط العمومية
مادة (420)
محل الإجارة
المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة.
مادة (421)
أنواع الإجارة
الإجارة
باعتبارها المعقود عليه على نوعين: النوع الأول: عقد الإجارة الوارد على
منافع الأعيان ويقال للشيء المؤجر عين المأجور وعين المستأجر أيضاً وهذا
النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: إجارة العقار كإيجار الدور
والأراضي. القسم الثاني: إجارة العروض كإيجار الملابس والأواني القسم
الثالث إجارة الدواب النوع الثاني: عقد الإجارة الوارد على العمل وهنا
يقال للمأجور أجير كإستئجار الخدمة والعملة وإستئجار أرباب الحرف والصنائع
هو من هذا القبيل، حيث أن إعطاء السلعة للخياط مثلاً ليخيط ثوباً يصير
إجارة على العمل كما أن تقطيع الثوب على أن السلعة من عند الخياط استصناع.
مادة (422)
أقسام الأجير
الأجير على
قسمين. القسم الأول: هو الأجير الخاص الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر
فقط كالخادم الموظف. القسم الثاني: هو الأجير المشترك الذي ليس بمقيد بشرط
ألا يعمل لغير المستأجر كالحمال والدلال والخياط والساعاتي والصائغ وأصحاب
عربات الكراء وأصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع والمواني، فإنّ
كلا من هؤلاء أجيرٌ مشترك لا يختص بشخص واحد وله أن يعمل لكلّ أحد لكنه لو
استؤجر أحد هؤلاء على أن يعمل للمستأجر إلى وقت معين يكون أجيراً خاصاً في
مدة ذلك الوقت. وكذلك لو استؤجر حمال أو ذو عربة أو ذو زورق إلى محل معين
بشرط أن يكون مخصوصاً بالمستأجر وان لا يعمل لغيره، فإنه أجير خاص إلى أن
يصل إلى ذلك المحل.
مادة (423)
مستأجر الأجير الخاص
كما جاز أن
يكون مستأجر الأجير الخاص شخصاً واحداً، كذلك يجوز أن يكون الأشخاص
المتعددة الذين هم في حكم شخص واحدٍ مستأجري أجير خاص. بناء عليه لو
استأجر أهل قرية راعياً على أن يكون مخصوصاً لهم بعقد واحد يكون الراعي
أجيراً خاصاً، ولكن لو جوَّزوا أن يرعى دوابَّ غيرهم كان حينئذ ذلك الراعي
أجيراً مشتركاً.
مادة (424)
استحقاق أجرة الأجير المشترك
الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل.
مادة (425)
استحقاق الأجير الخاص للأجرة
الأجير
الخاص يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضراً للعمل ولا يشترط عمله
بالفعل، ولكن ليس له أن يمتنع عن العمل وإذا امتنع فلا يستحق الأجرة.
مادة (426)
استحقاق منفعة عقد الإجارة
من استحق
منفعةً معينةً بعقد الإجارة له أن يستوفي عينها، أو مثلها أو ما دونها
ولكن ليس له أن يستوفي ما فوقها. مثلاً لو استأجر الحداد حانوتاً على أن
يعمل له فيه؛ له أن يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة الحداد، ولكن
ليس لمن استأجر حانوتاً للعطارة أن يعمل فيه صنعة الحداد.
مادة (427)
كلُّ ما اختلف باختلاف المستعملين
كلُّ ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد مثلاً لو استكرى أحد لركوبه دابة ليس أن يركبها غيره.
مادة (428)
كلُّ ما لا يختلف بإختلاف المستعملين
كلُّ ما لم يختلف بإختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو. مثلاً لو استأجر أحد داراً على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها.
مادة (429)
تأجير الحصة الشائعة للشريك
للمالك أن
يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه إن كانت قابلة للقسمة أو لم
تكن وليس له أن يؤجرها لغيره ولكن بعد المهايأة له أن يؤجر نوبته للغير.
مادة (430)
الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة
الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة مثلاً لو آجر أحد داره ثم ظهر لنصفها مستحق تبقى الإجارة في نصفها الآخر الشائع.
مادة (431)
تأجير الشريكين المال المشترك لآخر
يسوغ للشريكين أن يؤجرا مالهما المشترك لآخر معاً.
مادة (432)
إيجار شيء واحد لشخصين
يجوز إيجار شيء واحد لشخصين وكل منهما لو أعطى من الأجرة مقدار ما ترتب على حصته لم يطالب بأجرة حصة الآخر ما لم يكن كفيلاً له.
الباب الثاني
في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإجارة ويشتمل على أربعة فصول
"الفصل الأول"
في بيان مسائل ركن الإجارة
مادة (433)
إنعقاد الإجارة
تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول كالبيع.
مادة (434)
الإيجاب والقبول في الإجارة
الإيجاب والقبول في الإجارة هو عبارة عن الكلمات التي تستعمل لعقد الإجارة كآجرت وكريت واستأجرت وقبلت.
مادة (435)
صيغ إنعقاد الإجارة
الإجارة
كالبيع أيضاً تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل. مثلاً لو قال
أحد: سأؤجر وقال الآخر استأجرت/ أو قال أحد آجر وقال الآخر أجرت، فعلى
كلتا الصورتين لا تنعقد الإجارة.
مادة (436)
كيفية إنعقاد الإجارة
كما أن الإجارة تنعقد بالمشافهة، كذلك تنعقد بالمكاتبة وبإشارة الأخرس المعروفة.
مادة (437)
إنعقاد الإجارة بالتعاطي
وتنعقد
الإجارة بالتعاطي أيضاً كالركوب في باخرة المسافرين وزوارق، المواني،
ودواب الكراء من دون مقأولة فإن كانت الأجرة معلومة أعطيت وإلا فأجرة
المثل.
مادة (438)
السكوت في الإجارة
السكوت في
الإجارة يعد قبولاً ورضاء، مثلاً لو أستأجر رجل حانوتاً في الشهر بخمسين
قرشاً، وبعد أن سكن فيه مدة أشهر أتى الآجر وقال: إن رضيت بستين فاسكن
وإلا فاخرج ورده المستأجر وقال: لم أرض واستمر ساكناً يلزمه خمسون قرشاً
كما في السابق. وإن لم يقل شيئاً ولم يخرج من الحانوت واستمر ساكناً يلزمه
إعطاء ستين قرشاً. كذلك لو قال صاحب الحانوت مائة قرش وقال المستأجر
ثمانون وأبقى المالك المستأجر وبقي هو ساكناً أيضاً يلزمه ثمانون ولو أصر
الطرفإن على كلامهما واستمر المستأجر ساكناً تلزمه أجرة المثل.
مادة (439)
التقاول بعد العقد
لو تقاولا بعد العقد على تبديل البدل أو تزييده و تنزيله يعتبر العقد الثاني.
مادة (440)
الإجارة المضافة
الإجارة المضافة صحيحة وتلزم قبل حلول وقتها. بناء عليه ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بمجرد قوله ما آن وقتها.
مادة (441)
الإجارة الفاسدة
الإجارة
بعد ما إنعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر فسخها بمجرد ضم الخارج على الأجرة لكن
لو آجر الوصي أو المتولي عقار اليتيم أو الوقف بأنقص من أجرة المثل تكون
الإجارة فاسدة ويلزم أجرة المثل.
مادة (442)
زوال حكم الإجارة
ولو مَلكَ المستأجر عين المأجور بإرث أو هبة يزول حكم الإجارة.
مادة (443)
انفساخ الإجارة
لو حدث عذر
مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة. مثلاً لو استؤجر طباخ للعرس ومات
أحد الزوجين تنفسخ الإجارة. وكذلك من كان في سنه الم وقأول الطبيب على
إخراجه بخمسين قرشاً ثم زال الألم بنفسه تنفسخ الإجارة. وكذلك تنفسخ
الإجارة بوفاة الصبي أو الظئر، ولا تنفسخ بوفاة المسترضع.
"الفصل الثاني"
في شروط إنعقاد الإجارة ونفاذها
مادة (444)
شروط إنعقاد الإجارة
يشترط في إنعقاد الإجارة أهلية العاقدين يعني كونهما عاقلين مميزين.
مادة (445)
شروط الإجارة
يشترط موافقة الإيجاب والقبول وإتحاد مجلس العقد في الإجارة كما في البيع.
مادة (446)
ما يشترط في الآجر
يلزم أن يكون الآجر متصرفاً بما يؤجره أو وكيل المتصرف أو وليه أو وصيه.
مادة (447)
إجارة الفضولي
تنعقد
إجازة الفضولي موقوفة على إجازة المتصرف وإن كان المتصرف صغيراً أو
مجنوناً وكانت الأجرة أجرة المثل تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة
وليه أو وصيه لكن يشترط في صحة الإجارة قيام وبقاء أربعة أشياء: العاقدين
والمال المعقود عليه، وبدل الإجارة إن كان من العروض وإذا عدم أحد هؤلاء
فلا تصح الإجازة.
"الفصل الثالث"
في شروط صحة الإجارة
مادة (448)
شروط صحة الإجارة
يشترط في صحة الإجارة رضا العاقدين.
مادة (449)
لزوم تعيين المأجور
يلزم تعيين المأجور، بناء عليه لا يصح إيجار أحد الحانوتين من دون تعيين أو تخيير.
مادة (450)
شرط الأجرة معلومة
يشترط أن تكون الأجرة معلومة.
مادة (451)
أن تكون المنفعة معلومة
يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً للمنازعة.
مادة (452)
شروط المنفعة المعلومة
المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة في أمثال الدار والحانوت والظئر.